اقتصاد

صدور "معدل الملكية العقارية" في الجريدة الرسمية

{clean_title}
الأنباط - صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون رقم 23 لسنة 2023 المعدل لقانون الملكية العقارية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وفي تفاصيل القانون الذي اطلعت عليه (بترا)، تنص المادة الأولى على أن هذا القانون يسمى قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 ويقرأ مـع القـانون رقم 13 لسنة 2019، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على تعديل المادة 4 من القانون الأصلي على النحو التالي: باعتبـار مطلعهـا الفقـرة (أ) منهـا واعتبـار الفقـرات من (أ) إلى (ط) الواردة فيها البنـود مـن (1) الى (9) منها على التوالي وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيا باستثناء توقيع عقود التصرف.
كما تم تعديل المـادة 11 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج- على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة للمجلس، بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينهـا مـن القيام بمهامهـا أو تقديم بعضها كقصـص عينيه في المشروعات الاستثمارية بموافقة المجلس.
كما جرى تعديل المادة 20 من القانون الأصلي على النحو التالي: بإلغاء عبارة (وتقدير قيمها) الواردة في الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي، يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لأحكـام قـانون رسـوم تسجيل الأراضـي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، بإعـادة تـرقيم الفقـرة (ب) الـواردة فيهـا لتصـبح الفقرة (ج) منها.
وعدلت المـادة 97 مـن القـانون الأصـلـي بإلغـاء عبـارة (تقرر اللجنـة تطبيـق) الواردة في الفقرة (د) منهـا والاستعاضة عنها بعبـارة (أو رفضوا الشراء ينتقل الـخيـار لطالبي التصـرف لشراء حصص رافضـي التصـرف بالثمن المتفق عليها أو المقـدر وإذا رفض طـالبو التصرف الشراء تطبق).
كما تم تعديل المادة 113 من القانون الأصلي على النحو التالي، بإلغـاء نـص الفقـرة (ب) منهـا والاستعاضـة عنـه بالنص التالي: "يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة في إزالة الشيوع فيه بوضع الحصـص فـي المـزاد بين الشركاء وتؤول الحصص لمن يدفع منهم أعلـى ثمـنا لـهـا على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل الخبير وتضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته، إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المنصوص عليها في البند (1) مـن هـذه الفقرة خلال 15 يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع فـي العقـار لشراء هـذه الحصـص أو لم يرض أصحابها في القيمة المقدرة فتعرض موحدة للبيع في المزاد العلني لـدى دائـرة التنفيـذ على أن لا يقـل بـدء المزايـدة عـن 75 بالمئة من القيمـة المـقـدرة مـن لجنـة إزالـة الشـيوع في العقار، وإلغاء عبـارة "مـن أصحاب الحصـص القابلة للقسـمة دون غيرهم"، الواردة في البند 1 من الفقرة (ج) منها وبإلغاء عبـارة "القابلـة للقسمة" الواردة فـي آخـر البند ذاته.
كما تم تعديل المادة 133 من القانون الأصلي بإضـافة عبـارة "وأي مناطق أخرى يقررهـا المجلـس" إلى آخر الفقرة (ب) منها، وإضافة الفقرة (ج) إليه يشترط لتملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وتعـديل الفقـرة (أ) مـن المـادة 139من القانون الأصـلي بإلغاء عبارة خمسة دونمات الواردة في البندين 1 و2 منهما والاستعاضة عنها بعبارة 10 دونمات، وإلغاء عبارة "عشرة دونمات والاستعاضة" عنها ب" 20 دونما".
وعدلت المـادة 140 مـن القـانون الأصلي بإلغاء عبارة "عشرة دونمات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة: "أربعين دونما". كما تم تعديل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 142 من القانون الأصلي. وإلغاء عبارة "خمسين دونما" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "مئتي دونم"، وعدلت أيضا المادة 144 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "خمسة دونمـات" الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة "عشرين دونماط، وإلغـاء نص الفقرة (ب) منهـا والاستعاضة عنه بـقرار من الوزير بناء على تنسيب المـدير لشقة او طـابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن عشرين دونما سواء كانت مبنيـة أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلـوب تملكـه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسين دونما بإلغاء عبارة "ثلاثين دونما" الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة "خمسين دونما"، وإلغاء عبارة "ثلاثين دونما" الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة "خمسين دونما".
وعدل القانون نص المادة 145 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة "المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون" الواردة في ىخرها والاستعاضة عنها بكلمة "التالية" واعتبار ما ورد فيها مطلعا لها، وإضافة الفقرتين (أ) و(ب) وإليها بالنصين التاليين، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسين دونما، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على خمسين دونما.
وعدلت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 146 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "خمسين دونما" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "مئتي دونم".
المادة (14) تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (153) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة "سنتين" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "ثلاث سنوات"، والمادة 159 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "وقانون الاستثمار" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "وقانون البيئة الاستثمارية" والمادة 222 من القانون الأصلي بإضافة عبارة "والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها" إلى آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها.
وكان مجلس الأعيان أقرّ في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )