الأنباط -
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسةٍ، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وأقر النواب تعديل البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 الى 20 سنة، إضافة الى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.
وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث اصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصبا قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اضافة الى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
ووافق 110 من أعضاء مجلس النواب على المادة 70 المعدلة، والتي تخفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية، مع توافر شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، تشجيعاً لمشاركة الشباب.
وأقر المجلس بأغلبية 99 صوتاً تعديل المادة 71، والتي تسند صلاحية الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
وبحسب الفقرة 1 من المادة 71 المعدلة، تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
ويواصل مجلس النواب يوم غد الأربعاء، مناقشة باقي مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغ عددها الإجمالي 30 مادة، بعد أن استكمل النواب إقرار 17 منها عبر 6 جلسات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
--(بترا)