اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الجواز الأجنبي لا يصنع زلمة... اعرف حجمك أمام الأردني سهرة طربية في أولى حفلات "مهرجان الفحيص" ومحمود درويش الحاضر الغائب وفاة ملك النرويج هارالد الخامس! أبو هنية يعزي الجزائر بضحايا الحرائق ويؤكد تضامن الأردن معها الجيش: احباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة ونقل لاعبين إلى المستشفى خطر جديد يفرضه الذكاء الاصطناعي وفاة بيتر كولين .. مسيرة صاحب صوت أوبتيموس برايم وإيور قُيّدت بقفل ومنجل؟ ماذا كشف العلماء في قبر شابة دُفنت قبل 400 عام؟ 4 جثث خلال 72 ساعة .. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية الجرائم الإلكترونية: تجنبوا التفاعل مع منشورات الاساءة والتجريح والتشهير بالأشخاص صدور نظام معدل لنظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية بالقوات المسلحة بالجريدة الرسمية مروان الشامي يتألق ويختتم أمسية مهرجان الفحيص الـ33 وسط تفاعل جماهيري كبير تحويلات مرورية بالاتجاهين لصيانة نفق الحدادة في عمّان التنمية: نقص في كوادر مكافحة التسول الضمان تنفذ خدمة «أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان» في السلط الزراعة تعلن وقف استلام وتوريد الحبوب في الصوامع ومراكز الاستلام بعد مقال "أين الملك عبدالله؟" .. أبو الراغب يدعو Foreign Policy للأردن أبو السمن: ماضون بمعالجة المواقع الأكثر تضررًا لإطالة عمر تشغيل الطرق

النواب يحيل ثلاثة قوانين الى لجنته القانونية

النواب يحيل ثلاثة قوانين الى لجنته القانونية
الأنباط - أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، الى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين: التنفيذ، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والعقوبات.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. ويمنع مشروع قانون التنفيذ، حبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، او إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات من سريان القانون، إضافة إلى عدم حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة ، والذي وثق دينه بتأمين عيني، او اذا ترتب على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، على أن لا يحول عدم حبس المدين دون اتخاذ تدابير احتياطية بحقه بما فيها منع السفر. ويحوّل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية "دفتر خدمة العلم" الى وثيقة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة، فيما تتضمن تعديلات قانون العقوبات، تغليظاً للعقوبة على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات. ويشمل تغليظ العقوبة جرائم: الغش في تنفيذ التزامات العقود مع الحكومة أو المؤسسات العامة، والتحريف في بيانات نظام المعلومات الرسمية، وأعمال القرصنة، والتسول، وترويع الناس، فضلاً عن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق القانون. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير