"عائلة سيمبسون".. توقع مثير للجدل بشأن مستقبل هاريس "سجل الأحزاب في المستقلة للانتخاب" يُعلن أسماء التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش رواية السراديب "رواية الصحراء" اختتام فعاليات معرض الطيران الدولي Air Tattoo تكاملية الأحزاب والعشائر الأردنية لترسيخ النهج الديموقراطي. مدير عام " الشؤون الفلسطينية " يفتتح نادي الروبتكس في مخيم البقعة وهم القيد . مدير الأمن العام يزور فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية 37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة الاحتلال يهدم منزلين بقرية "الولجة" في الضفة الغربية الشمالي: الحكومة عززت مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعلى للسكان يطلق ورقتي سياسات حول الولادات القيصرية والمنشطات اليونيسف: 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء بالضفة منذ 7 تشرين الأول شركة المناشركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023 تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة 796 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة
برلمان

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

{clean_title}
الأنباط -
أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".
وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".