الاردن يدين قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وإقدامهم على ممارسات استفزازية الشرفات: تفويض رئيس الوزراء للوزراء جائز ويستند للمسؤلية التضامنية لمجلس الوزراء المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب والرباط تقول إنها غير معنية بالقرار اتحاد عمان في المجموعة الثانية بقرعة سوبر غرب آسيا لكرة السلة بريطانيا تقدم 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم لبنان المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة احتفال سعودي بذكرى التأسيس بالذكاء الاصطناعي أبشر بطول السلامه يا نتنياهو نعم انه مهد الامن والأمان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة د. أيوب أبودية يكتب:التلوث الضوضائي وتلوث الهواء الناجم عن مركبات النقل العام في الأردن "مبادرة لتأسيس برنامج رعاية لطفولة آمنة الميثاق الوطني : العلم الأردني رمز السيادة والوحدة الوطنية عجلون: معاصر الزيتون جاهزة لاستقبال محصول المزارعين من ثمار الزيتون مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم يختتم أعمال دورته الثالثة بإصدار إعلان مسقط طالب بمؤتة يقتل أستاذاً جامعياً طعناً بعد خروجه من صلاة فجر الجمعة رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق يلتقون بوزير الأشغال العامة والإسكان. د. حازم قشوع يكتب:الاردن مع القانون الدولي و غوتيريس ! مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بقوة بنسخته ال12 خليل النظامي يكتب:نداء الأمة الضائع بين صرخات المظلومين

الشرفات: تفويض رئيس الوزراء للوزراء جائز ويستند للمسؤلية التضامنية لمجلس الوزراء

الشرفات تفويض رئيس الوزراء للوزراء جائز ويستند للمسؤلية التضامنية لمجلس الوزراء
الأنباط -
قال الخبير الدستوري وعضو مجلس الأعيان السابق الدكتور طلال الشرفات: إن التفسير الرغائبي والتوظيف السياسي للفهم المشوّه لنصوص الدستور قد أضحت سلعة رائجة؛ لتضليل وتحريض الرأي العام دون أساس دستوري، أو شبهة تستدعي البحث أو التحليل، وإن ذلك يؤدي إلى تقويض عمل السلطات الدستورية، ويشكّل قفزاً على صلاحيات المحكمة الدستورية التي تملك حق التفسير لنصوص الدستور دون غيرها.

وقال الدكتور رداً على سؤال لعمون: إن القول بعدم جواز تأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة هو خرق للدستور وتجاوزاً على صلاحيات الملك قد تصل إلى إحدى جرائم الاعتداء على الدستور إن توافر فيها القصد الجرمي.

وبيّن الشرفات: إن الجواز الشرعي ينافي الضمان السياسي، وأن الفقرة الأولى من المادة(78) من الدستور أجازت للملك أن يرجئ دعوة المجلس للانعقاد لتاريخ يحدد بالإرادة الملكية لمدة لا تتجاوز شهرين، مما يعني معه أن الدستور قدر اشترط شرطين لإرجاء انعقاد الدورة العادية وهما:

١- إرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
٢- أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

وهذا يعني أن الدستور لم يشترط بيان أسباب الإرجاء أو دوافعه أو ظروفه وإنما إبقاء ذلك في دائرة التقدير الذاتي للمقام السامي. إذ لا يملك شخص أو سلطة النعي عليه أو نقده أو التعليق بخصوصه ما دام النص واضحاً لا يقبل اللبس.

وأضاف الشرفات: أما بخصوص إلزام الحكومة بتقديم بيانها الوزاري خلال شهر من تأليف الحكومة فإن ذلك مشروط بوجود المجلس منعقداً أو تأليف الحكومة بعد انتهاء الدورة العادية، وهذا ما دعا المشرع إلى القول "بدورة إستثنائية" في حين أنه يتعذر دستورياً دعوة المجلس لدورة استثنائية في فترة الدورة العادية بما فيها مدة الإرجاء الجوازي التي منحها الدستور للملك، وهذا يعني بالقطع أن المدة الدستورية لتقديم البيان الوزاري من قبل الحكومة لمجلس النواب تبدأ من تأريخ 18 /11/ 2024.

وفيما يتعلق بجواز إنابة رئيس الوزراء للوزراء أو تفويضهم ببعض صلاحياته والتي يقصد منها تسهيل معاملات المواطنين فهي جوازية وطارئة ومؤقتة ولا تخالف أحكام الدستور وتستند في تبريرها الدستوري إلى المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء عن إدارة شؤون الدولة، وبفحص النصوص لم أجد مانعاً أو مبرراً دستورياً في ذلك، وإنما جوازاً يستند إلى القوانين والأنظمة ذات الشأن، وهذا أمر معمول به حتى في أكثر الدول الديمقراطية الملتزمة بالدستور وسيادة القانون.

وختم الشرفات حديثه بالقول: إن محاولة الخلط بين الرأي السياسي، والحكم الدستوري الذي دأبت عليه الكثير من الشخصيات السياسية التي ترنو إلى تحريض الرأي العام والشعبوية سيقوّض المسار الديمقراطي، وينتهك بالقطع حرمة الدستور والمبادئ الراسخة في سيادة القانون.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير