دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا
برلمان

"قانونية الأعيان" تخالف "النواب" بأربعة بنود بقانون العفو العام

{clean_title}
الأنباط -

 - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.

ورفضت اللجنة بحسب ما رشح عن اجتماعها من معلومات لـ"هلا أخبار"، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.