أذربيجان نحو اقتصاد أخضر "جيدكو" تفتح باب التقدم لبرنامج تمكين حتى نهاية تشرين الثاني المقبل انطلاق فعاليات النادي الصيفي لابناء الهيئة العامة لنادي موظفي الامانة " أمنية"راعي الاتصالات الحصري لمبادرة علماء الغد وتدعم جائزة "العلوم السلوكية والاجتماعية" الخصاونة يستقبل رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحث إدراج ملف محمية العقبة البحرية على لائحة التراث العالمي فتح باب الترشح للمشاركة في مهرجان الأردن المسرحي العواقب الباهظة لحرب غزة: عبء لن يحتمله الكيان المحتل “الطاقة” تطرح عطاءين خاصين بالطاقة الشمسية لـ100 بلدية تجارة الاردن :جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ومجموعة التعليم السويسري (SEG) بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة .. عمان الأهلية تستضيف وفداً رسمياً من مجلس التنمية بجمهورية رواندا فريق الأمن العام للكراتيه يحصد الذهب في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة "الأمن الرقمي تحت حماية جهاز الأمن العام : احذروا المساس بالخصوصية" رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية “العمل”: العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص ارتفاع أسعار النفط عالميا محمية العقبة البحرية تستعد للوصول إلى قائمة التراث العالمي لليونيسكو حالة قلق على صلاحية وصحة بايدن لخوض الانتخابات المقبلة اليابان: بدء التداول بأوراق نقدية جديدة بتقنية ثلاثية الأبعاد
برلمان

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

{clean_title}
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.