اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
نصف ساعة في الماء الساخن .. تأثير مفاجئ على ضغط الدم أخطر مما يُعتقد.. التدخين يهيّئ خلايا الرئة للتحول إلى سرطان بدون تدفئة مركزية أو طاقة باهظة .. تقليد عمره 2000 عام لمواجهة البرد واقعة صادمة في طائرة عربية .. مسافر يسرق شيئا غير متوقع سوريا ترد على “مزاعم” انضمامها إلى الحرب في اليمن بنك الإسكان يواصل دعمه لتمكين المرأة وتعزيز دورها مدارس الجامعة تحتفي بتتويج طالبها محمد حباب بالمركز الأول عالميًا في أولمبياد اللغة الإنجليزية من 16 إلى 21 دينارا تنكة (بنزين 90) تقفز "5 دنانير" بين (2026 و 2012) "Wizz Air" تعلق رحلاتها إلى الأردن حتى آذا 2027 الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تتدرج خلال الأيام المقبلة وتتسع الأحد.. والمؤشرات تمتد حتى الثلاثاء تقرير: أسبوع من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الاردن الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل جنوبي سوريا وتعتقل شابا فيسبوك يختبر واجهة جديدة تضع مقاطع الريلز في المقدمة رئيس الوزراء يوجِّه بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ بورصة عمان.. المكاسب تتعزز مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنة مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق المرحلة السادسة من برنامج «نشامى» بعنوان «التمكين السياسي» اللواء الدباس يختم مسيرته في الأمن العام برسالة مؤثرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون توقع اتفاقية مع قمر "عربسات بدر 8" لتحسين جودة البث وتوسيع نطاق التغطية للقناتين الأولى والرياضية

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير