البث المباشر
بو غزالة: استرداد 390 دونماً من الأراضي غير المطوّرة لإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية جديد توضيح صادر عن شركة "الفوسفات" حول قضية البنك الأهلي مع شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الرئيس الأمريكي: الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيران مدير هيئة الإعلام: إقرار نظام الإعلام الرقمي خطوة نوعية لتطوير القطاع القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بصاروخ وثلاث مسيرات خلال ال 24 ساعة الماضية "الأشغال" تباشر صيانة طريق دير علا الرئيسي من مثلث كفرنجه باتجاه دير علا ومثلث المصري. العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى العلاونة العيسوي: الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك تعزز حضور الأردن وتصون مصالحه في ظل المتغيرات الإقليمية رئيس الوزراء: مسؤوليتي أن يشهد كل موقع أزوره تغيرا للأفضل رئيس الوزراء يزور شركتَي "البوتاس العربية" و"برومين الأردن" في منطقة غور الصافي ويطَّلع على خطط ومشاريع التوسعة الجديدة لهما الملك يزور قيادة سلاح الجو الملكي ويشيد بجهود منتسبي الجيش العربي وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان التضامن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الف مبروك للمهندس محمد فاروق الشنطي لحصوله على اعتمادات مالية دولية رفيعة اتحاد العمال يطلق تدريب المدربين النقابيين المرحلة (2) بالشراكة مع فريدريتش إيبرت حين تتحول الدبلوماسية إلى عرضٍ مسرحي: من يقود العالم ... العقل أم المزاج؟ فلسفة التغيير في الجامعة الأردنية: قراءة في رؤية نذير عبيدات للمستقبل رئيس الوزراء يتفقد سبعة مواقع في معان والكرك والأغوار الجنوبية بدعم من اليونيسف ومركز تطوير الأعمال BDC افتتاح مشروع مكتبة وقرطاسية وخدمات رقمية في البادية الشمالية الشرقية في منطقة الدفاينة المياه : تركيب خزان خرساني لحصاد مياه الامطار م. القضاة يتفقد “المؤسستين المدنية والعسكرية” ويؤكد وفرة السلع

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان
الأنباط -
أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير