اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في جولات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة المتنقل في المحافظات محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مستحق على باشاكشهير زيادة متوقعة في محصول الليمون المحلي ووقف إدخال الليمون المستورد اقتصاد عالمي بلا حدود ---كيف تهز الأزمات الاقتصاد العالمي؟ السياحة الرياضية في الأردن.. بطولات تتوسع وعائد ينتظر القياس محايات تتخفى بعبوات الشوكولاتة والبسكويت في الأسواق نابشو النفايات.. وجوه الفقر التي تبحث في الحاويات حين يصبح كل مشجع مراسلاً.. من ينظم المحتوى داخل الملاعب الأردنية؟ ‏لقاء دمشق -تل أبيب تفاوض على التهدئة من موقع إعادة بناء الدولة مبارك الدكتوراة دعاء قواقزة "أشغال الزرقاء" تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية اختتام فعاليات الهيئات الثقافية المشاركة في مهرجان جرش حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال البحث الجنائي: كتم اللقائط جريمة يعاقب عليها القانون تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية بورصة عمان تطلق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكتروني مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الكرادشة والطوال التربية تتوقع انتقال 40 ألف طالب إلى المدارس الحكومية الأمن يحذر من القيادة بصورة متهورة واستعراضية على الطرق جونسون يتحدى: الجمهوريون "سيفوزون" في نوفمبر رغم حرب إيران

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
الأنباط -

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
بقلم : فيصل الشرفات 
وجدت بأن وزير العدل في بداية العام قد أصدر قرار إداري بموجبة يحدد الصحيفتين الاكثر انتشار، ولكن الوزير اجتهد لسبب ما وجعلها ثلاثة صحف محلية. 
والوزير يستخدم صلاحياتة في هذه الحالة بموجب تفويض تشريعي، أي بموجب صلاحيات تمنح له من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي. 
وما دعاني لكتابة هذه المقالة موقف الوزير ولايهمني السبب، لأن السبب مهما كانت توجهات الوزير فأنها ستصب بمنفعة شخصية لأحد الصحف الثلاث، وهذه المخالفة لاتقبل من وزير عدل... 
وبالنسبة للنصوص فأني أرى بأنها واضحة لاتحتاج لتعديل دستوري حسب ما قرأتة من بعض الكتاب. 
فقد اعتمد الوزير على نص المادة 12/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31/2017،  لسنة 2017. والتي تنص على أنه إذ تعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها جاز للمحكمة ان تنشر التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحددة الوزير..  وهذ النص واضح وصريح 
اما السند الآخر الذي اعتمد علية معالي الوزير  الماده 16من قانون التنفيذ المعدل رقم 29/2017 والتي تنص على مايلي " ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام أعلان في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين الاوسع انتشار"  وهذ النص كذلك واضح وصريح ومحدد بصحيفتين كتفويض من السلطة التشريعية ولا أجتهاد في ذلك وانما يعد تعدي على التفويض. 
أما السند الأخير اللذي اعتمد علية هو كتاب مدير دائرة اللوازم العامة الصادر بتاريخ 30/12/2017 بأن الصحف الأوسع انتشارا هي الرأي - الغد - الدستور 
ومعتمدا على كل ماسبق فأن وزير العدل أصدر قراره بأن الصحف الاوسع انتشار هي الرأي والغد والدستور بخلاف ما طلب منه  المشرع أن يحدد صحيفتين فقط 
ولذلك فأني أجد بأن الوزير لم يوفق في أجتهاده. لسبب رئيسي هو أن المشرع لم يطلب منة تحديد الصحف الاوسع انتشار بل طلب منة تحديد صحيفتين منهما فقط ولا يحق لة أن يتجاوزها لأي سبب كان ' لأنة يتجاوز بذلك حدود التفويض التشريعي.  وكذلك يبرز جليا مخالفتة للقانون الذي يرد على محل القرار الإداري وبالتحديد للخطأ في تطبيق القاعدة القانونية. 
وأعتقد جازما بأنه لو يطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية فانها سوف تلغية'حماية للقرار الإداري ولمنع تغول السلطة على الإدارة. 
فيصل الشرفات

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير