عيد ميلاد سعيد نور الكوري الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية براس الخيمة تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الدولي لأطفال السلام في المغرب الوزني يكتب: التجارة الرقمية من لا يتطوَّر ينقرض مارسيل خليفة للأنباط : الأغنية والموسيقى جزء من المقاومة الامير فيصل يحضر حفل افنتاح الألعاب الاولمبية في باريس ال أبو حسن (الياموني) وال العوران ينعون الدكتور رائف فارس مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش الفريق العسكري الأردني يتسلق عاشر أعلى جبل في العالم روسيا تعرب عن قلقها من عرقلة السلطات الإسرائيلية إمدادات المساعدات إلى غزة رئيس بلدية المفرق الكبرى يهنئ بإدراج موقع ام الجمال السياحي إلى قائمة التراث العالمي رياضة الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في غرب اسيا للجودو تهانينا لمحمد بسام الفايز على تخرجه المتميز مهند هادي يقدم لمجلس الأمن الدولي إحاطة حول الوضع الانساني في غزة المستشفى الميداني الأردني غزة 79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع الشبكة القانونية للنساء العربيات تعقد اجتماعها السنوي الثاني في عمان. ليلة لبنانية فلسطينية في جرش الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة ماجدة إبراهيم تكتب مهن مرفوضة للمرأة من باب درء المفاسد وسمعة العائلة الدكتورة مرام بني مصطفى تكتب:ضعف الشخصية عند الطفل وكيفية التعامل معه
مقالات مختارة

الشرفات يكتب: تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة

{clean_title}
الأنباط -
النص القانوني المحكّم الناجز جامع مانع موجز لا يعتريه الإبهام او اللبس، سهل ممتنع يجمع بين دلالة اللفظ ودقة المعنى، والمشرع عندما يشرع في صياغة النص القانوني عليه أن يأخذ بعين الإعتبار قواعد الصياغة وتدرج النصوص ومضامين علوها وتسهيل المهمة على مطبق النص سواء من جهة الإدارة أو القضاء بحيث تضحي معه الحاجة إلى التفسير حالة نادرة، والدول التي تكثر من تفسير النصوص القانونية عليها أن تراجع جودة نصوصها القانونية وكفاءة القائمين على إعداد وصياغة تلك النصوص.

الدستور يتربع على عرش القوانين ويعلو على الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات والأنظمة والتعليمات، ولا يجوز للتشريعات الأدنى مخالفة أحكامه ، ولا يليق به تضمين نصوصه في التشريعات الأدنى لأكثر من سبب : أولها أن نصوص الدستور تطبق مباشرة وتراعى أحكامه من كل النصوص الأدنى بصورة تلقائية ويترتب البطلان الكامل على أي مخالفة لنصوص الدستور وروحه، وشمول التشريعات لنصوص دستورية يشكل سفاحاً يجافي النسب الصحيح وبنوة غير شرعية للنص الأدنى.

والسبب الأهم لعدم جواز تضمين التشريعات لنصوص الدستور هو تضارب قواعد التفسير؛ فالنص الدستوري يتم تفسيره من المحكمة الدستورية ويأخذ حكم الدستور في حين أن النص الدستوري المضمّن في القانون العادي يتم تفسيره في الديوان الخاص لتفسير القوانين، وهذا يعني ان التضمين يحوي حشواً يربك ويصيب النصوص الدستورية المكررة في القوانين العادية بعوار يحطم علو الدستور ويشوه ميزته الاستثنائية المصانة في كل دساتير العالم.

لا يجوز البتّة تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية، وعندما يجري تعديل الدستور يتم إلغاء النصوص المتعارضة مع تلك التعديلات أو أحكام الدستور بوجه عام وليس تعديل النصوص القانونية، لأن النص الدستوري أينما وجد – وحتى عند تضمينه في التشريعات العادية - يخضع لأحكام تعديل الدستور وأغلبيته الخاصة وذلك إذا أردنا احترام قواعد الدستور الموضوعية باعتبارها عقداً بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز أن تنطبق عليه قواعد التعديل في التشريعات العادية.

والسبب الثالث لعدم جواز تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية يكمن في حالة رفض مجلس الأمة تمرير مشروع القانون الذي يتضمن نصوص دستورية فعلية كما هو الحال مثلاً في المشروع المعدل لقانون المحكمة الدستورية، فهل نصبح أمام معضلة تشريعية فعلية ؟ وهل يبقى المشروع محفوظاً في الأدراج بالرغم من أن الحل الدستوري واضحاً لا يقبل اللبس؟ أم أننا نبقى أسرى لعادة مشينة في تجاوز قواعد الصياغة ووضع التشريعات وأصولها الفنية والقانونية؟

الحل الدستوري الذي لا يلقي له أحد بالاً يكمن في اقتصارالمشروع المعدل للقانون العادي على إلغاء النصوص التي تخالف أحكام الدستور دون الإمعان في تضمين النصوص الدستورية، بل أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك وهو مراجعة كافة التشريعات العادية التي تتضمن نصوصاً دستورية وإلغاء كل هذه النصوص، ومثال ذلك لا الحصر قانون الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من التشريعات، وضرورة تشكيل لجنة متخصصة للتوصية برفع بوادر التناقض والتكرار المؤذي لعلو الدستور واستقرار التشريعات.