اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
اتفاقية تعاون بين مجمّع الملك الحسين للأعمال و”إنتاج” القدس بين الشرعية الدولية وسياسة فرض الوقائع الأمن يكشف تفاصيل جريمة حسبان .. خلافات عائلية والزوجة عاملة في المركز 7 ساعات من الاستجواب لأيمن حسين في مطار شيكاغو والافراج عنه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينظم ملتقى الحوكمة الحادي عشر بعنوان "الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي" انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس رجل أعمال أردني يقود ملفاً جديدًا لإدارة الفيصلي صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية في الجريدة الرسمية الأمن العام: شخص يقتل زوجته وموظفين اثنين داخل أحد مراكز التنمية الاجتماعية "الأعلى لذوي الإعاقة" يعقد امتحانا لاعتماد مترجمي لغة الإشارة مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد في اليوم العالمي للبيئة أورنج الأردن ترسّخ مكانتها كنموذج مؤسسي استثنائي يترجم رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي واستدامة اقتصاده تجارة عمّان تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإثيوبيا السياحة: تثمن تحديث بريطانيا لإرشادات السفر وتأكيدها سلامة السفر إلى الأردن الفيفا يسمح لجمهور كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة إلى الملاعب "هيئة الطاقة" تتلقى 1096طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي الأردن وأيرلندا يطلقان فريق العمل المشترك للابتكار الأمير علي: ثمار الاستثمار في الفئات العمرية تقود النشامى إلى كأس العالم "حين يركض الزمن أسرع من الروح: تأملات في مصير الإنسان داخل عصر التحوّل العظيم" المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة

النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة
الأنباط -
أقر مجلس النواب بأغلبية 111صوتا، تعديل المادة 74 من الدستور، بحيث يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، عن ابرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
واستبدل التعديل كلمة "السجن" الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة "الحبس"، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: " من كان مجنونا أو معتوها " ووضع بند جديد ينص على : "من لم يكن كامل الأهلية"، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق النواب على شطب عبارة: " على أن يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان إلى جلالة الملك لإقراره"، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية اثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل "شاغرا"، بحيث لا يتطلب قرار "اسقاط عضوية العين حكما" إلى اقرار من جلالة الملك.
واصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك"، في حين كان النص الأصلي قبل التعديل: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة؛ أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير