المنخفض يرفد السدود بـ470 ألف متر مكعب خلال 24 ساعة 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة نقابة المقاولين تطمئن على جرحى مرتبات الامن العام افتتاح مهرجان قطر الدولي للفنون بمشاركة فنانين أردنيين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تطلق سوقاً لدعم المحتوى تراجع أسعار النفط عالميا و برنت يسجل 72.73 دولار للبرميل اصدار كتاب "الشراكسة: مسيرة نضال" للكاتب أبو دية محافظ البلقاء يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير السياحة وتحسين المرور في السلط انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا في الأسواق المحلية اتحاد العمال يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشأن الحد الأدنى للأجور انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات نعيم موسى الحنيفات ( شقيق وزير الزراعة ) في ذمة الله UWallet توسّع خدماتها المالية بإطلاق باقة متكاملة من خدمات التأمين عبر تطبيقها القضاء الأميركي يردّ دعوى التآمر ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات افتتاح مركز انطلاق موحد لوسائط النقل الدولي مطلع 2025 وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو ساهر العابد عيد ميلاد سعيد مذكرة تحيي بعض الأمل عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط

مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى "الإغلاق"

مفتي مصر طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى الإغلاق
الأنباط -
جددت دار الإفتاء المصرية، التأكيد على فتوى مفتي الجمهورية شوقي علام، بخصوص حالات الطلاق التي تقع في البلاد، وخصوصا "طلاق الغضبان".
وشدد علام في فتواه التي جاءت بعنوان " الطلاق البدعي وطلاق الغضبان"، على ضرورة أن يكون صادرا عن شخص بإرادته الحرة واختياره الكامل دون أي افساد لإرادته.

وأضاف علام: "لذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق".

وأكد مفتي مصر على أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأشار علام الى أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

وأضاف المفتي: "المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه".

وفي سياق متصل، شدد علام على أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا.

البيان
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير