اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
احمرار العينين صباحا.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟ ليس كما كنا نعتقد .. دراسة تكشف سر تكوّن العادات الراسخة "خلطة سحرية" لتعزيز صحة المفاصل صدفة مرعبة .. عائلة تعثر على صورتها القديمة في منزل مستأجر بأمريكا البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن السفير المصري في الأردن يؤكد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد المقبل اضرب يا باشا.. معك الضوء الأخضر! دراسة في واحدة من أعرق المجلات القلبية العالمية: نحو 9 من كل 10 وفيات بأمراض شرايين القلب كان يمكن الوقاية منها الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس الغذاء والدواء: تسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي إدانة "دكتور فود" والحكم عليه بالسجن المؤبد الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس إذا تحدَّثتِ الأرواحُ عن الحبِّ... صمتَ الكلامُ عند محمدٍ ﷺ وزارة الشباب وجورامكو توقّعان مذكرة تعاون لدعم تمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية جمعية الفنادق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحثان تطوير التعاون الفندقي.. من وسط البلد: الضمان تطلق من الميدان خدمة “أنت تسأل والضمان يُجيب” العودات: تطوير التواصل الحكومي مع مجلس الأمة يعزز كفاءة الأداء المؤسسي

النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة

النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة
الأنباط -
أقر مجلس النواب بأغلبية 111صوتا، تعديل المادة 74 من الدستور، بحيث يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، عن ابرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
واستبدل التعديل كلمة "السجن" الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة "الحبس"، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: " من كان مجنونا أو معتوها " ووضع بند جديد ينص على : "من لم يكن كامل الأهلية"، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق النواب على شطب عبارة: " على أن يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان إلى جلالة الملك لإقراره"، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية اثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل "شاغرا"، بحيث لا يتطلب قرار "اسقاط عضوية العين حكما" إلى اقرار من جلالة الملك.
واصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك"، في حين كان النص الأصلي قبل التعديل: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة؛ أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير