اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ عطية يطالب بقانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16عامًا انجاز تاريخي بغض النظر عن النتائج " أميركا وإيران.. حوار بالدم والنار مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة... مدير الإعلام العسكري يرعى احتفال جمعية عون الثقافية بعيد الاستقلال وإطلاق مبادرة "بصمة وفاء للآباء والأجداد" ختام فعاليات ملتقى الفن والجمال الثاني عشر في البترا الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد قمة السبع 2026 في إيفيان تحت ضغط الانقسام العالمي وملفات الحرب والطاقة اقتصاديون: إشادة البنك الدولي تؤكد صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات النشامى اول من تأهل للمونديال.....فهل يكون أول الفائزين؟ اشخاص يعتدون على آخر بالضرب في بني كنانة .. وضبط جميع الاطراف "بيت الأردن" في دالاس الأميركية منصة وطنية وثقافية لدعم منتخب النشامى رئيس مجلس الأعيان يهنئ بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد نائب الملك يزور مديرية الأمن العام مختصون: هتافات وأغاني الجماهير رافعة لمعنويات “النشامى” في كأس العالم السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس الفوسفات تهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد والشعب الاردني بحلول السنة الهجرية قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى "الإغلاق"

مفتي مصر طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى الإغلاق
الأنباط -
جددت دار الإفتاء المصرية، التأكيد على فتوى مفتي الجمهورية شوقي علام، بخصوص حالات الطلاق التي تقع في البلاد، وخصوصا "طلاق الغضبان".
وشدد علام في فتواه التي جاءت بعنوان " الطلاق البدعي وطلاق الغضبان"، على ضرورة أن يكون صادرا عن شخص بإرادته الحرة واختياره الكامل دون أي افساد لإرادته.

وأضاف علام: "لذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق".

وأكد مفتي مصر على أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأشار علام الى أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

وأضاف المفتي: "المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه".

وفي سياق متصل، شدد علام على أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا.

البيان
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير