البث المباشر
حسين الجغبير يكتب : الأردن يتفوق بازماته دوماً مسؤول: "إسرائيل " تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية وتنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة المومني لـ"الأنباط" أنه لا نية للتحول إلى التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة نهاية الرفاه…وبداية عصر القلق الاستراتيجي معالي وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المومني: الأردن بقيادة الملك مواقفه ثابتة في حماية استقراره وعدم الانخراط في الصراعات وفاة طفل وإصابة شقيقته بحادث غرق إذهبوا إلى الحبشة فإن فيها منطقة حرة لا يظلم فيها أحد!! مهرجان جرش السينمائي الدولي.. أفكار خارج الصندوق بعزمٍ وطني.. الجنوب يحجز قطرات الغيث لسنين القحط الجغبير: المعاملة بالمثل مع سوريا يقوم على الأرقام الكاملة لا الاجتزاء والمعاملة بالمثل أولوية بحضور رئيس الديوان الملكي وبرعاية رئيس الجامعة: طلبة طب الأسنان في عمّان الأهلية يؤدّون قسم المهنة لبدء التدريب السريري ارتفاع إجمالي أرباح الشَّركات المُدرجة في البورصة قبل الضَّريبة بنسبة 9.6% خلال عام 2025 ارتفاع عدد الشَّركات المسجَّلة في المملكة منذ بداية العام بنسبة 32% التمور الأردنية تتوسع عالميا وتصل إلى 55 سوقا دوليا المومني: الملك يقوم بعمل دبلوماسي مكثف تمثل بأكثر من 55 اتصالا هاتفيا مع زعماء العالم أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء سدود في الجنوب حزب عزم يبدأ مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية . المومني: ندير الأزمة بكل كفاءة واقتدار وهدفنا حماية الأردن وتقليل التداعيات الجيش: إيران استهدفت الأردن منذ بدء الحرب بـ 281 صاروخا ومسيرة اعترضنا 261 منها

دفاع عن النفس أم عدوان؟

دفاع عن النفس أم عدوان
الأنباط -
المحامي عبد الحليم أبو ربيع
الحرب الاستباقية والوقائية في ميزان القانون الدولي
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ " الحرب " بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة "كارولين"، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير