توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية مهند أبو فلاح يكتب:" مخاوف مشتركة " انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا الخارجية الفلسطينية تثمن جهود الاردن في وضع القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر الهناندة: التوقيع الرقمي معترف به ونعمل لاستخدام بصمة الوجه زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت 84 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي طرح عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الزرقاء: حوارية تناقش تمكين المرأة في عملية صنع القرار السياسي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في الصين إلى 14 الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة
مقالات مختارة

شركات التأجير التمويلي ونظام شركات التمويل

{clean_title}
الأنباط -
برز عقد التأجير التمويلي كأحدث الوسائل التمويلية التي تمكن المستأجر من اقتناء الأموال    (المنقولات والعقارات) نتيجة صعوبة الحصول على السيولة النقدية واللازمة لشرائها بوسائل التمويل التقليدية كالقروض، وما يتطلب ذلك من ضرورة تقديم الضمانات والتي عادةً ما يصعب توفيرها.
وتتعدد تعريفات عقد التأجير التمويلي، وكذلك تتعدد صوره وأنواعه، فعقد التأجير التمويلي من العقود الحديثة نسبياً، لذلك أختلف الفقه القانوني في تعريفه لهذا العقد نظراً لحداثته، الا ان هناك إجماع على أن عقد التأجير التمويلي وسيلة من وسائل التمويل واستخدام أصول رأسمالية "Capital assets" تتم بين طرفين: المؤجر الذي يتولى تمويل شراء الأصل الرأسمالي، والمستأجر الذي يحق له استخدام وتشغيل هذا الأصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة إيجارية يتفق عليها دون إلزامه بشراء هذا الأصل في نهاية مدة الاتفاق أو خلالها.
وذهب الفقه إلى القول أن عقد التأجير التمويلي ينطوي على ثلاثة جوانب: تمويل عملية الشراء، والاحتفاظ بملكية الشيء على سبيل الضمان، والانتفاع بالشيء محل العقد، لذلك وصف التأجير التمويلي بأنه عملية قانونية مركبة من عدة عمليات في آن واحد.
لذلك قام الأردن بسن قانون التأجير التمويلي قانون مؤقت رقم (16) لسنة (2002) كواحد من التشريعات الإقتصادية نظراً للمزايا التي يحققها وقدرته على توفير التمويل لاقتصاد الدولة في معظم المجالات الاقتصادية التي تعاني من نقص في التمويل، وتم تعديله بموجب القانون رقم (45) لسنة (2008) والمنشور على الصفحة رقم (3422) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4924) بتاريخ (17/8/2008).
وسجل في الاردن لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة (43) شركة غاياتها الرئيسية التأجير التمويلي، منها شركة واحدة مساهمة عامة، وعدد (8) شركات مساهمة خاصة، و(33) شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة واحدة معفاة.
ولكن يثور السؤال: من هي الجهة المختصة التي تقوم بتنظيم عمل شركات التأجير التمويلي؟
اقر مجلس الوزراء بتاريخ (27/10/2021) نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة (2021) وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ (1/12/2021) ويعمل به بعد (180) يوم من تاريخ نشره، وجاء في المادة (3) من النظام تطبق أحكام نظام شركات التمويل على شركات التأجير التمويلي، وعليه فأن شركات التأجير التمويلي تخضع لرقابة البنك المركزي.
وعرف نظام شركات التمويل التأجير التمويلي على أنه: "نشاط يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضه وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل ايجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام عقد التأجير".
والمادة (4) من نظام شركات التمويل اشترطت لغايات ترخيص شركة التمويل ان يكون نوع الشركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم، واستثنى من ذلك الشركات التي تقتصر غاياتها على التأجير التمويلي، وبالتالي لا يتوجب على شركات التأجير التمويلي ذات المسؤولية المحدودة المسجلة في الأردن تغيير نوعها الى مساهمة عامة أو مساهمة خاصة.
واشترطت المادة (7/هـ) من نظام شركات التمويل ان لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأجير التمويلي عن (8.000.000) ثمانية ملايين دينار اردني، وبالتالي يتوجب على          (35) شركة تأجير تمويلي من أصل (43) شركة مسجلة رفع راس مالها استناداً لأحكام النظام الى(8.000.000) ثمانية ملايين دينار اردني لحد أدنى.
والزمت المادة (14/هـ) من النظام شركات التأجير التمويلي الاستعلام عن العميل  ( المستأجر) وفق أحكام قانون المعلومات الائتمانية النافذ لضبط عشوائية منح التمويل.
والمادة (17) من النظام منحت البنك المركزي الأردني اصدار أوامر تحدد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها شركة التأجير التمويلي على التمويل الممنوح للعملاء، لضبط المنافسة بين شركات التأجير التمويلي.
ومنحت المادة (20/ب) من النظام، شركات التأجير التمويلي القائمة مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق اوضاعها، ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من محافظ البنك المركزي لمرة واحدة فقط.
وعلى شركات التأجير التمويلي بعد توفيق اوضاعها وفق أحكام النظام تقديم طلب ترخيص للبنك المركزي.
فهل سوف نشهد تصويب لأوضاع شركات التأجير التمويلي وفق أحكام نظام شركات التمويل او سوف تتجه بعض شركات التأجير التمويلي لتصفية أعمالها وشطب تسجيلها؟

بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة