الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد المملكة عمرو خصاونه يكتب: معاداة السامية بدأت في أوروبا و ليس في العالم العربي. اختتام أعمال مؤتمر "الفهم المشترك بين ضفّتيّ المتوسّط: مفاهيم، أفكار، ومدركات"، في "الأردنيّة" لاستعادة زبائنها.. ماكدونالدز تقوم بتغييرات هي الأكبر منذ سنوات ترمب يرشح الأردنية نشيوات لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة 120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات إبراهيم ابو حويله يكتب :طريق السعادة... العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة السلايطة الدكتورة رنا الإمام من "هندسة الأردنيّة" تفوزُ بجائزة "الألكسو" للإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى العربيّ أحمد الضرابعة يكتب :المجلس النيابي العشرون: من العمل الفردي المبعثر إلى العمل الجماعي المنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن جهود هيئة تنشيط السياحة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مجموعة من القيادات الشبابية في الاردن وتونس 120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ48 الماضية زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي

قانونية النواب تقر معدل المحكمة الدستورية

قانونية النواب تقر معدل المحكمة الدستورية
الأنباط -
 أقرّتَ اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.
وقال العودات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إن هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
وأكد أن هذه التعديلات إصلاحية ومهمة، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، إذ نصت المادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني، بالإضافة إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.
وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط على أن يكون محامياً أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً، وأن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين، موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات أن من أبرز التعديلات، تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة بالدفع بعدم الدستورية، إذ كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور، ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أنه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل احد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور، وهنا تقرر المحكمة مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوما سابقاً بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.
وينص التعديل " إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى، وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى."وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية في قانون المحكمة الدستورية عند إنشائها كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 ، والتي ننظر إليها على أنها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير