اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
انطلاق النسخة الثانية من مسابقة "هوفر يو" لسباق الطائرات المسيرة غدا تحت رعاية الأمير عمر بن فيصل " خارجية النواب " : الأردن يقف إلى جانب الجزائر ويعزي بضحايا الحرائق الأمانة: أعمال تعبيد في شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين الديوان الملكي الهاشمي ينعى الملك هارالد الخامس ويعلن الحداد ثلاثة أيام بريطانيا تحذر: طرد ممثلينا من مركز تنسيق غزة سيقوض جهود تحسين الأوضاع 6 أشهر بلا صورة أو صوت .. غياب مجتبى خامنئي يفتح باب التكهنات تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز الأردن الكلام الذي يجب أن يُقال قبل فوات الأوان بالفيديو.. نجم أردني يتألق في إنجلترا.. هل يكون مفاجأة بادو الزاكي؟ الجواز الأجنبي لا يصنع زلمة... اعرف حجمك أمام الأردني سهرة طربية في أولى حفلات "مهرجان الفحيص" ومحمود درويش الحاضر الغائب وفاة ملك النرويج هارالد الخامس! أبو هنية يعزي الجزائر بضحايا الحرائق ويؤكد تضامن الأردن معها الجيش: احباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً مشاجرة توقف ودية الوحدات والبقعة ونقل لاعبين إلى المستشفى خطر جديد يفرضه الذكاء الاصطناعي وفاة بيتر كولين .. مسيرة صاحب صوت أوبتيموس برايم وإيور قُيّدت بقفل ومنجل؟ ماذا كشف العلماء في قبر شابة دُفنت قبل 400 عام؟ 4 جثث خلال 72 ساعة .. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية

مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.
واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الجاري. واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات. ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ومنح القانون الوزير، حق التحقق بمدى التزام مجالس المحافظات والبلدية بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار مخالفة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة من القيام بوظائفهم الرسمية، مع التزام المجالس بتصويب المخالفات، وفي حال الإصرار على عدم التصويب، يحق للوزير كف يد المجلس المخالف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي. ووافق النواب على اعتبار الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير، مخالفاً قرار لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) القاضي بشطب هذه الفقرة. وينظم مشروع القانون الذي يُلغي قانوني: البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً، كما يحدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. ويحدد المشروع شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، ويكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني ، وليس عضواً في مجلس الأمة، إضافة إلى أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين (60 يوما) من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية.
وبحسب القانون تُنظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس وما يُحظر عليهم القيام به والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة المشروع لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب. وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانباً من الجلسة المسائية. --(بترا) 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير