اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يعزي الجزائر في ضحايا حريق دور أيتام هل علينا التوقف عن متابعة كأس العالم لخاطر غزة؟ الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش القوات المسلحة الأردنية وشركة العلاونة للصرافة توقعان مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي أعيان ونواب وشخصيات مسيحية يؤكدون دعمهم لتعديلات قانون مجالس الطوائف لترسيخ حقوق "الوصية والتبني" ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط الأول على دفعته .. (طاهر) يرسم الفرحة في قلب والدته (الزميلة عبيدة عبده ) ندوة بعنوان " التطرف العنيف في ضوء التحولات التكنولوجية والجيوسياسية " في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد الجامعةُ الأردنيّةُ تطلقُ منصّةَ UJX التّعليميّةَ الرّقميّةَ للشّهاداتِ المصغّرةِ خلالَ فعاليّاتِ مُلتقى الأساتذةِ الفخريّين الثّالث الحسين/إربد والفيصلي... (يشتريان) والوحدات... (يبيع) ...! الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه نتنياهو دخل “العناية السياسية المركزة”: هل ينفذ آيزنكوت الانقلاب السياسي!! أمانة عمّان: إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة "الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة سلطة المياه تطلق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية وتضم 34 خدمة رقمية الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز ندوة بعنوان "مأدبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الأحد المقبل

الشرفات يكتب: تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة

الشرفات يكتب تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة
الأنباط -
النص القانوني المحكّم الناجز جامع مانع موجز لا يعتريه الإبهام او اللبس، سهل ممتنع يجمع بين دلالة اللفظ ودقة المعنى، والمشرع عندما يشرع في صياغة النص القانوني عليه أن يأخذ بعين الإعتبار قواعد الصياغة وتدرج النصوص ومضامين علوها وتسهيل المهمة على مطبق النص سواء من جهة الإدارة أو القضاء بحيث تضحي معه الحاجة إلى التفسير حالة نادرة، والدول التي تكثر من تفسير النصوص القانونية عليها أن تراجع جودة نصوصها القانونية وكفاءة القائمين على إعداد وصياغة تلك النصوص.

الدستور يتربع على عرش القوانين ويعلو على الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات والأنظمة والتعليمات، ولا يجوز للتشريعات الأدنى مخالفة أحكامه ، ولا يليق به تضمين نصوصه في التشريعات الأدنى لأكثر من سبب : أولها أن نصوص الدستور تطبق مباشرة وتراعى أحكامه من كل النصوص الأدنى بصورة تلقائية ويترتب البطلان الكامل على أي مخالفة لنصوص الدستور وروحه، وشمول التشريعات لنصوص دستورية يشكل سفاحاً يجافي النسب الصحيح وبنوة غير شرعية للنص الأدنى.

والسبب الأهم لعدم جواز تضمين التشريعات لنصوص الدستور هو تضارب قواعد التفسير؛ فالنص الدستوري يتم تفسيره من المحكمة الدستورية ويأخذ حكم الدستور في حين أن النص الدستوري المضمّن في القانون العادي يتم تفسيره في الديوان الخاص لتفسير القوانين، وهذا يعني ان التضمين يحوي حشواً يربك ويصيب النصوص الدستورية المكررة في القوانين العادية بعوار يحطم علو الدستور ويشوه ميزته الاستثنائية المصانة في كل دساتير العالم.

لا يجوز البتّة تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية، وعندما يجري تعديل الدستور يتم إلغاء النصوص المتعارضة مع تلك التعديلات أو أحكام الدستور بوجه عام وليس تعديل النصوص القانونية، لأن النص الدستوري أينما وجد – وحتى عند تضمينه في التشريعات العادية - يخضع لأحكام تعديل الدستور وأغلبيته الخاصة وذلك إذا أردنا احترام قواعد الدستور الموضوعية باعتبارها عقداً بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز أن تنطبق عليه قواعد التعديل في التشريعات العادية.

والسبب الثالث لعدم جواز تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية يكمن في حالة رفض مجلس الأمة تمرير مشروع القانون الذي يتضمن نصوص دستورية فعلية كما هو الحال مثلاً في المشروع المعدل لقانون المحكمة الدستورية، فهل نصبح أمام معضلة تشريعية فعلية ؟ وهل يبقى المشروع محفوظاً في الأدراج بالرغم من أن الحل الدستوري واضحاً لا يقبل اللبس؟ أم أننا نبقى أسرى لعادة مشينة في تجاوز قواعد الصياغة ووضع التشريعات وأصولها الفنية والقانونية؟

الحل الدستوري الذي لا يلقي له أحد بالاً يكمن في اقتصارالمشروع المعدل للقانون العادي على إلغاء النصوص التي تخالف أحكام الدستور دون الإمعان في تضمين النصوص الدستورية، بل أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك وهو مراجعة كافة التشريعات العادية التي تتضمن نصوصاً دستورية وإلغاء كل هذه النصوص، ومثال ذلك لا الحصر قانون الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من التشريعات، وضرورة تشكيل لجنة متخصصة للتوصية برفع بوادر التناقض والتكرار المؤذي لعلو الدستور واستقرار التشريعات.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير