اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأمن السيبراني واستقرار القطاع المصرفي في الأردن الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي "الغذاء والدواء" تؤكد إلزام العاملين في توصيل الطعام بالحصول على شهادات صحية أويسس500 و SM Capital توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لبناء جسر رقمي لرأس المال بين المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 اتفاقية تعاون بين "صناعة عمان" و"الأردن الدولية" للتأمين الملك والمواطن ... علاقة تتجاوز الحدود ولي العهد يزور شركة أميركية رائدة في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي 83.9 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأربعاء سلطة وادي الأردن: التقنيات الذكية في الري تعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة الزراعية تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي وزير الصحة يوجّه بتأمين نواقص المواد المخبرية لضمان استمرارية الفحوصات عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة حبس مصري ترك الحشيش بجوار رضيعه .. فكاد يفقد حياته مخاطر ارتداء النظارات الشمسية دون فلتر للأشعة فوق البنفسجية العراق .. شاب يخسر حياته خلال تزاحم على وجبة "القيمة" الشعبية الأردن يرسخ أمنه الرقمي.. الصمادي يؤكد مواصلة الاستثمار في القدرات السيبرانية البنك العربي يجدد دعمه لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

النواب يقر قانون المصادر الطبيعية
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير