قالت دائرة الإفتاء المصرية إنه لا يوجد مانع شرعي من أخذ لقاح كورونا يحتوي على مواد من مشتقات الخنزير إذا تحولت من طبيعتها الأصلية إلى مادة أخرى.
وأضافت الدار أن هذا جائز ما دامت المادة تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى، وأصبحت مادة جديدة.
وأوضحت أن تحولها يعني أنها لم تعد تسمى مادة خنزيرية، وأنه "لا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض”.
واعتبرت أيضا أن ذلك يسري حتى لو لم تكن المادة "من الناحية الطبية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك”.
واعتبرت أيضا أنه "من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله… وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس”.