البث المباشر
أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع مجلس الأمناء يبحث واقع ومستقبل جمعية الثقافة الرياضية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,070 جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تدعو للترشح للدورة العشرين لجائزتها أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار الأردن يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين “صناعة الأردن”: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي مفاوضات على طريقة ترامب

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير