مستشفى العودة يستأنف تقديم خدماته بعد انسحاب الاحتلال من محيطه معاريف: رغم التضليل الإعلامي.. إسرائيل على شفا هزيمة تاريخية د. خالد الوزني يكتب:محرِّكات وممِّكنات العقد المقبل تعيين "بي اتش ام كابيتال" كموفر سيولة على أسهم "دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع" في سوق دبي المالي انطلاق فعاليات سوق جارا بدورته ال 18 تركي آل شيخ: سلسلة مهمة من الأفلام العربية قريبًا مجموعة من الدلافين تزور خليج العقبة صباح يوم الخميس الموافق30-5-2024 حالة الطقس المتوقعة يومي الجمعة والسبت يارا طارق العوامله مبروك التخرج ملك البحرين يلتقي برئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "الغويري" تفوز برئاسة جمعية العلاج الطبيعي أد مصطفى محمد عيروط يكتب:الادارات الجامعيه عالميا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وكتلة هوائية حارة وجافة الأحد إنقاذ طفل سقط داخل منور في اربد إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية .. والرئيس السابق يصرخ: عار وأنا بريء دراسة: زبدة الفول السوداني قد تزود الرضع بحماية ضد الحساسية دب يقتحم المنازل لسرقة حلويات مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء مباشرة - فيديو طبيب هندي يزيل كلية سليمة لمريضة بدلًا من التالفة زراعة بني كنانة تؤكد حرصها للإرتقاء بواقع الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي
برلمان

النواب يوافق على تعديل يمنع النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة

{clean_title}
الأنباط -
أقر مجلس النواب بأغلبية 111صوتا، تعديل المادة 74 من الدستور، بحيث يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، عن ابرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
واستبدل التعديل كلمة "السجن" الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة "الحبس"، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: " من كان مجنونا أو معتوها " ووضع بند جديد ينص على : "من لم يكن كامل الأهلية"، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق النواب على شطب عبارة: " على أن يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان إلى جلالة الملك لإقراره"، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية اثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل "شاغرا"، بحيث لا يتطلب قرار "اسقاط عضوية العين حكما" إلى اقرار من جلالة الملك.
واصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: " يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك"، في حين كان النص الأصلي قبل التعديل: "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة؛ أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".