البث المباشر
أبو الغيط: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بالغة التطرف مشروع ريادي لجمعية بادري: تحويل مخلفات اليافطات الانتخابية إلى بيوت بلاستيكية لدعم المزارعين الأقل حظا القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان “الدفاع المدني” تتعامل مع 989 حادثا خلال 24 ساعة حين يعيد الحلم الأمريكي تعريف نفسه "رؤى ونقد السردية الأردنية" واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها منتخب النشامى أمام 4 مباريات ودية قبل المشاركة التاريخية بالمونديال 12مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ‏جاهزية متصاعدة لـ "صقور النشامى" في دبي قبل مواجهتي "بيروت" رمضان: حين تُعاد برمجة الروح على تردد السماء الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع مجلس الأمناء يبحث واقع ومستقبل جمعية الثقافة الرياضية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,070 جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تدعو للترشح للدورة العشرين لجائزتها أورنج الأردن تطلق حساب "تحويشة" عبر محفظة Orange Money لتعزيز ثقافة الادخار الأردن يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين “صناعة الأردن”: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي مفاوضات على طريقة ترامب

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

النواب يقر قانون المصادر الطبيعية
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير