اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تجارب واعدة .. حبة دواء يومية تعيد لون البشرة لدى مصابي البهاق الألمان يفضلون الاستعانة بالروبوتات في المنزل مضيفة جوية تكشف أخطر 5 أماكن في الطائرة قد تحمل جراثيم لتشجيع الإنجاب .. دولة تدفع 55 ألف دولار لكل مولود جديد ماكينة صراف تمنح العملاء أموالاً مضاعفة .. وتثير ضجة في مصر بنك الإسكان يشارك في المسير الخيري"مسيرتنا صحة وتراث" دعماً لإعادة إنشاء مركز صحي القطرانة موظفو البنك العربي يشاركون في فعالية "مسيرتنا صحة وتراث" في البترا الاقتصاد الأردني.. متانة اقتصادية وإصلاحات ضرورية لتعزيز كفاءة الدولة غوتيريش يدين بأشد العبارات اقتحام الاحتلال لمبنى الأونروا بقلنديا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية *رؤية اقتصادية في التحول من النقد الورقي إلى الرقمي: إلى أين على المستوى الدولي والاقتصاد الأردني؟ طائرة عسكرية أميركية تهبط في موسكو .. وإعلام يتحدث عن زيارة لمدير CIA إغلاق مركز لياقة بدنية لضبط حقن هرمونية محظورة الاستخدام في عمان البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير لمعهد قلنديا واستهداف مقرات الأونروا مختصون: ذكرى المولد النبوي الشريف محطة لاستلهام القيم النبيلة الأمن: عقوبة القيادة المتهورة والاستعراضية تصل إلى الحبس شهرين وغرامة مالية لبنان .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 4350 قتيلا و12310 جرحى قوات سوريا الديمقراطية تعلن حل نفسها واندماجها في مؤسسات الدولة الإدارة المحلية بعد إقرار القانون: من مركزية القرار إلى شراكة التنمية إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون .

دفاع عن النفس أم عدوان؟

دفاع عن النفس أم عدوان
الأنباط -
المحامي عبد الحليم أبو ربيع
الحرب الاستباقية والوقائية في ميزان القانون الدولي
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ " الحرب " بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة "كارولين"، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير