مقالات مختارة

المحامية رؤى الشريدة تكتب : اين المرأة وحقوقها في توزيع الميراث في الدين الإسلامي؟

{clean_title}
الأنباط -
الإسلام قد ظلم المرأة وضيق عليها
الإسلام لم يساو بينها وبين الرجل في الحقوق
وقد فضل الرجل عليها لأنها أقل شأنا منه.
هذه الأقوال وأكثر نُسبت إلى الدين الإسلامي الحنيف بتفسير البعض لآيات من القرآن الكريم المتضمنة العديد من القضايا منها قضية الميراث، تفسيراً خاطئاً مُتبرِّئ منه ديننا الإسلامي.
 
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ}.  [النساء: 11]
 
للحديث عن اول شيء يثار حول هذه الآية وقبل شرح معناها والمقصد الإلهي منها، الا وهو المساواة.
يجب تسليط الضوء على ما تضمنته الشعارات المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة بإلغاء تطبيق مضمون هذه الآية مفسريها على النحو الآتي:
" الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى في الميراث وذلك إجحاف بحق المرأة وعدم مساواتها بالرجل "
بداية يجب التنويه إلى أن هناك أربع حالات فقط يرث فيها الذكر ضعف نصيب الأنثى ومن ضمنها الحالة الذي تنص عليها تلك الآية، مقارنة بأكثر من ٣٠ حالة ترث فيها المراه أكثر من الرجل أو مثل الرجل  أو أنها ترث هي وهو لا يرث  ، ذلك ما غفل عنه أصحاب الشعارات بأن القرآن ظلم المرأة بتقسيم الميراث مستندين على تلك الآية متجاهلين ذِكر بقية الحالات .
منها:
اذا ماتت الأم وتركت بنتا وزوجا وأبا، فالبنت في هذه الحالة لها النصف فرضا اي تنفرد بنصف التركة وبمعنى أنها حصلت على اكثر من الأب والزوج على الرغم أن كلاهما من الذكور.
فكيف ديننا الإسلامي لا ينصف المرأة ولا يساوي بين الرجل والمرأة وفي هذه الحالة أعطى المرأة أكثر من الرجل.
واذا توفي شخص وترك بنتا و اختا شقيقة واخا لأب فإن البنت ستأخذ نصف الميراث والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي وبذلك سيحجب الاخ لأب ولن يرث شيئا .
وهنا في هذه الحالة ورثت المرأة ولم يرث الرجل.
 
قال تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ}.   [النساء: 11]
 
تفسير هذه الآية أن اذا ترك الميت اخا لأمه أو اختا لأمه ولم يكن من يحجبها عن الميراث، فإن كلا من الاخ والأخت يرث السدس دون التفريق بين الذكر والانثى.
 
وبإكمال قراءة آيات المواريث (١١, ١٢ , ١٧٦) من سورة النساء سيتمكنون من الاطلاع على بقية الحالات الذي لا يسعني ذكرها جميعها الآن.
بمعنى أن
 
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ}.  [النساء: 11]
 
 ليس قاعدة مستمرة مطبقة كلما اجتمع الذكر مع الانثى كما يتوهم كثير من الناس وانما خاص بالحالة التي ذكرها الله تعالى وهي أن يجتمع من الورثة اخ عصبة مع اخت له فإن الاخ يعصب أخته ويأخذ ضعف نصيبها من الميراث.
اذاً انصبة الميراث تتفاوت بين الوارثين والوارثات تفاوتا لا يفضي إلى أي ضلم للذكر أو الأنثى، ولكنه لعدة اعتبارات:
١) درجة القرابة بين الوارث ذكرا أو أنثى وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث.
٢) موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالاجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة.
٣) العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا ما استند إليه نص الآية الكريمة
قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ}.  [النساء: 11]
 
والحكمة من اعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى في تلك الآية بأن الذكر مكلف بإعالة المرأة سواء كانت زوجة، اختا، بنتا أو أماً  واجبا عليه دون مشاركتها بمالها الذي ورثته أو راتبها الذي تتقاضاه من عملها، فما ورثته ذمة مالية خاصة بها وما تتقاضاه من راتب  ملك لها ومشاركتها بالنفقة وتحمل المسؤولية فضل منها وليس واجبا عليها .
والقيام بالتقسيم بالتساوي طبقا لبعض المطالبات لأن العديد من النساء أصبحن يساهمن بتحمل المسؤوليات مع الرجال والمشاركة بالنفقة فضلُ منهن، سيجعل ذلك الأمر واجبا وأمرا عليهن .
فلا نستطيع تطويع الأحكام الشرعية مع الأوضاع الشاذة التي اعتاد البعض عليها وبات يعتبر اصلا لا استثناء على القاعدة. 
والزعم أن الإسلام لم ينصف المرأة زعم باطل حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية اهتموا اهتماما عظيما بإثبات حق المرأة وحمايتها من الظلم حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا.
وكانت آخر وصاياه قبل وفاته المرأة، فإذا تم إكرام واحترام امرأة واعطاءها حقوقها في أسرة إسلامية، فهذا بسبب تعاليم الإسلام وليس رغم عنها
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )