البث المباشر
الأردن والبحرين يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وضمان حرية الملاحة في هرمز تحديثات مجدولة توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة ‏"الأردنية للبحث العلمي" تنظم محاضرة حول مستقبل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المدن الصناعية الاردنية تهنئ عمال الوطن بعيدهم إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" 91.8 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس "الفوسفات" تهنئ بعيد العمال العالمي أكسيوس: قادة الجيش سيطلعون ترامب على خيارات جديدة بشأن إيران وزير الخارجية: الأردن يجدد تأكيد دعمه للصومال ووحدة أراضيها أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد في حديقة الحيوان .. ياباني يقتل زوجته بجريمة "غير مسبوقة" يصطاد سمكة ثمنها 2.6 مليون دولار .. ويأكلها مع أصدقائه ما تأثير التهابات الفم على القلب؟ بسبب "التفتيش بهاتفه" .. مصري يضرم النيران في زوجته سجن أُم أسترالية زعمت إصابة طفلها بالسرطان لتعيش «حياة باذخة» بالتبرعات السيلاوي بعد التعميم عليه: فيديوهاتي تم قصّها وتحريفها… ولم أرتد عن الإسلام .. الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يثبت أسعار الفائدة الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026 برعاية رئيس الجامعة الأردنيّة.. انطلاق المؤتمر الدوليّ الـ20 لجمعيّة اختصاصيِّي الأمراض الداخليّة

دفاع عن النفس أم عدوان؟

دفاع عن النفس أم عدوان
الأنباط -
المحامي عبد الحليم أبو ربيع
الحرب الاستباقية والوقائية في ميزان القانون الدولي
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ " الحرب " بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة "كارولين"، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير