قال الدكتور طلال الشرفات إنه يرى أن السؤال الأول الموجه من الحكومة للمحكمة الدستورية في الشق المتعلق بمساهمات الوزراء في شركات الأموال بأسهم، أو حصص السابقة على إشغالهم الموقع الوزاري دون أن يكون عضواً في مجلس إدارة، أو تؤدي إلى ممارسة أعمال التجارة، أو اكتساب صفة التاجر جائزة، أم لا ؟.
وهل يتوجب على الوزراء التنازل عن حصصهم بالبيع، أو الهبة للاستمرار في مناصبهم ؟.
وهل يتساوى الوضع القانوني لهذا الشراء، أو الاكتتاب قبل وبعد الموقع الوزاري ؟.
واضاف الشرفات: إنه وفي ضوء عدم وضوح الإجابة في هذا الشأن ولم يتم إماطة اللثام عن سؤال الحكومة والذي تريد بموجبه ان تعالج واقعاً لديها وفق أحكام الدستور فإن تصريح عضو المحكمة الدستورية أستاذنا الدكتور نعمان الخطيب معقولاً، ونافقاً معه، ولا يخالف منطوق التفسير؛ لأنه تعلق بجزئية لم يتطرق لها قرار التفسير وهي تلك المساهمة، والشراكة السابقة على إشغال الموقع الوزاري، وبالتالي فإن رأي عضو المحكمة الدستورية هو رأي فقهي فني متخصص لا يتقاطع، أو يتناقض مع منطوق قرار التفسير.
وبين الشرفات أنه يشاطر الخطيب رأيه في عدم شمول التصرفات السابقة للوزراء وفق المحددات المذكورة آنفاً وهي جواز استمرار ملكية الوزراء للأسهم، والحصص في الشركات التي تملكوها قبل إشغالهم الموقع الوزاري باستثناء شركات التضامن، والشركاء المتضامنين في التوصية البسيطة، ورئاسة، أو عضوية مجلس إدارة، أو أن يكون مفوضاً بالتوقيع وعلى إطلاقه، أو أي عمل يؤدي إلى اكتساب الوزير صفة التاجر بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة وفق المفهوم القانوني لاحتراف التجارة، ما لم يصدر قراراً جديداً يعالج بوضوح تساؤل الحكومة، وعندها يتوجب على الجميع أن يصدع لأحكام قرار التفسير دون إبطاء.
وأوضح الشرفات أن أثر سريان تفسير المحكمة الدستورية فيما يخص السؤال الثاني والجزء المتعلق بالأسهم، والحصص للوزراء بعد إشغال المنصب الوزاري هو أثر منشئ بخلاف القرارات التفسيرية لمعظم دساتير العالم التي تجعل لقرار التفسيرالدستوري اثراً كاشفاً يسري وينتج آثارة من لحظة سريان النص الدستوري، أو الواقعة أيهما بعد، إلا أن الدستور الاردني وبموجب نص المادة(59) فقرة (2) جعلت من سريان أثر القرار التفسيري من لحظة نشره في الجريدة الرسمية مما يمنع من سريان أثر القرار التفسيري بأثر رجعي، وهو ما يجعلنا نأمل من المشرع الدستوري إلغاء هذا النص الذي لا مبرر له في ظل التجارب الدستورية الناجحة في العالم.
ودعا الشرفات الحكومة إلى إعادة طرح السؤال على المحكمة الدستورية بلغة أخرى وفق الصيغة التالية:
بيان فيما إذا كانت عبارة "أن يشترك في أي عمل تجاري، أو مالي" الواردة في المادة (44) من الدستور والتي تحظر على الوزير أثناء توليه المنصب الوزاري أن يكون شريكاً، أو مساهماً في أي شركة، أو عمل تجاري، أو مالي؟. وهل يشمل ذلك حصص، وأسهم، أو شراكة الوزراء في الشركات المالية قبل توليهم المنصب الوزاري والتي لا تجعلهم يكتسبون بموجبها صفة التاجر؟. وهل يوجب عليهم التصرف بتلك الحصص، والأسهم، والتخلص منها للاستمرار في إشغال الموقع الوزاري