عيد ميلاد سعيد حسين الجغبير ادرينالين مونودراما تحاكي سرطانات يجب بترها في أحضان المسرح الشمالي، عاد برنامج "غنيلي تغنيلك" حسين الجغبير يكتب: عامان على قانون الاستثمار .. هل جنينا نتائجه؟ توفير فرص تدريبية حماية للخريجين الجدد من استغلال اصحاب العمل جرائم نتنياهو تتفوق على نازية هتلر الحلقة 2 ادوات الذكاء الصناعي تساهم بتحديث القطاع الزراعي وتعزيز المنتج النجار تفتتح معرض الصيف للحرف والمنتجات اليدوية نشرت مديرية الأمن العام على صفحتها اليوم، للإجابة على السؤال: لماذا الرقابة الإلكترونية؟ شعراء أردنيون وعرب يستحضرون أوجاع غزة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة تطلق نظام قبول موحد إلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية البنك المركزي الأردني يطلق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني تهنئة خاصة لمحمد بسام حجاب الفايز بمناسبة تخرجه من إنجلترا النجادا والشديفات يؤكدان أهمية نجاح ديمومة العمل بين المجلسين التنفيذي والمحافظة الأمن العام ينفي وجود عصابات لافتعال الحوادث مع سائقي المركبات السياحية فريز الجغبير يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله محمد في مضافة عشيرة الجغبير "المركزي" يطلق معسكرا تدريبيا للأمن السيبراني في القطاع المالي "تنظيم قطاع الطاقة" تبحث التعاون المشترك الأردني المصري في مجال الغاز المعايطة يؤكد أهمية مشاركة الشباب الفاعلة بالانتخابات بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يفاقم من أوضاع المدينة الكارثية
منوعات

مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى "الإغلاق"

{clean_title}
الأنباط -
جددت دار الإفتاء المصرية، التأكيد على فتوى مفتي الجمهورية شوقي علام، بخصوص حالات الطلاق التي تقع في البلاد، وخصوصا "طلاق الغضبان".
وشدد علام في فتواه التي جاءت بعنوان " الطلاق البدعي وطلاق الغضبان"، على ضرورة أن يكون صادرا عن شخص بإرادته الحرة واختياره الكامل دون أي افساد لإرادته.

وأضاف علام: "لذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق".

وأكد مفتي مصر على أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأشار علام الى أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

وأضاف المفتي: "المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه".

وفي سياق متصل، شدد علام على أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا.

البيان