البث المباشر
"ريفلِكت" يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الحاجة تمام صالح محمد الحسبان (أم محمد) في ذمة الله كيف نتفادى الشعور بالتخمة والنفخة بعد الإفطار؟ لماذا يهاجمك الصداع في رمضان؟ مجهول يتبرع بسبائك ذهب قيمتها 3.6 ملايين دولار لإصلاح أنابيب مياه متهالكة كيف يؤثر الصيام على أجسامنا وما هي التغيّرات التي يُحدثها؟ التمر باللبن عند الإفطار.. دفعةُ طاقةٍ ذكيةٍ تضبط السكر وتحمي القلب وزير الصناعة والتجارة يوجه لوضع الآليات المناسبة لبيع مادة زيت الزيتون الأردن ودول أخرى يدينون تصريحات الأميركي لدى إسرائيل الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة “إفطار صائم” “الخدمة والإدارة العامة” تدعو الموظفين للمشاركة باستبانة حول الدوام الرسمي حين تتحول كرة القدم إلى ماكينة استنزاف.. اللاعبون يدفعون الثمن قانون الضمان الاجتماعي 2026… بين «استدامة الصندوق» و«حقوق المشتركين» خسارة الاستثمار فيهم!! حسين الجغبير يكتب : نقطونا بسكوتكم الابداع البشري في خطر "حين يتكلم العالم بصمت" وزير الشباب يطلق منافسات بطولة المراكز الشبابية الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2026. نهائي منافسات القفزات الهوائية في التزلج الحر للرجال في أولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
الأنباط -

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
بقلم : فيصل الشرفات 
وجدت بأن وزير العدل في بداية العام قد أصدر قرار إداري بموجبة يحدد الصحيفتين الاكثر انتشار، ولكن الوزير اجتهد لسبب ما وجعلها ثلاثة صحف محلية. 
والوزير يستخدم صلاحياتة في هذه الحالة بموجب تفويض تشريعي، أي بموجب صلاحيات تمنح له من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي. 
وما دعاني لكتابة هذه المقالة موقف الوزير ولايهمني السبب، لأن السبب مهما كانت توجهات الوزير فأنها ستصب بمنفعة شخصية لأحد الصحف الثلاث، وهذه المخالفة لاتقبل من وزير عدل... 
وبالنسبة للنصوص فأني أرى بأنها واضحة لاتحتاج لتعديل دستوري حسب ما قرأتة من بعض الكتاب. 
فقد اعتمد الوزير على نص المادة 12/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31/2017،  لسنة 2017. والتي تنص على أنه إذ تعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها جاز للمحكمة ان تنشر التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحددة الوزير..  وهذ النص واضح وصريح 
اما السند الآخر الذي اعتمد علية معالي الوزير  الماده 16من قانون التنفيذ المعدل رقم 29/2017 والتي تنص على مايلي " ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام أعلان في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين الاوسع انتشار"  وهذ النص كذلك واضح وصريح ومحدد بصحيفتين كتفويض من السلطة التشريعية ولا أجتهاد في ذلك وانما يعد تعدي على التفويض. 
أما السند الأخير اللذي اعتمد علية هو كتاب مدير دائرة اللوازم العامة الصادر بتاريخ 30/12/2017 بأن الصحف الأوسع انتشارا هي الرأي - الغد - الدستور 
ومعتمدا على كل ماسبق فأن وزير العدل أصدر قراره بأن الصحف الاوسع انتشار هي الرأي والغد والدستور بخلاف ما طلب منه  المشرع أن يحدد صحيفتين فقط 
ولذلك فأني أجد بأن الوزير لم يوفق في أجتهاده. لسبب رئيسي هو أن المشرع لم يطلب منة تحديد الصحف الاوسع انتشار بل طلب منة تحديد صحيفتين منهما فقط ولا يحق لة أن يتجاوزها لأي سبب كان ' لأنة يتجاوز بذلك حدود التفويض التشريعي.  وكذلك يبرز جليا مخالفتة للقانون الذي يرد على محل القرار الإداري وبالتحديد للخطأ في تطبيق القاعدة القانونية. 
وأعتقد جازما بأنه لو يطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية فانها سوف تلغية'حماية للقرار الإداري ولمنع تغول السلطة على الإدارة. 
فيصل الشرفات

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير