اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية الأمن العام: شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية "الأعلى لذوي الإعاقة" يعقد امتحانا لاعتماد مترجمي لغة الإشارة مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد في اليوم العالمي للبيئة أورنج الأردن ترسّخ مكانتها كنموذج مؤسسي استثنائي يترجم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي واستدامة اقتصاده تجارة عمّان تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإثيوبيا السياحة: تثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن الفيفا يسمح لجمهور كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة إلى الملاعب "هيئة الطاقة" تتلقى 1096طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم "حين يركض الزمن أسرع من الروح: تأملات في مصير الإنسان داخل عصر التحوّل العظيم" المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت صيدلة عمّان الأهلية تعقد محاضرة حول فرص الدراسة والبحث العلمي في فرنسا عمّان الأهلية تشارك بملتقى التعاون الأردني - النمساوي ضمن برنامج Erasmus+ عمّان الأهلية تستقبل وفداً من السفارة الفرنسية في الأردن صحة الزرقاء: 700 مراجع "يومياً" للمراكز الصحية المشمولة بتفعيل الشفت المسائي خلال أيار الاردن . كلنا خليجنا العربي الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي للمجال الجوي

قانونية الأعيان تقر معدل التنفيذ

قانونية الأعيان تقر معدل التنفيذ
الأنباط -
 أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما اقر اعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وأرجأت اللجنة الى يوم غد الإثنين، إقرار معدل العقوبات لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، الى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.
وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
حضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير