فوائد تناول العسل على الريق ولادة قطة على الهواء أثناء بث نشرة الأخبار.. ورد فعل المذيع يثير تفاعلاً واسعاً فى كسر حصار غزة ! النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني... ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي 3 أيام في الظلام.. ماذا يحدث لعقلك عندما تُطفأ الأنوار؟ تمارين التنفس العميق: علاج القلق بخمس دقائق يومياً بعثة حج القوات المسلحة الأردنية تعود إلى أرض الوطن صدور التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون موازنة 2026 برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."أبشر سيدنا" تقيم مهرجانا وطنيا بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية النشامى ينهي تحضيراته للقاء العراق بتصفيات كأس العالم المنتج البحريني علي الدليمي أول بحريني وخليجي يرشح ويفوز بجائزة التوني العالمية للإنتاج المسرحي التحقيق مع 3 أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف بمستشفى معان بدائل للقهوة تعزّز طاقتك طوال اليوم روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع أميركا بشأن الاستقرار الاستراتيجي العالمي جرش تحتفل بتأهل المنتخب وسط أجواء وطنية مبهجة الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين العميد الركن مصطفى عبدالحليم الحياري يكتب :الثورة العربية الكبرى وديعة الجيش منصور البواريد يكتب:قائد العهد، وراعي المسيرة محمد علي الزعبي يكتب:الأوضاع الإقليمية والسياسية وأثرها على البرامج التنفيذية للحكومة الملك يعود إلى أرض الوطن

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير