خماش طه ياسين: هدفي ايصال صوت العقبة وخدمة ابنائها القمح والشعير.. موسم مبشر .... ابو عرابي: إنتاج القمح وصل الى 12 ألف طن ونصف روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار مؤتمر دولي في اربيل العراق بعنوان الآفاق المستقبلية لتطوير الطاقة المتجددة الحلول البيئية والتحديات بمناسبة يوم البيئة العالمي 4 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط غزة محافظة يستعرض خطط التحديث لمنظومة التربية وتنمية الموارد البشرية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين أجواء دافئة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء الهناندة: الانتقال الى حكومة ذكية طموح المرحلة المقبلة السقاف تؤكد أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية لتعزيز محرك الاستثمار مجلس محافظة إربد يطلع على سير المشاريع بمعهد مهني المشارع الأورومتوسطي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الرياضيين الفلسطينيين تتويج الفائزين بسباق الجري عبور 91 شاحنة مساعدات من الأردن لأهلنا في غزة البنك الأوروبي يؤكد استعداده لإتاحة مختلف الأدوات والنوافذ للأردن الشريدة: مشروع النظام الجديد للموارد البشرية يلبي طموحات التحديث الإداري ورش تثقيفية بآليات القبول في الجامعات الأردنية للطلبة الكويتيين والجالية الأردنية افتتاح ورشة الطاقة المستدامة للبلديات في البحر الميت غداً
برلمان

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

{clean_title}
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.