الموجة الباردة تستمر نصائح وتحذيرات من الأرصاد الجوية" بيان صادر عن ديوان أبناء مدينة السلط في العاصمة عمان (تحت التأسيس) جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على بيروت الزراعة الذكية... تقنيات حديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والتغيرات الإقليمية اللقيس: المنخفضات كتل ضخمة من السحب وتأثير مفاجىء ل"عدم الاستقرار" يارا بادوسي تكتب : حادثة الرابية: التهويل الإعلامي وتأثيره على صورة الأردن الاقتصادية أحمد الضرابعة يكتب : عملية الرابية.. فردية أم منظمة ؟ حسين الجغبير يكتب : بهذا لا نسامح زراعة الوسطية تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض عربيات : سلامة رجال الأمن واجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي واجب مقدس مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية نتائج مثيرة في البريميرليغ والليغا.. فوز ليفربول القاتل وتعادل فياريال مع أوساسونا صالح سليم الحموري يكتب:جراحة ذاتية لعقلك محمد حسن التل يكتب :نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية "المقاولين" تدين الاعتداء على الأمن العام وتدعو لدعم الأجهزة الأمنية الامير علي يجدد ثقته بالمدرب سلامي امين عام حزب عزم وكتلة عزم النيابية يزورون مصابي الأمن العام.

"قانونية الأعيان" تخالف "النواب" بأربعة بنود بقانون العفو العام

قانونية الأعيان تخالف النواب بأربعة بنود بقانون العفو العام
الأنباط -

 - خالفت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.

ورفضت اللجنة بحسب ما رشح عن اجتماعها من معلومات لـ"هلا أخبار"، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الورادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.

كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.

واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير