لجنة الخدمات والنقل النيابية تطلع على عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان "الزراعة النيابية" تتابع قضايا القطاع وتؤكد: الحليب المجفف ممنوع في الألبان الطازجة القيادات المسيحية في الأردن وفلسطين تستنكر تفجير كنيسة بدمشق مندوبا عن الملك وولي العهد.. يعزي العيسوي عشائر المجالي والغزاوي ‏الصين :نتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا نريد رؤية تصعيد التوتر السفارة الأردنية في الرباط تحتفي بإشهار كتاب يوثق ربع قرن من الشعر الأردني ثلاث ملفات على الطاولة ! الملك يلتقي متقاعدين عسكريين ويرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة كنا على شفير الحرب العالمية… هل "زمطنا" حقا؟ بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات بـ جائزة "ملهمة التغيير" 2025 أبناء عشيرة العوايشة يهنئون ابنهم الباشا أيمن تركي بالثقة الملكية السامية ‏الأمة العربية: عوائـق الوحـدة منصور البواريد يكتب: "ليس من هنا تمر الخيانة" الانتماء والولاء هويتنا هيئة الطيران المدني: "لا مساومة على أمن الأجواء... ونعمل وفق تنسيق مدني -عسكري لحظة بلحظة" إعادة انتخاب بورصة عمان عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية FEAS بعد غبار الحرب: كيف تعيد التكنولوجيا رسم حدود القوة بين إيران وإسرائيل؟ عندما تتحوّل الأرض إلى كرة طائرة في مسرحية دولية الأديب العدوان يشهر مجموعته القصصية "النباح الأخير" في "شومان" ترحيب عربي ودولي بوقف النار بين إسرائيل وإيران

"التربية النيابية" توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية

التربية النيابية توصي بمنح حرس الجامعات صفة الضابطة العدلية
الأنباط -

 أجرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية تعديلا على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.

وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة لمناقش المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إنه تم إجراء تعديل على تلك المادة.

وأضاف أنها أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين،

تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى".

يذكر أن النص لهذه كانت: "لا يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى او التعيين فيها الا بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر خدمته في الجامعة المنتقل اليها خدمة مستمرة ".

وأشار الطراونة إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تتصبح: "لا يجوز ان يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في اي جامعة رسمية اخرى".

وتابع أنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الامن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم".

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير