البث المباشر
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام أسبوع الفصح اليهودي الخطير !! 15 خرافة عن السيارات يرفض السائقون تكذيبها الضحك مفتاح الصحة.. فوائد مذهلة للجسم والعقل عوامل خفية تسرّع شيخوخة الدماغ بقرار مفاجئ .. Meta تعلن إيقاف تطبيق "ماسنجر" للأبد فى 16 أبريل الجاري لغز بطاقة يحملها كل طيار أميركي .. وتشكل حبل نجاته نيران المخططات الإيرانية نحوى السنه و اهلها 12 إصابة بضيق تنفس نتيجة زيادة في نسبة الأغبرة في العقبة الصناعية وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا الكفاءات المزعومة والدولاب السعيد… حكاية المناصب في الأردن مصدر خاص لصحيفة “الانباط ” : إدارة النادي الفيصلي لم نفتح حتى اللحظة أي خط تواصل مع مدرب جديد لقيادة الفريق اللبدي: عرف العرب قديما عرفتها الصحراء والحروب محطات ... تهدد الأمن القومي ... التصدي ام الإستسلام لها ؟ رجل الاعمال الاردني محمد حمود الحنيطي يوعد باغلاق ملف ديون النادي الفيصلي الصوامع: خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية قرارات مجلس الوزراء ... تفاصيل الأمن العام يُحذر من الاجتهاد في التعامل مع المتساقطات "الخارجية" تدين الإساءة للأردن خلال تجمع في العاصمة السورية الحنيطي يستقبل السفير الباكستاني في المملكة

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

النواب يقر قانون المصادر الطبيعية
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير