يشمل الشيكات والمطبوعات والسير والقدح والذم وغيرها
شمول جرائم القتل بالعفو شرط اسقاط الحق الشخصي
استثناء جرائم الارهاب والاغتصاب والتزوير وغيرها من العفو
الأنباط ــ عمان - وليد حسني
يقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بعد ان ادخلت اللجنة القانونية عليه العديد من التعديلات.
وكان رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل ظهر يوم امس اعلن فيه عن تفاصيل العفو العام والجرائم والجنح التي سيشملها القانون وكذلك الجرائم التي لم يشملها.
وقال العودات ان اللجنة توسعت في شمول العديد من الجرائم بحيث اصبحت جزءا من الجرائم التي سيشملها قانون العفو من بينها قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والشيكات وجميع مخالفات السير.
ووفقا لنص المادة ٢ من مشروع القانون فانه تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨ بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتمحو كل اثر من الاثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت او تبعية تتعلق باي من تلك الجرائم، وتعفى من الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات او في اي اجراءات جزائية.
واستثنت المادة ٣ من مشروع القانون بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل كلا من الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة ، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، والجرائم الواقعة على السلطة العامة وجرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات.
واستثنيت جرائم القتل وجرائم السرقة الجنائية والسلب وجرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على الاعراض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، والعسكريين وجرائم التجسس وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون محاكمة الوزراء، والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون مكافحة الفساد وجرائم الاتجار بالبشر.
واستثنيت من العفو العام ايضا جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون منع الارهاب، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون الاسلحة النارية والذخائر والجرائم المنصوص عليها في قانون المفرقعات والجرائم المرتكبة لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب والجرائم المرتكبة خلافا لقانون العمل، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك والجرائم المخالفة لقانون السير.
واشترط القانون اسقاط الحق الشخصي في بعض القضايا ليشملها العفو بما في ذلك الفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض او دفع اصل المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الدرجة القطعية وهذه الجرائم هي جرائم القتل، وجرائم التسبب بالوفاة، والضرب المفضي للموت،وايذاء الاشخاص والمشاجرة وجرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان والافلاس الاحتيالي والتهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة والجرائم المرتكبة خلافا لقانوني المياه والكهرباء.
وينص القانون على تخفيض العقوبات عن الجرائم التي استثنيت من احكام القانون بحيث تصبح نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل، ولمدة ١٥ سنة اذا كانت العقوبة المحكومة بها الاعدام في جريمة القتل، ونصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكومة بها اقل من عقوبة الاعدام اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة باحكام القانون.
ولا يمنع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، ومصادرة البضائع او اتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.//