البث المباشر
تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل ترامب: غير مستعد لإبرام اتفاق مع إيران انخفاض ملموس على الحرارة وتحذيرات من الضباب والانزلاقات .. تعرف على الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة غير النفط والغاز.. خطر كبير يهدد الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران اليونسكو قلقة من تداعيات الحرب على مئات المواقع التراثية في الشرق الأوسط احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة الوحدات يوقف انتصارات الحسين بفوز مثير بدوري المحترفين قرقاش: إيران أخطأت البوصلة.. والإمارات تُغلّب العقل الطراونة يكتب: الاردن وأهله الشرفاء بوصلتهم الوفاء البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد "افعل الخير في شهر الخير" (الأمن الغذائي والدوائي خط أحمر: اضربوا بيد من حديد.. فكلنا خلفكم) الأرصاد الجوية: الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري في المملكة الأرصاد الجوية: أجواء ماطرة الليلة وغدا.. وامطار متوقعة خلال عطلة عيد الفطر. الخارجية تتابع حالة مواطن اردني أصيب بشظية في الفجيرة السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية الجامعة الأردنيّة تُطلق الأحد حملة وطنيّة بعنوان " ليش الأردنيّة" لتعزيز إرثها العلمي وإبراز إنجازاتها الغذاء والدواء تُغلق مشغل مخللات غير مرخّص تيارات التأزيم و التعتيم ...قوى الشد العكسي أردنيا عطاء يبني الاجيال..مدير "خيرات الشمال" يطلق مبادرة لبناء مدارس ب"المفرق" سي إن إن: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة

قانونية النواب تقر معدل المحكمة الدستورية

قانونية النواب تقر معدل المحكمة الدستورية
الأنباط -
 أقرّتَ اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.
وقال العودات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إن هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
وأكد أن هذه التعديلات إصلاحية ومهمة، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، إذ نصت المادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني، بالإضافة إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.
وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط على أن يكون محامياً أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً، وأن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين، موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات أن من أبرز التعديلات، تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة بالدفع بعدم الدستورية، إذ كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور، ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أنه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل احد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور، وهنا تقرر المحكمة مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوما سابقاً بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.
وينص التعديل " إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى، وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى."وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية في قانون المحكمة الدستورية عند إنشائها كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 ، والتي ننظر إليها على أنها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير