متى تشكل حرقة المعدة خطورة؟ في وضح النهار.. سرقة كنز وطني من متحف فرنسي دراسة تكشف علاقة غريبة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم العالم الهولندي يتنبأ بزلزال عظيم بعد العاصفة لأول مرة بالموعد و المكان خلال ساعات بهذه البلاد الموجة الباردة تستمر نصائح وتحذيرات من الأرصاد الجوية" بيان صادر عن ديوان أبناء مدينة السلط في العاصمة عمان (تحت التأسيس) جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على بيروت الزراعة الذكية... تقنيات حديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والتغيرات الإقليمية اللقيس: المنخفضات كتل ضخمة من السحب وتأثير مفاجىء ل"عدم الاستقرار" يارا بادوسي تكتب : حادثة الرابية: التهويل الإعلامي وتأثيره على صورة الأردن الاقتصادية أحمد الضرابعة يكتب : عملية الرابية.. فردية أم منظمة ؟ حسين الجغبير يكتب : بهذا لا نسامح زراعة الوسطية تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض عربيات : سلامة رجال الأمن واجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي واجب مقدس مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية نتائج مثيرة في البريميرليغ والليغا.. فوز ليفربول القاتل وتعادل فياريال مع أوساسونا صالح سليم الحموري يكتب:جراحة ذاتية لعقلك محمد حسن التل يكتب :نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي

النواب يهاجمون معدل "اصول المحاكمات الجزائية" .. والرزاز يسحبه

النواب يهاجمون معدل اصول المحاكمات الجزائية  والرزاز يسحبه
الأنباط -

 سحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، بعد أن اعتبره النواب وهاجمه النواب معتبرين القانون مخالف لأصول المحاكمة العادلة. 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-
1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير