البث المباشر
الأمن: العثور على عظام بشرية داخل مغارة في الكرك الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية حمزة أبو عرابي يهنئ الدكتورة ندى الروابدة "المواصفات و المقاييس": أسطوانات الغاز المركبة في مرحلة استكمال الترخيص ولا تداول لها حاليا في السوق مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشيشاني وحجازي وأبو السمك تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين سينما "شومان" تعرض الفيلم المغربي "في حبّ تودا" للمخرج نبيل عيوش غدا السفير الصيني يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية الشبكة العربية للإبداع والابتكار تشارك في اجتماع دولي للخبراء وصنّاع القرار في الدوحة المياه : ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بواسطة صهاريج في ايدون العيسوي يلتقي وفدين من سيدات البادية الجنوبية ومبادرة "أفق التغيير" رواية "ثرثرات في متجر السحر": سيمفونية الوجع والغرائبية في جبل عمّان بهدف تعزيز التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر الإعلان عن 26 منحة تدريب مهني للشباب الأيتام في العقبة الأشغال تزيل الأكشاك المخالفة على شارع الـ100 "الخارجية النيابية" تبحث والسفيرة اليونانية تعزيز التعاون المشترك نشر صور لولي العهد أثناء متابعته قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان
الأنباط -
أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.

وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

كما أوصى الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام حتى تستطيع مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير