البث المباشر
مديرية شباب البلقاء تنفذ ورشات توعوية حول مخاطر المخدرات بالتعاون مع الشرطة المجتمعية. الانباط شي يلتقي رئيسة حزب الكومينتانغ الصيني تشنغ لي-وون في بكين بيان أردني سوري مشترك في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى حرب إيران تكبد إسرائيل نفقات تتجاوز 11.5 مليار دولار رئيس الأركان يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أبو السمن يتابع تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ويوجه بتسريع الإنجاز 12 نيسان 2026 الدويري يتفقد جاهزية خدمات المياه في معان والقويرة استعدادًا لفصل الصيف علي المصري مديراً للعلاقات العامة في البنك العربي الإسلامي الدولي 406 ملايين دينار صادرات تجارة عمان بالربع الأول للعام الحالي موقعة "ما يمكن" في باكستان البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن ‏مشاركة أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الشهر الجاري 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة عمومية "اليد” تصادق على التقريرين الإداري والمالي وتقر خطة 2026. المياه والري : اتفاقية منحة مقدّمة من مشروع المحافظة على المياه WEC الممول من السفارة الأمريكية في عمّان لدعم وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك مصادر للانباط : البكار يطلب التمديد… وتأجيل حسم مشروع قانون الضمان 406 ملايين دينار صادرات تجارة عمان بالربع الأول للعام الحالي

النواب يهاجمون معدل "اصول المحاكمات الجزائية" .. والرزاز يسحبه

النواب يهاجمون معدل اصول المحاكمات الجزائية  والرزاز يسحبه
الأنباط -

 سحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، بعد أن اعتبره النواب وهاجمه النواب معتبرين القانون مخالف لأصول المحاكمة العادلة. 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير