"عائلة سيمبسون".. توقع مثير للجدل بشأن مستقبل هاريس "سجل الأحزاب في المستقلة للانتخاب" يُعلن أسماء التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش رواية السراديب "رواية الصحراء" اختتام فعاليات معرض الطيران الدولي Air Tattoo تكاملية الأحزاب والعشائر الأردنية لترسيخ النهج الديموقراطي. مدير عام " الشؤون الفلسطينية " يفتتح نادي الروبتكس في مخيم البقعة وهم القيد . مدير الأمن العام يزور فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية 37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة الاحتلال يهدم منزلين بقرية "الولجة" في الضفة الغربية الشمالي: الحكومة عززت مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعلى للسكان يطلق ورقتي سياسات حول الولادات القيصرية والمنشطات اليونيسف: 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء بالضفة منذ 7 تشرين الأول شركة المناشركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023 تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة 796 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة
برلمان

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

{clean_title}
الأنباط -
أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.