اتحاد كرة القدم يصدر عقوبات بحق "فرسان الأردن" و"الاتحاد" اتفاق بين غرفتي تجارة عمان والشارقة لتعزير التعاون المشترك جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان "راصد": المحور الاقتصادي يحظى بـ 91 % من مناقشات النواب للموازنة العامة "العمل" تتلقى 830 شكوى من إربد خلال 2024 غزة: 3 مجازر للاحتلال تسفر عن 70 شهيدا و 104 مصابين وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات والبحوث والاستثمار الداخلية: السماح لسيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية بالعودة للعمل قصص " للموت أسنان صفراء" للقاصة تبارك الياسين٠ المكان القلق٠٠٠٠ ارتفاع أسعار الدواجن مؤقت وسببه انخفاض الحرارة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية يزور جامعة عمان الأهلية حرائق الغابات تحاصر لوس أنجلوس.. قتلى وتوقعات بخسائر 50 مليار دولار جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في معسكر الابتكار لتكنولوجيا التعليم بمشروع (EduSpace) رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني يطرح رؤيته لشكل قانون الإدارة المحلية الجغرافيا تُلزم والسياسة تُلهم الرئيس الأميركي يلغي زيارته لإيطاليا إثر حرائق كاليفورنيا شكر وتقدير على تعازيكم أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم وعدم استقرار جوي بعد ظهر الغد الجمعة دراسة تحدد أفضل توقيت لفنجان القهوة ما الفوائد الصحية التي تضيعها عندما لا تتناول وجبة الإفطار؟

"قانونية الأعيان" تخالف "النواب" بأربعة بنود بقانون العفو العام

قانونية الأعيان تخالف النواب بأربعة بنود بقانون العفو العام
الأنباط -

 - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.

ورفضت اللجنة بحسب ما رشح عن اجتماعها من معلومات لـ"هلا أخبار"، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير