البث المباشر
الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) دوجانة أبو حيانة تحصل على الماجستير بتقدير امتياز في النمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد للجراحات التجميلية المياه تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين "الإدارة المحلية" ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال خانيونس بغزة الروابدة يؤكد أن الأردن نشأ على رسالة وطنية وقومية واضحة 1.44% ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في 11 شهرا من 2025 الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات هكذا سقط الزعيم .. لا بقوة الخصوم بل بهشاشة الداخل شباب البلقاء تطلق دورات أصدقاء الشرطة في المراكز الشبابية حين تقود الحكمة الهاشمية شراكة الأردن وأوروبا إلى آفاق استراتيجية جديدة أمانة عمان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من اليوم مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض فانسي فود شو بالولايات المتحدة جذور الوعي للطفل.. في زمنٍ متغيّر الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وضمن أفضل خمس شركات طيران عالميًا

النواب يُبقي على حبس المدين بعقود الإيجار والعمل

النواب يُبقي على حبس المدين بعقود الإيجار والعمل
الأنباط -
 أقر مجلس النواب، الصيغة الواردة من الحكومة في مشروع تعديل قانون التنفيذ، بمنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات.
ووافق النواب في الجلسة التي ترأسها المحامي عبد الكريم الدغمي وحضرها، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع هيئة الوزارة، اليوم الخميس، على حبس المدين، إذا زاد المبلغ المحكوم به على 5 آلاف دينار، مع إجازة منع المدين من السفر في جميع أحوال عدم السداد.
ويحبس المشروع، المدين مدة لا تتجاوز 60 يوماً للدين الواحد، ولا تتجاوز 120 يوماً في السنة الواحدة، إذا لم يوافق على "تسوية" لا تقل دفعتها الأولى عن 15 بالمئة من أصل المبلغ، وقدّر القاضي أن المدين قادر على دفع المبلغ.
يشار الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي صادق عليه الأردن ونشر بالجريدة الرسمية عام 2006 نص على : "عدم سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، غير أن الاتفاقية الدولية، لم تُعرض حتى الآن على مجلس الأمة، لاستيفاء إجراءات نفاذها، بالموافقة عليها وفق أحكام الدستور، علماً ان الفقه القضائي الأردني، قد استقر على سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
وانتقدت أصوات نيابية، عدم إرفاق الحكومة لأسباب موجبة تفصيلية لمشروع القانون، وعدم وجود بدائل ائتمانية فعّالة استناداً على نظام معلومات ائتماني، فضلاً عن تجاهل الأسباب التي دفعت المدينين للاستدانة، ودور ومسؤوليات الحكومة في توفير العيش اللائق للمواطنين، الذي يستدين معظمهم لأجله، إضافة الى التمييز بين المدين المتعثر والمدين النصاب.
ونصّ قانون التنفيذ المؤقت لعام 2002 على حبس المدين على عدة ديون خلال سنة واحدة، وعلى الدين نفسه في السنة اللاحقة، وان لا تقل الدفعة الأولى في حالة تسوية الدين عن 25 بالمئة من مجمل المبلغ المحكوم به ( لاحقاً خفضت الحكومة النسبة إلى 15 بالمئة ، لكنّ مجلس النواب أعادها إلى 25 بالمئة عام 2007، عندما أقرّ القانون بشكله الدائم).
واعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، قانون التنفيذ لسنة 2002، انقلاباً وانحيازا لصالح راس المال (الدائن)، وهو الذي تسبب بالوضع الراهن، الذي جعل من التعديل على مشروع القانون، إجراء ضروريا وملحاً في ظل الارقام الصادمة لهذه القضايا وتداعياتها المختلفة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير