البث المباشر
أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يدعو إلى تحديث تشريعات مكافحة المخدرات التصنيعية الفيصلي يفوز على الرمثا ويبتعد بصدارة الدرع جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة الأرصاد العالمية: العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في الوطن العربي الاتحاد الأردني للكراتيه يكرّم المهندس أمجد عطية تقديرًا لدعم شركة محمد حسين عطية وشركاه لمسيرة اللعبة جنوب إفريقيا تنظم فعالية للترويج للمجلد الخامس من كتاب "شي جين بينغ: حوكمة الصين" العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء الشواربة يتسلم جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025 شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة مديرية الأمن العام تطلق خدمة “التدقيق الأمني للمركبات” عبر الرقم الموحد "117111" موهبة استثنائية .. جامعة روشستر في دبي تقبل طالبا بعمر 12 عامًا وزارة الصناعة والتجارة والتموين تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي .. أفضل وزارة عربية خبراء بمنتدى القطاع غير الربحي: الذكاء الاصطناعي يقود استثمارات خيرية تتجاوز 10 مليارات دولار عالميًا المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً سعودياً الصداقة الأردنية الإسبانية في الأعيان تلتقي السفير الإسباني المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً سعودياً رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير القطري دوجان: الأردن ملتزم بحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي "الصناعة والتجارة" أفضل وزارة عربية

"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

النواب يقر قانون المصادر الطبيعية
الأنباط -

 اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون سلطة المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وبحسب نصوص القانون فانه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
 
وتتمثل الاجراءات في إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 
ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

ويعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وجاء في نص القانون انه إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.

ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .

وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.

وبحسب القانون أنه اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير