البث المباشر
وزير الطاقة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من خلال حقول البحر الأبيض المتوسط إلغاء مئات الرحلات الجوية للشرق الأوسط حول العالم بسبب الأحداث الجارية وفد من وزارة العمل يزور أكاديمية جورامكو للاطلاع على برامج تدريب هندسة صيانة الطائرات وكالة الأنباء العُمانية: إصابة عامل بهجوم مسيّرتين على ميناء الدقم رئيس مجلس النواب يهنىء بذكرى تعريب قيادة الجيش "حماية المستهلك" تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الاسر المعوزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي التصعيد الخطير في المنطقة مع الملك و عمقنا العربي اتحاد العمال: عمالنا خلف القيادة وفي خندق الوطن التعليم العالي في الأردن: إلى أين يقودنا رقم الـ700 ألف طالب؟ الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.9% خلال عام 2025 هيئة أسواق المال الكويتية تقرر إيقاف التداول في بورصة الكويت "الخيرية الهاشمية" ومركز الملك سلمان للإغاثة يختتمان مشروع توزيع التمور في الأردن إيران تؤكد مقتل شمخاني وباكبور وأفراد من عائلة المرشد إيران تستهدف قاعدة تل نوف ومقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الصناعة والتجارة تحرر 110 مخالفات في الأيام العشرة الأولى من رمضان ترامب: إيران تصرح بأنها ستوجه ضربات قوية للغاية اليوم ومن الأفضل لها ألا تفعل أجواء باردة في اغلب المناطق حتى الأربعاء إعلان الحداد العام في إيران لـ40 يوما بعد مقتل خامنئي التلفزيون الإيراني يعلن رسميا مقتل المرشد علي خامنئي

معدل "المخابرات" يمنح صلاحية رئيس الاركان لمدير المخابرات

معدل المخابرات يمنح صلاحية رئيس الاركان لمدير المخابرات
الأنباط -

منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة بحسب صحيفة الرأي. 

وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».

الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة».

كما الغى المشروع نص المادة (7 (من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية. فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.

الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.
ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».
كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».

وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون».



 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير