البث المباشر
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الياباني إجتماع لجنة المبادرة المجتمعية مع وزير النقل أُمَّةٌ تَحْتَ الطَّلَبِ أورنج الأردن تطلق النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026 الأمن العام: الفيديو المتداول للاعتداء على شخص في صندوق المركبة "مشهد تمثيلي" اللواء المعايطة يفتتح مركز أمن ناعور الجنوبي ومركز دفاع مدني أم البساتين إغلاق باب التقدم لجائزة "شومان" للباحثين العرب للعام 2026 الأردن محمي بقيادة راسخه وجيش باسل وشعب وفي. كلية التعليم التقني في عمّان الأهلية تشارك في الملتقى التعليمي الخامس للتعليم الخاص الإرادة الملكية تتوّج الكفاءة.. حازم المجالي قائداً لدفة النزاهة ومكافحة الفساد قواتنا المسلحة ... عنوان السيادة وسرّ الطمأنينة الأردنية اتفاقية تعاون لتعزيز دعم مقدمي الرعاية وتمكين الأسر بين منظمة طفل الحرب ومركز زها الثقافي " الزاوية الحرجة " العقبة تستضيف أول منصة دولية للاقتصاد الأزرق بمشاركة 25 دولة في سبتمبر 2026 أمنية ضمن أفضل أماكن العمل في الأردن لعام 2026 لقطاع الاتصالات "إياتا": عودة إمدادات وأسعار وقود الطائرات إلى طبيعتها ستستغرق شهورا انطلاق جولات مقابلات برنامج “صوتك” في مركز شباب وشابات البلقاء. شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً 97.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية نائب رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الجزائري

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير