اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
نصف ساعة في الماء الساخن .. تأثير مفاجئ على ضغط الدم أخطر مما يُعتقد.. التدخين يهيّئ خلايا الرئة للتحول إلى سرطان بدون تدفئة مركزية أو طاقة باهظة .. تقليد عمره 2000 عام لمواجهة البرد واقعة صادمة في طائرة عربية .. مسافر يسرق شيئا غير متوقع سوريا ترد على “مزاعم” انضمامها إلى الحرب في اليمن بنك الإسكان يواصل دعمه لتمكين المرأة وتعزيز دورها مدارس الجامعة تحتفي بتتويج طالبها محمد حباب بالمركز الأول عالميًا في أولمبياد اللغة الإنجليزية من 16 إلى 21 دينارا تنكة (بنزين 90) تقفز "5 دنانير" بين (2026 و 2012) "Wizz Air" تعلق رحلاتها إلى الأردن حتى آذا 2027 الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار تتدرج خلال الأيام المقبلة وتتسع الأحد.. والمؤشرات تمتد حتى الثلاثاء تقرير: أسبوع من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الاردن الزراعة: فتح معاصر الزيتون 15 الشهر الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل جنوبي سوريا وتعتقل شابا فيسبوك يختبر واجهة جديدة تضع مقاطع الريلز في المقدمة رئيس الوزراء يوجِّه بتكثيف إجراءات الرقابة والتفتيش على المصانع والمحال التجارية المختصة بتصنيع وبيع المدافئ بورصة عمان.. المكاسب تتعزز مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزين والخنشيري والنادي والسباعنة مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق المرحلة السادسة من برنامج «نشامى» بعنوان «التمكين السياسي» اللواء الدباس يختم مسيرته في الأمن العام برسالة مؤثرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون توقع اتفاقية مع قمر "عربسات بدر 8" لتحسين جودة البث وتوسيع نطاق التغطية للقناتين الأولى والرياضية

النواب يمنع اعادة تعيين الوزير والموظف المعتل كليا او جزئيا

النواب يمنع اعادة تعيين الوزير والموظف المعتل كليا او جزئيا
الأنباط -

النواب ينهي جدول اعمال دورته الاستثنائية

 

 

الأنباط – عمان ــ وليد حسني

 

انهى مجلس الناوب في جلسته الصباحية امس مناقشة جدول اعمال دورته الاستثنائية الثانية بعد ان اقر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني.

 

وكان جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية قد تضمن مشاريع خمسة قوانين هي التقاعد المدني، وديوان المحاسبة، ومحاكم البلديات، والادارة العامة، وصندوق شهداء القوات المسلحة.

 

واقر المجلس المادة التي اجازت وبالرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي للوزير او الموظف اذا انتهت خدمتهما  ولم يكملا مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في القانون اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم اجراء التسويات اللازمة وفقا لاحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة اية مبالغ مالية.

 

واقر المجلس المادة التي تنص على أنه عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب اعادتها بنسبة لا تقل عن ٧ % من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق الى اصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تادية مكافاة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.

 

ومنع المجلس اعادة تعيين الوزير او الموظف ممن صنف معتلا جزئيا او كليا، ولم يجز المجلس زيادة راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته (٢٠%) من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز (٥٠٠ ) دينار شهريا.

 

ووافق المجلس على تحديد من هم افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافاة او التعويضات وهم الزوجة او الزوجات او الزوج، والابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، والبنات غير المتزوجات او الارامل، او المطلقات، والأم والأب.

 

ورفع المجلس سن الابن الذي يستفيد من راتب والده المتوفى الى ١٨ سنة بدلا من ١٧ سنة في القانون ساري المفعول.، كما الغى المجلس قطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات اذا تزوجن مرة ثانية.

 

والغى المجلس المادة التي تنص على انه لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتبا تقاعديا عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفقا لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.

 

واجاز المجلس لاي من الزوجين الجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى، ومنح المجلس لوزير المالية كيفية تادية العائدات التقاعدية الى الخزينة عن مدة اعارة الموظف على ان تراعى في مدة الاعارة وشروطها الاحكام الخاصة في انظمة الموظفين.

 

وعاد المجلس قبل التصويت على القانون الى فتح المادة 5 من القانون للمطالبة بضم خدمات المعارين الى الخارج الى التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي وقال وزير المالية ان الاجازة بدون راتب لا تعد خدمة خاضعة للتقاعد لانها ليست خدمة في الدولة كما انه لا يتم اقتطاع مالي كاشتراكات.

 

ورفض الملجس التصويت على هذا المقترح مؤكدا على تمسكه بقراره السابق.

 

وتمسك المجلس بقراره السابق حول المادة 10 بالرغم من طلب النواب اعادة فتحها للمناقشة، كما تمسك المجلس بقراره السابق في المادة 11 بالرغم من طلب النواب اعادة فتحها لمناقشتها، كما رفض المجلس مقترحا لتعديل المادة 12 بعد اعادة فتحها.

 

وكان النائب سعود ابو محفوظ قد استهل الجلسة مطالبا وزيري الخارجية والداخلية اطلاع النواب على ما يحاك من خطط ضد المسجد الاقصى، وتوضيح الجهة التي سمحت بمهرجان "القلق" وهو ما اكد على مطالبة النائب صالح العرموطي الذي طالب من جهته بالكشف عن الجهة التي سمحت بمهرجان القلق.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير