اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس البدور في “يوم التغيير”: بعثات لأبناء موظفي الصحة ومخاطبات لتخصيص أراضي في مدينة عمرة…ورقم واتساب لأي تجاوزات في الوزارة يتابع شخصيا من الوزير …

النواب ينجز جدول أعمال الدورة الاستثنائية

 النواب ينجز جدول أعمال الدورة الاستثنائية
الأنباط -

الانباط 

إستكمل مجلس النواب جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإقرار القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر النواب "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً " ، وأن لا يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الأخير ، وبما لا يتجاوز 500 دينار شهرياً ، علما بأنه لم يكن هناك سقف أعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه كبدل إعتلال .
وأجاز المشروع للوزير والموظف الذي تقل خدماته عن 10 سنوات وبناءً على طلبه إخضاع خدماته الى قانون الضمان الاجتماعي وإحتساب إشتراكاته وفقاً لأحكامه ، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى الضامن ، وان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية ، بعد كان القانون اشترط لمنح الوزير حق التقاعد مدة 10 سنوات على الأقل خدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
وحدد المشروع أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة او التعويضات، وهم : الزوج أو الزوجة أو الزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ، والبنات غير المتزوجات او الأرامل او المطلقات ، والأم والأب.
وألغى القانون نصاً يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات والأرامل عند زواجهن مرة ثانية واللواتي كن متزوجات عند وفاة المُورّث ، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات ، حيث يتم تخصيص نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق .
وأجاز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى ، كما أجاز لورثة المتقاعد الحاصل فقط على " راتب الاعتلال " الاستفادة من راتب الاعتلال .
وشمل مشروع القانون "الوزير" بحكم المادة 25 التي تنص على انه : "عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمة تسترد المبالغ التي يجب اعادتها نسبة لا تقل عن 7 بالمئة من الراتب ، وفي حالة الوفاة وإنتقال الحقوق الى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأه يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله " .
واعفى المعلمين الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه ، حيث يسري هذا الاعفاء ايضا على افراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعدية دون ان يخولهم ذلك حق استعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتبهم تقاعدهم .
وتضمنت الدورة الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري 5 تشريعات هي القوانين المعدلة لقوانين : التقاعد المدني ، والإدارة العامة ، وتشكيل محاكم البلديات ، وديوان المحاسبة ، إضافة الى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية .
وبحسب الدستور لا يجوز أن تتجاوز " الدورة الاستثنائية " في أي حال يوم 30 أيلول ، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية في أول شهر تشرين الأول ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ إجتماع مجلس الأمة ، وبحيث لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير