البث المباشر
حسين الجغبير يكتب : نقطونا بسكوتكم الابداع البشري في خطر "حين يتكلم العالم بصمت" وزير الشباب يطلق منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026. نهائي منافسات القفزات الهوائية في التزلج الحر للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد وزارة الخارجية الأردنية ترد على تصريحات السفير الإسرائيلي في تل أبيب: أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع مجلس الأمناء يبحث واقع ومستقبل جمعية الثقافة الرياضية

" الصناعة والتجارة " : ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق

 الصناعة والتجارة   ممارسات محظورة للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط السوق
الأنباط -

قال المستشار / الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار  ووفرة السلع .
واضاف انه وبموجب القانون  يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت. 
ويمنع  القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6.رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7.تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8.المغالاة بالاسعار .
9.التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما  عجز أو وفرة غير حقيقية.
10.بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير