البث المباشر
فيضان سد شيظم في الطفيلة يتسبب بإغلاق الطريق الملوكي المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية الجيش والأجهزة الأمنية وإدارة الأزمة إعلاميًا… توازن دقيق بين قوة الميدان وذكاء الرسالة مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر إطلاق مشـروع اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود المياه : ضبط اعتداءات في اربد ومنجا تسحب كميات كبيرة امانة عمان: لا ملاحظات او شكاوى من الميدان منذ بدء المنخفض الجوي إعلان هام لمستخدمي الهواتف الخلوية في المناطق الحدودية لماذا لم تحقق القوة الجوية الحسم؟ قراءة في استراتيجية الصمود الإيرانية الأمن العام وجامعة مؤتة يعززان شراكتهما الاستراتيجية بملحق اتفاقية لدعم البحث العلمي الطفيلة: زخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية وأمطار غزيرة في باقي المناطق تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية إسرائيل تغتال قائد البحرية بالحرس الثوري.. المسؤول عن غلق هرمز الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع ! الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات الكويت انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 91.10 دينارا للغرام ثلوج في رأس النقب.. "الدوريات الخارجية" تطلق تحذيرا عاجلا لمستخدمي الطريق الصحراوي أبو ظبي: مقتل شخصين وإصابة 3 بشظايا اعتراض صاروخ باليستي حواري : حوارات وطنية معمقة حول تعديلات الضمان الاجتماعي

الإعدام المدني وحقوق الدائنين

الإعدام المدني وحقوق الدائنين
الأنباط -
الإعدام المدني وحقوق الدائنين
بقلم المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
حسب أحكام المادة (22/هـ/2) من قانون التنفيذ الأردني وإعتباراً من تاريخ (26/5/2025)  لا يجوز حبس المدين اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية نتيجة إلتزام تعاقدي بإستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل ، فما هو الحل لتحصيل حقوق الدائنين في ظل عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها وتكفي لسداد الدين وعدم وجود وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن. 
فالوفاء بالإلتزام هو الطريق الطبيعي لإنقضاء الإلتزام، فإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه طوعاً، انقضى الإلتزام بالوفاء، والا يبقى الإلتزام قائماً ويتعين لتنفيذه الوفاء به أن يضع القانون السلطة العامة في خدمة الدائن لإجبار المدين الممتنع على تنفيذ الإلتزام. وان الغاية من الإلتزام هي أن يقوم المدين بأداء ما التزم به، والأصل فيه أن يقوم المدين بتنفيذه اختياراً دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وإذا امتنع المدين عن التنفيذ فللدائن أن يلجأ إلى الطرق والوسائل القانونية لتنفيذ ذلك الالتزام جبراً على المدين الممتنع عن التنفيذ. 
المشرع الأردني وعند تعديل أحكام قانون التنفيذ ورفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي لم يراعي التوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، فلم يحدد المشرع الطرق والوسائل القانونية البديلة عن حبس المدين لاجبار المدين على تنفيذ إلتزامه.
وترك الباب مفتوح دون وجود حلول سوف يؤدي الى نتائج سلبية من حيث انخفاض حجم المبيعات بالآجل في السوق الأردني وانخفاض الائتمان مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، واللجوء الى وسائل غير قانونية لتحصيل الديون، والعدول عن اللجوء الى المحاكم لعدم الجدوى من اقامة الدعاوى في ظل دفع رسوم المحاكم امكانية تحصيل الديون، فهل ستدارك الحكومة السلبيات من خلال سن تشريع يجبر المدين على سداد دينه، وهنا يبرز ما يسمى الإعدام المدني.
الاعدام المدني قد يكون احد الوسائل والطرق القانونية لإجبار المدين على سداد دينه، بحيث يمنع المدين من الإقتراض من البنوك وشركات التمويل، ومنعه من ابرام اي تصرف قانوني مثل تجديد رخصة قيادة المركبات او تجديد ترخيص مركبته وفتح حساب بنكي والسحب والايداع فيه، وتحويل الاموال و استقبال الحوالات، ومنع سفره دون تقديم كفالة عدلية بقيمة الدين، ومنعه من استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.

وعدم تدخل المشرع بسن وسائل وطرق قانونية تجبر المدين على سداد الدين للدائن سوف يؤدي الى انخفاض  حجم الاستثمار في السوق الأردني وتقليص حجم اعمال البنوك وشركات التمويل وشركات البيع بالآجل والبيع بالتقسيط  والتأثير على الاقتصاد الأردني سلباً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الاردني والامتناع عن  اللجوء للمحاكم لتحصيل الديون. 

لا بد للمشرع الاردني ان يتدخل للتوفيق بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين، وعدم معاقبة الدائن
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير