البث المباشر
رصد إقلاع طائرات عسكرية امريكية من قاعدة هاواي الحزب والجماعة والدولة والقرار الامريكي أبو السمن يتفقد جسور البحر الميت رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يشهدان توقيع 21 اتفاقيَّة للتَّعاون بين البلدين في مختلف المجالات ابناء المرحوم الضمور يرفضون استقبال السفير الأمريكي لتقديم واجب العزاء الحاج سالم غنيمات واولاده يعزون بوفاة الحاج عبدالفتاح الخرابشة ابو نضال وزير الخارجية يلتقي نظيره البوسني وزير الداخلية والدفاع والعمل المالطي يستقبل السفير أبو رمان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي السفير الصيني يبحث مع الخصاونة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول انتقال "ضمان اليرموك" إلى موقع جديد تحت مسمى فرع "شمال إربد" رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري مصر وأذربيجان وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الايرلندية العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة "زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية محافظ البلقاء يشيد ب بالنموذجية والجاهزية لبلدية السلط الكبرى خلال المنخفضات الجوية جلالة الملك يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته في البدء كان العرب الحلقة الرابعة الخصوصيه الأردنية فى تحويل الاندية إلى شركات استثمارية على شاطئ الحيرة

مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى "الإغلاق"

مفتي مصر طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى الإغلاق
الأنباط -
جددت دار الإفتاء المصرية، التأكيد على فتوى مفتي الجمهورية شوقي علام، بخصوص حالات الطلاق التي تقع في البلاد، وخصوصا "طلاق الغضبان".
وشدد علام في فتواه التي جاءت بعنوان " الطلاق البدعي وطلاق الغضبان"، على ضرورة أن يكون صادرا عن شخص بإرادته الحرة واختياره الكامل دون أي افساد لإرادته.

وأضاف علام: "لذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق".

وأكد مفتي مصر على أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأشار علام الى أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

وأضاف المفتي: "المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه".

وفي سياق متصل، شدد علام على أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا.

البيان
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير