البث المباشر
هيفا وهبي تطلق “Super Woman”… رسالة قوّة بلمسة بصرية نارية تحذير من الانجماد والصقيع الملكية الأردنية تحتفي بعامها الـ62 وتستعرض أبرز إنجازات 2025 ورؤيتها لعام 2026 واستراتيجية تحديث الأسطول رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة إعداد البرنامج التنفيذي للحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات وزير الشباب: العمل التطوعي يحظى باهتمام ملكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع "المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية 50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بني مصطفى تلتقي وزيري الشؤون الاجتماعية القطري والتونسي "الاقتصاد النيابية" تشرع بمناقشة "معدل المنافسة" رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي الجغبير: مجمع العقبة الوطني للتدريب يسهم في توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر "الآثار النيابية" تبحث خطة لتعزيز القطاع السياحي صندوق "نافس" يعقد ورشة تعريفية في غرفة صناعة الزرقاء ويوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية "زين الأردن" تحصد جائزة بيئة العمل الشاملة للمرأة العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان
الأنباط -
أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير