البث المباشر
شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك "مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويُحبط محاولة تسلل ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأرصاد تحذر: تقلبات في الطقس نهاية الأسبوع.. التفاصيل استقرار أسعار الذهب عالميا أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يدعو إلى تحديث تشريعات مكافحة المخدرات التصنيعية الفيصلي يفوز على الرمثا ويبتعد بصدارة الدرع جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة الأرصاد العالمية: العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في الوطن العربي الاتحاد الأردني للكراتيه يكرّم المهندس أمجد عطية تقديرًا لدعم شركة محمد حسين عطية وشركاه لمسيرة اللعبة جنوب إفريقيا تنظم فعالية للترويج للمجلد الخامس من كتاب "شي جين بينغ: حوكمة الصين" العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء الشواربة يتسلم جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025 شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

الإعدام المدني وحقوق الدائنين

الإعدام المدني وحقوق الدائنين
الأنباط -
الإعدام المدني وحقوق الدائنين
بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
حسب أحكام المادة (22/هـ/2) من قانون التنفيذ الأردني وإعتباراً من تاريخ (26/5/2025)  لا يجوز حبس المدين اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية نتيجة إلتزام تعاقدي بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل ، فما هو الحل لتحصيل حقوق الدائنين في ظل عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها وتكفي لسداد الدين وعدم وجود وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن. 
فالوفاء بالإلتزام هو الطريق الطبيعي لإنقضاء الإلتزام، فإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه طوعاً، انقضى الإلتزام بالوفاء، والا يبقى الإلتزام قائماً ويتعين لتنفيذه الوفاء به أن يضع القانون السلطة العامة في خدمة الدائن لإجبار المدين الممتنع على تنفيذ الإلتزام. وان الغاية من الإلتزام هي أن يقوم المدين بأداء ما التزم به، والأصل فيه أن يقوم المدين بتنفيذه اختياراً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذا امتنع المدين عن التنفيذ فللدائن أن يلجأ إلى الطرق والوسائل القانونية لتنفيذ ذلك الالتزام جبراً على المدين الممتنع عن التنفيذ. 
المشرع الأردني وعند تعديل أحكام قانون التنفيذ ورفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي لم يراعي التوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، فلم يحدد المشرع الطرق والوسائل القانونية البديلة عن حبس المدين لاجبار المدين على تنفيذ إلتزامه.
وترك الباب مفتوح دون وجود حلول سوف يؤدي الى نتائج سلبية من حيث انخفاض حجم المبيعات بالآجل في السوق الأردني وانخفاض الائتمان مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، واللجوء الى وسائل غير قانونية لتحصيل الديون، والعدول عن اللجوء الى المحاكم لعدم الجدوى من اقامة الدعاوى في ظل دفع رسوم المحاكم امكانية تحصيل الديون، فهل ستدارك الحكومة السلبيات من خلال سن تشريع يجبر المدين على سداد دينه، وهنا يبرز ما يسمى الإعدام المدني.
الاعدام المدني قد يكون احد الوسائل والطرق القانونية لإجبار المدين على سداد دينه، بحيث يمنع المدين من الإقتراض من البنوك وشركات التمويل، ومنعه من ابرام اي تصرف قانوني مثل تجديد رخصة قيادة المركبات او تجديد ترخيص مركبته وفتح حساب بنكي والسحب والايداع فيه، وتحويل الاموال و استقبال الحوالات، ومنع سفره دون تقديم كفالة عدلية بقيمة الدين، ومنعه من استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.

وعدم تدخل المشرع بسن وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن سوف يؤدي الى انخفاض  حجم الاستثمار في السوق الأردني وتقليص حجم اعمال البنوك وشركات التمويل وشركات البيع بالآجل والبيع بالتقسيط  والتأثير على الاقتصاد الأردني سلباً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الاردني والامتناع عن  اللجوء للمحاكم لتحصيل الديون. 

لا بد للمشرع الاردني ان يتدخل للتوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، وعدم معاقبة الدائن
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير