اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بالرغم من خسائر بلغت 212 مليون دينار الحكومة تقرر عدم رفع اسعار المحروقات الخضير : نجاح مهرجان جرش هو نجاح لجميع مؤسسات الدولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يعلنان انفصالهما رسميًا بعد زواج دام 6 سنوات انطلاق فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث في تلفريك عجلون برعاية العجلوني رسالة إلى تجار السموم: بعتم الأخلاق ودنّستم الشرف.. فأين المفر؟ أجواء حارة خلال الأربعة أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة غدًا آل خطاب: درجات الحرارة ستصل أعلى مستوياتها السبت أماني عبدالرحيم مطلق المجالي الف مبروك الترفيع التماع ليلة تونسية مزجت بين الفن والموروث التونسي الاصيل على "الشمالي" ضمن مهرجان جرش "إعمار ليبيا القابضة" ونقابة المقاولين الأردنيين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشاريع الإعمار والبنية التحتية مرح سامي العقيلي الف مبروك التخرج قبل أن يتحول الشاحن إلى كارثة .. أخطاء كهربائية بسيطة تهدد منزلك بالحرائق "جريمة غامضة" .. العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر في اليونان رسالة طفلة في زجاجة عبرت 53 عاما .. ما المصادفة التي كشفها البحر؟ قرأ تعليمات الذكاء الاصطناعي بالخطأ .. موقف محرج لسياسي كندي - فيديو ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 40 قرشًا .. والغرام يصل 84.2 صيفٌ لاهب عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان 55 دولة أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم إلى الأبد وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة 235.119 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026

التمييز تؤيد حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما

التمييز تؤيد حبس عصابة خطف واغتصاب لمدة 45 عاما
الأنباط -
 استطاعت فتاة أردنية بالذكاء وحسن البديهة والفطنة، أن تترك خيطا رفيعا في طريق الحقيقة لرجال الأمن العام ومن خلاله أطاحت بثلاثة مجرمين ارتكبوا 6 جرائم شديدة البشاعة في الأردن بحق فتيات وشباب وبعدة مناطق وعلى مدار أشهر، لتصل محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.
محكمة التمييز وبعد أن وصل إليها قرار المحكمة، أصدرت القرار وصادقت عليه كما ورد من محكمة الجنايات، بهيئة قضائية يرأسها القاضي ياسين العبداللات وعضوية القضاة الدكتور نايف السمارات، وحمد الغزاوي، ومحمد الخشاشنة، وقاسم الدغمي.
وقالت، إن العقوبة المفروضة على المدانين الثلاثة جاءت ضمن الحد القانوني لما أدينوا وجرموا به من جرائم وأن محكمة التمييز تقر محكمة الجنايات الكبرى عندما قامت بجمع العقوبات بحقهم نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة وخطورة مرتكبيها وأفعالهم وحتى تكون مثل هذه العقوبة رادعة لهم ولأمثالهم وتحقيق الردع العام والخاص.
وارتكب المدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت بخطف فتاة من خطيبها ليلا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم إلا أنهم اعتدوا عليها جسديا وجنسيا، وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقطعة كانت تلبسها في أذنيها، لتقيم عليهم الدليل أمام القضاء الذي توصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.
ولم تكن هذه الفتاة الضحية هي الأولى ولا الأخيرة بل إنه تبين للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع، كان أسلوبهم خطف الفتيات والاعتداء عليهن جسديا وجنسيا وسكب الكاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء أكان خطيبها او ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الايقاع بهم مدعومة بذكاء وقوة جهاز الأمن العام الذي جمع الأدلة من مسرح جرائمهم.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات أصابت فيما توصلت إليه من وقائع وتطبيقات قانونية الأمر الذي يتعين معه رد الأسباب التي قدما طالبو تمييز الحكم، مضيفة بأن القرار المميز جاء مستوفيا للشروط القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يستدعي من محكمة التمييز تأييده.
وقالت، إن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك بعد أن قامت بمناقشة البينات الواردة في الدعوى وعللت قرارها التعليل الكافي بما يتوافق والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن ما ورد بأسباب هذا التمييز لا يرد على القرار المميز ما يتعين ردها، لذلك قررت رد التمييز تأييد القرار المميز وإعادة الأوراق لمصدرها.
واستندت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها ضد المدانين الثلاثة بـ21 بينة، من بينها شهادات الضحايا وذويهم، وأدلة من مسرح جرائمهم، والمركبة التي اعتادوا استخدامها، وأطباء شرعيين، وما تركته إحدى الضحايا في مركبة المجرمين والثابت بالدليل العلمي في تقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية.
وبينت محكمة التمييز في قرارها أن الوقائع الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بقرارها المطعون فيه، وعالجت الدفوع المثارة من المدانين كافة وعالجتها بصورة قانونية.
وقررت محكمة الجنايات يوم الثالث من شهر شباط من العام الحالي، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق مدانين اثنين لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الأشغال المؤقتة لمدة 45 عاما، وللمدان الثالث 40 سنة، حيث استندت في حكمها على أن هذه المادة تحقق مقاصد المشرع من تحقيق الردع العام والخاص، وقررت بحقهم العقوبة الأشد لبشاعة جرائمهم وخطورة مرتكبيها.
وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة تهم: هتك العرض بالتغلب والتعاقب مكرر خمس مرات للمدان الأول، ومكرر 4 مرات للمدان الثاني، ومكرر مرتين للمدان الثالث، وجناية السرقة لهم جميعا، والشروع بالقتل للأول والثاني، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والإيذاء بالاشتراك.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير