الأمانة تنفذ 96319 زيارة ميدانية صحية ومهنية العام الماضي تسجيل 5678 علامة تجارية العام الماضي بورصة عمان تغلق على ارتفاع في سياق الزخم الذي أعطاه جلالة الملك لقضية الصحراء المغربية، جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية شراكات استراتيجية وجوائز مرموقة: أمنية تتصدر المشهد التقني في عام 2024 غانا تعلن رسمياً تعليق إعترافها بما يسمّى ب "الجمهورية الصحراوية" وتبلغ الإتحاد الأفريقي بقرارها الطائرة الأردنية تحط في مطار دمشق الدولي حاملة وفدا فنيا الصفدي: تشكيل لجان في الطاقة والصحة والكهرباء والمياه بين الأردن وسوريا الصادرات الدوائية الاردنية تفوق الواردات وتحقق الأمن الدوائي "الأونروا" على المقصلة.. سؤال المصير لملايين اللاجئين مباحثات أردنية سورية في عمّان الصين: ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 95 قتيلا و 130 جريحا مدير هيئة تنظيم النقل يطلع على خدمات مركز حدود جابر الحكومة بعد اقلاع طائرة إلى دمشق: انفتاح متنام بين الأردن وسوريا العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من أبناء عشيرة الزعبي طائرة تابعة للملكية الأردنية تغادر إلى دمشق الكهرباء الوطنية : أهمية تنسيق الجهود لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وزير الخارجية السوري يصل عمان للتعاون والتنسيق إصدار العدد الخامس لمجلة الجياد العربية مندوبا عن الملك.. الفراية يحضر قداس منتصف الليل لعيد الميلاد الشرقي بكنيسة المهد

الادارية العليا: خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني

الادارية العليا خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني
الأنباط -
الأنباط - أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يتضمن رد دعوى اقامها نواب سابقون طالبوا فيها بتسوية حقوقهم التقاعدية لانتهاء خدمتهم كنواب .

وقالت المحكمة في قرارها ان طلب اعتبار خدمتهم في مجلس النواب خاضعة للتقاعد المدني يحتاج الى تعديل تشريعي ،وقد صدر هذا التعديل بموجب القانون رقم 34 لسنة 2018 الا انه حدد على سبيل الحصر التابعين للتقاعد المدني او الخدمات التي تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد المدني ولم يرد فيه اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته في مجلس النواب تابعة للتقاعد المدني .

واضاف القرار ان قرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وصادر عن جهة مختصة باصداره ،وانه وحيث ان المحكمة الادارية قدت توصلت الى ذلك فان حكمها يكون موافقا للقانون .


وكان 10 من أعضاء مجلس النواب السادس عشر تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية لمواجهة مدير مديرية التقاعد والتعويضات لرفضه تسوية حقوقهم التقاعدية بعد حل مجلس النواب وردت دعواهم .


وقالت المحكمة في قرارها أنه فيما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء وان ما ينبني على ذلك ان النظر في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.

واضاف القرار ان ما ينبني على ذلك انتفاء الجدية في الدفع الامر الذي يقتضي عدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير