البث المباشر
اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية انخفاض معدل البطالة الكلي للسكان في المملكة "الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات أزمات المال والأمن والمناخ تلاحق “أكبر كأس عالم” خلف الكواليس "التنمية الاجتماعية" تبحث مع منظمة "مايسترال إنترناشونال" التعاون المشترك "الطاقة النيابية" تزور وزارة الطاقة وتبحث استراتيجية القطاع 2025–2035 فلسطين خط أحمر… وصوت الأردنيين ليس وكالة لأحد… والرسالة أوضح من أي تصريح. "الأشغال" تبدأ تنفيذ مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي وزير الزراعة يتفقد مديرية الحراج المركزية مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني باسم سكجها يكتب: حديث التعديل على حكومة حسان! المعلم والمربي الحاج زهير عارف خليل جلامنه في ذمة الله الضّمان: أكثر من مليون و655 ألف مشترك فعّال بينهم 1.4 مليون أردني إدارة الأزمات" يدعو لرفع الجاهزية لمنع حرائق الأعشاب خلال الصيف مشروع الفوترة الوطني يمثل الأردن في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026 ولي العهد: علينا ألا نخشى التغيير الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إسبانيا إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي مصدر يكشف للأنباط برنامج نجوم مهرجان جرش… وعمر العبداللات يفتتح الأمسيات

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير