7 نصائح للسيطرة على ارتفاع الضغط هل يلازمك الإرهاق رغم النوم الكافي؟.. عنصر غذائي مجهول في قفص الاتهام أعراض التعب المزمن وكيفية التعامل معه قانون فريد .. بلدة تمنع الكعب العالي زيارة ترامب الخليجية والقمة العربية.. هل تقودان إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ الحوادث المرورية.. استنزاف للأرواح والمواجهة تحتاج تعزيز التوعية انقطاع النفس الانسدادي.. مخاطر على الصحة الجسدية والنَّفسية الانسجام الروسي-الأمريكي وأثره على المنطقة. مشاريع التحديث الثلاثة: هل تكفي انتقادات الرفاعي ؟ الاحتلال يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لازاريني: مقتل أكثر من 300 موظف في غزة منذ بدء الحرب تنظيم الطاقة: افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات قريبا العراق يؤكد استعداده لدعم "الأونروا" الدفاع المدني يتعامل مع 1259 حادثا خلال 24 ساعة ‏البتراء… حين تزهر السنابل في ربيع التعليم ولي العهد يتابع استعدادات نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة نظيره العُماني إطلاق بطاقة فيزا "رفاق السلاح" لمنتسبي الأجهزة الأمنية من مستخدمي Orange Money د. بشير الدعجه يكتب:تحليل أمني واستراتيجي للتمرين المشترك بين القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام ‏الحكومة توافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
الأنباط -

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
بقلم : فيصل الشرفات 
وجدت بأن وزير العدل في بداية العام قد أصدر قرار إداري بموجبة يحدد الصحيفتين الاكثر انتشار، ولكن الوزير اجتهد لسبب ما وجعلها ثلاثة صحف محلية. 
والوزير يستخدم صلاحياتة في هذه الحالة بموجب تفويض تشريعي، أي بموجب صلاحيات تمنح له من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي. 
وما دعاني لكتابة هذه المقالة موقف الوزير ولايهمني السبب، لأن السبب مهما كانت توجهات الوزير فأنها ستصب بمنفعة شخصية لأحد الصحف الثلاث، وهذه المخالفة لاتقبل من وزير عدل... 
وبالنسبة للنصوص فأني أرى بأنها واضحة لاتحتاج لتعديل دستوري حسب ما قرأتة من بعض الكتاب. 
فقد اعتمد الوزير على نص المادة 12/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31/2017،  لسنة 2017. والتي تنص على أنه إذ تعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها جاز للمحكمة ان تنشر التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحددة الوزير..  وهذ النص واضح وصريح 
اما السند الآخر الذي اعتمد علية معالي الوزير  الماده 16من قانون التنفيذ المعدل رقم 29/2017 والتي تنص على مايلي " ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام أعلان في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين الاوسع انتشار"  وهذ النص كذلك واضح وصريح ومحدد بصحيفتين كتفويض من السلطة التشريعية ولا أجتهاد في ذلك وانما يعد تعدي على التفويض. 
أما السند الأخير اللذي اعتمد علية هو كتاب مدير دائرة اللوازم العامة الصادر بتاريخ 30/12/2017 بأن الصحف الأوسع انتشارا هي الرأي - الغد - الدستور 
ومعتمدا على كل ماسبق فأن وزير العدل أصدر قراره بأن الصحف الاوسع انتشار هي الرأي والغد والدستور بخلاف ما طلب منه  المشرع أن يحدد صحيفتين فقط 
ولذلك فأني أجد بأن الوزير لم يوفق في أجتهاده. لسبب رئيسي هو أن المشرع لم يطلب منة تحديد الصحف الاوسع انتشار بل طلب منة تحديد صحيفتين منهما فقط ولا يحق لة أن يتجاوزها لأي سبب كان ' لأنة يتجاوز بذلك حدود التفويض التشريعي.  وكذلك يبرز جليا مخالفتة للقانون الذي يرد على محل القرار الإداري وبالتحديد للخطأ في تطبيق القاعدة القانونية. 
وأعتقد جازما بأنه لو يطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية فانها سوف تلغية'حماية للقرار الإداري ولمنع تغول السلطة على الإدارة. 
فيصل الشرفات

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير