اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
84 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية وزارة الخارجية: وفاة مواطن أردني في فنزويلا نتيجة الزلزال وزوجته في عداد المفقودين ولي العهد ..متابعة متواصلة للرياضة الأردنية تقود المنتخبات الوطنية الى كبرى البطولات العالمية العقبة تبث مباراة النشامى أمام الارجنتين من ساحة الثورة العربية ومرافقها. العيسوي يلتقي وفدا من فريق نبض الوطن عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الأحد "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع بلغاريا 11 حافلة تنقل شباب عجلون لجرش الأثرية لمؤازرة منتخب النشامى بمباراته مع الأرجنتين الصناعة والتجارة: اختتام مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ولي العهد يقود رؤية طموحة لصياغة مستقبل الأردن التكنولوجي محمد إمام: والدي يتابع كأس العالم وفخور بأداء منتخب مصر في المونديال زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية "تاريخ العطش" لزهير أبو شايب ( كلام في الحياة) الفلكية الأردنية: رصد كويكب كبير من سماء الأردن الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم الذي يتذوق طعم كأس العالم يتوق الى تذوقه مرات ومرات الأمن العام: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين البنك العربي الإسلامي الدولي و الشركة الأردنية لضمان القروض يوقعان اتفاقية برنامج " كفالات من أجل التوظيف" “ميس الورد” وأكاديمية الابتكار والإتقان تؤسسان منصة جديدة لبناء القدرات في صناعة الألعاب الرقمية

النواب يهاجمون معدل "اصول المحاكمات الجزائية" .. والرزاز يسحبه

النواب يهاجمون معدل اصول المحاكمات الجزائية  والرزاز يسحبه
الأنباط -

 سحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، بعد أن اعتبره النواب وهاجمه النواب معتبرين القانون مخالف لأصول المحاكمة العادلة. 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير