اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حل مجالس الغرف التجاريه اعتبارا من 27 أيلول تمهيدا لاجراء الانتخابات الحسين والضاد حتى نجران المعرفة الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر مجلس الوزراء يقرر تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة خمس سنوات إسرائيل تسرّع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع E1 الحكومة تُقر مشروعات قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني والطاقة والمزارعين اجواء معتدلة حتى الأحد الاتحاد الأوروبي يقرر حظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما لماذا يعطس الرجال بصوت مرتفع ومفزع؟ العلم يجيب عقار تجريبي للتليف الرئوي يُظهر قدرة على خفض العمر البيولوجي مكمل غذائي يسرق سنة من عمر الرجال الحكومة تقرر اعتبار مكلفي حادث "الصحراوي" شهداء واجب... لقاءات اقتصادية موسّعة لوزيرَي التخطيط والاستثمار في ميلانو لتعزيز الشراكات الأردنية–الإيطالية الفيصلي يخسر من الريان القطري في دوري أبطال آسيا 2 بعد قرار الفيدرالي .. مصارف مركزية ترفع الفائدة 25 نقطة أساس نتنياهو يتوعد بطرح قانونين لمعاقبة من يفضحون انتهاكات عناصر الجيش تجرأتم على مكة... فاستعدوا للرد السعودي

دفاع عن النفس أم عدوان؟

دفاع عن النفس أم عدوان
الأنباط -
المحامي عبد الحليم أبو ربيع
الحرب الاستباقية والوقائية في ميزان القانون الدولي
لم يستخدم ميثاق الأمم المتحدة لفظ " الحرب " بل استعاض عنه بتعبير المنازعات المسلحة، ومع ذلك ورد مصطلح الحرب في العديد من معاهدات القانون الدولي الإنساني، حيث تعرف الحرب وفق القانون الدولي بأنها صراع مسلح بين دولتين تسعى كل منهما إلى تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما ويعد مفهوم الحرب من أقدم الأساليب التي لجأت إليها الدول لحسم النزاعات، وكان إعلان الحرب يتم رسمياً عبر بيان صادر عن أحد الأطراف أو كليهما حين تنعقد ارادتها السياسية للجوء الى الحرب بيد أن ميثاق الأمم المتحدة حظر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات بين الدول باستثناء حالتين حددهما في نصوصه.
يتجدد الجدل في القانون الدولي حول مشروعية الحروب الاستباقية والوقائية، وما إذا كانت تمثل دفاعًا مشروعًا عن النفس أم شكلًا من أشكال العدوان المقنع، فقد حظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في المادة 51 مع استثناءات محدودة أبرزها حق الدفاع عن النفس أو التفويض الصادر عن مجلس الأمن، ويقصد بالحرب الوقائية توجيه ضربة عسكرية لدرء تهديد محتمل في المستقبل، بينما تقوم الحرب الاستباقية على مهاجمة عدو يُعتقد أنه يستعد لشن هجوم وشيك، وقد ارتبطت فكرة الدفاع الاستباقي تاريخيًا بما يُعرف بحادثة السفينة "كارولين"، التي أرست معيار الضرورة العاجلة والتناسب في استخدام القوة، ومع ذلك يظل توسيع تفسير هذا المبدأ محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا أن مجرد ممارسة بعض الدول لسلوك معين لا يكفي لاعتباره قاعدة عرفية ملزمة، ورغم لجوء بعض الدول إلى تبرير عمليات عسكرية باعتبارها دفاعًا استباقيًا؛ فإن التوسع في هذا التفسير يثير مخاوف من تقويض مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي وبالتالي فإن إضفاء الشرعية على الضربات الاستباقية والوقائية قد يؤدي إلى تطبيع استخدام الحرب كأداة سياسية ويهدد استقرار النظام الدولي.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير