اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وزارة الخارجية: وفاة مواطن أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين ولي العهد ..متابعة متواصلة للرياضة الأردنية تقود المنتخبات الوطنية الى كبرى البطولات العالمية العقبة تبث مباراة النشامى أمام الارجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها. العيسوي يلتقي وفدا من فريق نبض الوطن عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الأحد "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع بلغاريا 11 حافلة تنقل شباب عجلون لجرش الأثرية لمؤازرة منتخب النشامى بمباراته مع الأرجنتين الصناعة والتجارة: اختتام مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ولي العهد يقود رؤية طموحة لصياغة مستقبل الأردن التكنولوجي محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية "تاريخ العطش" لزهير أبو شايب ( كلام في الحياة) الفلكية الأردنية: رصد كويكب كبير من سماء الأردن الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم الذي يتذوق طعم كأس العالم يتوق الى تذوقه مرات ومرات الأمن العام: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين البنك العربي الإسلامي الدولي و الشركة الأردنية لضمان القروض يوقعان اتفاقية برنامج " كفالات من أجل التوظيف" “ميس الورد” وأكاديمية الابتكار والإتقان تؤسسان منصة جديدة لبناء القدرات في صناعة الألعاب الرقمية العريس بشار فريد الجغبير الف مبروك

"قانونية الأعيان" تخالف "النواب" بأربعة بنود بقانون العفو العام

قانونية الأعيان تخالف النواب بأربعة بنود بقانون العفو العام
الأنباط -

 - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.

ورفضت اللجنة بحسب ما رشح عن اجتماعها من معلومات لـ"هلا أخبار"، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير