البث المباشر
"صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان سلطة وادي الأردن: فيضان سدّ البويضة في محافظة إربد القضاة يؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان رئيس مجلس النواب يستقل وفدا من مجلس النواب الكوري بلدية مأدبا: فرق الطوارئ تتعامل حاليًا مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الاستهلاكية المدنية تستكمل شراء المواد الرمضانية وتطرحها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية محافظ عجلون: الطرق سالكة والحركة المرورية آمنة إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار اليسار الإسرائيلي ضدّ الاستيطان في الضفة الغربية٠ وزير الإدارة المحلية: الهطولات المطرية فاقت قدرة البنية التحتية المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا كوادر بلدية الكرك تعيد فتح العبارات وتنظف مجاري المياه بلدية دير علا تعمل على تخفيف سرعة جريان بعض أجزاء سيل الزرقاء ضمن مناطقها محافظ البلقاء يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية السائدة سماوي يلتقي السفير الهنغاري لدى الأردن جزيرة غرينلاند : الصراع الأوروبي الامريكي

"قانونية الأعيان" تخالف "النواب" بأربعة بنود بقانون العفو العام

قانونية الأعيان تخالف النواب بأربعة بنود بقانون العفو العام
الأنباط -

 - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.

ورفضت اللجنة بحسب ما رشح عن اجتماعها من معلومات لـ"هلا أخبار"، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير