اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية: مقترح الاتفاق يضمن وقفاً شاملا للعمليات العسكري نقابة الفنانين الأردنيين: الشخص المتداول بقضية مخدرات ليس عضوًا في النقابة تطبيقات التواصل الاجتماعية..مساحة للترفيه أم عالم للابتزاز الإلكتروني البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026 الأردن يعزي الصين بضحايا انفجار منجم للفحم العامري يكتب : ثمانون عاما من البناء وترسيخ سيادة القانون وصيانة الهوية الوطنية جمعت ستة رجال تحت سقف واحد.. أميركية في قفص الاتهام بعد جريمة لا تُصدق هل يمكن للشوكولاتة الداكنة والماتشا أن تخفّضا هرمون التوتر؟ كيفية زيادة معدل الحرق في الجسم طبيعيًا رئيس الأعيان ينعى العين عيسى أيوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يزور بعثة الحج العسكرية الاردنية 51 الصحة النفسية في عصر الذكاء الاصطناعي شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب ديوان عشيرة العزة يرفع أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين رئاسة أتحاد طلبة الجامعة الاردنية ما بين الضغوطات و الديمقراطية منتجو النفط الأمريكيون يستغلون ارتفاع الأسعار لتوسيع نشاط الحفر الأردن في عيد استقلاله الـ80: وطن صغير بحجم الرسالة، كبير بحجم الدور إيران وتوسيع ساحات الردع خلال لقائه وفدا من نادي القضاة المتقاعدين رانية صبيح: المراكز الثقافية شريك أساسي في بناء جيل رقمي واعي

مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى "الإغلاق"

مفتي مصر طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الأمر إلى الإغلاق
الأنباط -
جددت دار الإفتاء المصرية، التأكيد على فتوى مفتي الجمهورية شوقي علام، بخصوص حالات الطلاق التي تقع في البلاد، وخصوصا "طلاق الغضبان".
وشدد علام في فتواه التي جاءت بعنوان " الطلاق البدعي وطلاق الغضبان"، على ضرورة أن يكون صادرا عن شخص بإرادته الحرة واختياره الكامل دون أي افساد لإرادته.

وأضاف علام: "لذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق".

وأكد مفتي مصر على أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".

وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأشار علام الى أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

وأضاف المفتي: "المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه".

وفي سياق متصل، شدد علام على أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا.

البيان
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير