اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
احمرار العينين صباحا.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟ ليس كما كنا نعتقد .. دراسة تكشف سر تكوّن العادات الراسخة "خلطة سحرية" لتعزيز صحة المفاصل صدفة مرعبة .. عائلة تعثر على صورتها القديمة في منزل مستأجر بأمريكا البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن السفير المصري في الأردن يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل اضرب يا باشا.. معك الضوء الأخضر! دراسة في واحدة من أعرق المجلات القلبية العالمية: نحو 9 من كل 10 وفيات بأمراض شرايين القلب كان يمكن الوقاية منها الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس الغذاء والدواء: تسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي إدانة "دكتور فود" والحكم عليه بالسجن المؤبد الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس إذا تحدَّثتِ الأرواحُ عن الحبِّ... صمتَ الكلامُ عند محمدٍ ﷺ وزارة الشباب وجورامكو توقّعان مذكرة تعاون لدعم تمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية جمعية الفنادق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحثان تطوير التعاون الفندقي.. من وسط البلد: الضمان تطلق من الميدان خدمة “أنت تسأل والضمان يُجيب” العودات: تطوير التواصل الحكومي مع مجلس الأمة يعزز كفاءة الأداء المؤسسي

مجلس النواب يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

مجلس النواب يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه
الأنباط - رفض مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس.
وقرر النواب العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور الذي ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".
وكان التعديل الوارد من الحكومة ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".
وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي، ويمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير