اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
طبيبه ينتظره في مستشفى وهو يُفحص في آخر.. ماذا جرى لعمران خان؟ يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الحادية عشر لفقيد الاردن الشيخ عقاب ابورمان 'ابوصقر' بينها الطاقة الشمسية.. 3 عوامل تحدد أسعار الفضة في الأسواق الدولية بعد تهديد نتنياهو.. تركيا تعلق على قصف إسرائيل لأبو الظهور في سوريا مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي الزعبي والحياصات الفيصلي يقلب الطاولة على الوحدات ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر نجاح المرحلة الأولى لمشروع المناخ والمياه والصحة في الأردن يفتح آفاقًا لتمديده نشرة حمراء لنتنياهو.. تركيا تفتح باب الملاحقة الدولية القبول الموحد :74340 طلباً لبرنامج القبول الموحد لمرحلة بكالوريوس الملك يلتقي في بكين لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة الصينية أبوغزاله يعلن إطلاق «البوليتكنيك» العالمي الرقمي لتأهيل أجيال المستقبل 57 عاما على إحراق المسجد الأقصى مطالبات بإنصاف ومراجعة توزيع معلمين جدد في قصبة المفرق الأمن السيبراني يحذر من روابط احتيالية لنتائج التوجيهي ‏الملك يلتقي كبير المشرعين الصينيين في بكين ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الأردنية الصينية إتاحة نتائج الثانوية لطلبة الصف الحادي عشر عبر "سند" بالتزامن مع إعلان النتائج العودة إلى المدارس: 10 نصائح لمساعدة طفلك على بدء العام الدراسي باستعداد وثقة استخراج إبرة خياطة من معدة مراهق ضابط أمريكي يواجه اتهامات بعد مراقبته لزوجته 717 مرة احذر الـ«سكرين شوت» .. ثمنها ذاكرتك

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية "اللوحات الإعلانية" في العقبة

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية اللوحات الإعلانية في العقبة
الأنباط -
 افتى ديوان التشريع والرأي ببطلان حصرية الاستثمار في نشاط الإعلانات (اللوحات الإعلانية) الثابتة والالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإحدى الشركات الموقعة لاتفاقية مع المنطقة.

وقال ديوان التشريع والرأي في رأيه الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والتي تبين مهام السلطة، تنص على "تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة".

وأضاف الديوان أنه بموجب هذه الفقرة تتولى السلطة مهمة منع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه نص آمر، ويجب على السلطة تنفيذه بعدم ابرامها اتفاقية حصرية لأي جهة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أو لأي جهة أخرى الاتفاق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان.

وينص البند (4-2) من الاتفاقية المبرمة مع الشركة أنه ليس للسلطة أي حق في الدخول في أي علاقة عقدية مع طرف ثالث فيما يتعلق بالدعاية والإعلان الخارجي داخل المنطقة ضمن مدة صلاحية الاتفاقية، وأن أي مخالفة لما هو مذكور يمنح الحق للشركة لطلب التدخل القانوني.

وأكد البند (3-14) من الاتفاقية ذاتها، على أن بطلان أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة الشروط أو الاحكام المتبقية أو على صحة الاتفاقية ذاتها.

ورأى الديوان أن البند (4-2) من الاتفاقية باطل لمخالفته نص آمر وهو حكم المادة 9/د من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عمون، وبالتالي يكون للسلطة حق الدخول في علاقات عقدية مع الغير بخصوص النشاط الاقتصادي موضوع الاتفاقية على أن يكون خال من الحصرية.

وقال إن قيام السلطة بالتعاقد مع جهة اخرى لا يستوجب التعويض للشركة.

وأشار الديوان إلى أنه يحق للشركة بموجب الاتفاقية الموقعة معها اللجوء إلى القضاء او التحكيم، والذي قد يتوصل إلى رأي مخالف لرأيه كون حكم المادة 9/د من قانون المنطقة غير قاطع الدلالة ببطلان أي اتفاق مخالف لهذا النص الذي قد يحتمل تفسير آخر من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير