اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأمن يكشف تفاصيل جريمة حسبان .. خلافات عائلية والزوجة عاملة في المركز 7 ساعات من الاستجواب لأيمن حسين في مطار شيكاغو والافراج عنه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينظم ملتقى الحوكمة الحادي عشر بعنوان "الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي" انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس رجل أعمال أردني يقود ملفاً جديدًا لإدارة الفيصلي صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية الأمن العام: شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية "الأعلى لذوي الإعاقة" يعقد امتحانا لاعتماد مترجمي لغة الإشارة مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد في اليوم العالمي للبيئة أورنج الأردن ترسّخ مكانتها كنموذج مؤسسي استثنائي يترجم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي واستدامة اقتصاده تجارة عمّان تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإثيوبيا السياحة: تثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن الفيفا يسمح لجمهور كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة إلى الملاعب "هيئة الطاقة" تتلقى 1096طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم "حين يركض الزمن أسرع من الروح: تأملات في مصير الإنسان داخل عصر التحوّل العظيم" المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت صيدلة عمّان الأهلية تعقد محاضرة حول فرص الدراسة والبحث العلمي في فرنسا

النواب يحيل ثلاثة قوانين الى لجنته القانونية

النواب يحيل ثلاثة قوانين الى لجنته القانونية
الأنباط - أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، الى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين: التنفيذ، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والعقوبات.
جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. ويمنع مشروع قانون التنفيذ، حبس المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، او إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات من سريان القانون، إضافة إلى عدم حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة ، والذي وثق دينه بتأمين عيني، او اذا ترتب على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، على أن لا يحول عدم حبس المدين دون اتخاذ تدابير احتياطية بحقه بما فيها منع السفر. ويحوّل قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية "دفتر خدمة العلم" الى وثيقة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة، فيما تتضمن تعديلات قانون العقوبات، تغليظاً للعقوبة على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات. ويشمل تغليظ العقوبة جرائم: الغش في تنفيذ التزامات العقود مع الحكومة أو المؤسسات العامة، والتحريف في بيانات نظام المعلومات الرسمية، وأعمال القرصنة، والتسول، وترويع الناس، فضلاً عن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق القانون. --(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير