البث المباشر
التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم عمان الأهلية تشارك في افتتاح فعاليات الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي تعليق حركة المرور على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين "احترازيا" أجواء باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا في أغلب المناطق الارصاد : زخات مطر الثلاثاء والاربعاء وارتفاع تدريجي على الحرارة مع نهاية الأسبوع ترامب ينتقد الناتو مجددا لعدم مساعدته في حرب إيران ويعيد إحياء مسألة غرينلاند فيروس يصيب الحيوانات المائية ينتقل لعين الإنسان! موجة وفيات غامضة داخل السجون الأميركية.. والسبب ورق مخدر الحبس والغرامة لمرتضى منصور بتهمة "سب وقذف" عمرو أديب هل ستختفي رسائلك على ماسنجر بعد قرار ميتا بإغلاق التطبيق؟ ترامب: نستطيع القضاء على إيران بالكامل بحلول ليلة الغد ما يُقال قد يكون نصف الطريق… أما الحقيقة، فتبدأ مما لم يُقال مقترح بتحويل الضمان إلى مؤسسة مستقلة بدلا من جهة حكومية بو غزالة: استرداد 390 دونماً من الأراضي غير المطوّرة لإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديد توضيح صادر عن شركة "الفوسفات" حول قضية البنك الأهلي مع شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الرئيس الأمريكي: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران مدير هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ وثلاث مسيرات خلال ال 24 ساعة الماضية "الأشغال" تباشر صيانة طريق دير علا الرئيسي من مثلث كفرنجه باتجاه دير علا ومثلث المصري. العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة

قانونية الأعيان تقر معدل التنفيذ

قانونية الأعيان تقر معدل التنفيذ
الأنباط -
 أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما اقر اعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وأرجأت اللجنة الى يوم غد الإثنين، إقرار معدل العقوبات لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، الى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
وأشار العين طبيشات، إلى عدم الالتزام بعدم حبس المدين غير المقتدر عند التطبيق العملي لقانون التنفيذ (المادة 22) حيث لا ينبغي حبس المدين، قبل التحقق من اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به.
وأكد وزير العدل، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
حضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس المجلس رجائي المعشر، ووزيرا العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير