7 نصائح للسيطرة على ارتفاع الضغط هل يلازمك الإرهاق رغم النوم الكافي؟.. عنصر غذائي مجهول في قفص الاتهام أعراض التعب المزمن وكيفية التعامل معه قانون فريد .. بلدة تمنع الكعب العالي زيارة ترامب الخليجية والقمة العربية.. هل تقودان إلى وقف إطلاق النار في غزة؟ الحوادث المرورية.. استنزاف للأرواح والمواجهة تحتاج تعزيز التوعية انقطاع النفس الانسدادي.. مخاطر على الصحة الجسدية والنَّفسية الانسجام الروسي-الأمريكي وأثره على المنطقة. مشاريع التحديث الثلاثة: هل تكفي انتقادات الرفاعي ؟ الاحتلال يوافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لازاريني: مقتل أكثر من 300 موظف في غزة منذ بدء الحرب تنظيم الطاقة: افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات قريبا العراق يؤكد استعداده لدعم "الأونروا" الدفاع المدني يتعامل مع 1259 حادثا خلال 24 ساعة ‏البتراء… حين تزهر السنابل في ربيع التعليم ولي العهد يتابع استعدادات نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة نظيره العُماني إطلاق بطاقة فيزا "رفاق السلاح" لمنتسبي الأجهزة الأمنية من مستخدمي Orange Money د. بشير الدعجه يكتب:تحليل أمني واستراتيجي للتمرين المشترك بين القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام ‏الحكومة توافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية "اللوحات الإعلانية" في العقبة

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية اللوحات الإعلانية في العقبة
الأنباط -
 افتى ديوان التشريع والرأي ببطلان حصرية الاستثمار في نشاط الإعلانات (اللوحات الإعلانية) الثابتة والالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإحدى الشركات الموقعة لاتفاقية مع المنطقة.

وقال ديوان التشريع والرأي في رأيه الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والتي تبين مهام السلطة، تنص على "تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة".

وأضاف الديوان أنه بموجب هذه الفقرة تتولى السلطة مهمة منع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه نص آمر، ويجب على السلطة تنفيذه بعدم ابرامها اتفاقية حصرية لأي جهة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أو لأي جهة أخرى الاتفاق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان.

وينص البند (4-2) من الاتفاقية المبرمة مع الشركة أنه ليس للسلطة أي حق في الدخول في أي علاقة عقدية مع طرف ثالث فيما يتعلق بالدعاية والإعلان الخارجي داخل المنطقة ضمن مدة صلاحية الاتفاقية، وأن أي مخالفة لما هو مذكور يمنح الحق للشركة لطلب التدخل القانوني.

وأكد البند (3-14) من الاتفاقية ذاتها، على أن بطلان أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة الشروط أو الاحكام المتبقية أو على صحة الاتفاقية ذاتها.

ورأى الديوان أن البند (4-2) من الاتفاقية باطل لمخالفته نص آمر وهو حكم المادة 9/د من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عمون، وبالتالي يكون للسلطة حق الدخول في علاقات عقدية مع الغير بخصوص النشاط الاقتصادي موضوع الاتفاقية على أن يكون خال من الحصرية.

وقال إن قيام السلطة بالتعاقد مع جهة اخرى لا يستوجب التعويض للشركة.

وأشار الديوان إلى أنه يحق للشركة بموجب الاتفاقية الموقعة معها اللجوء إلى القضاء او التحكيم، والذي قد يتوصل إلى رأي مخالف لرأيه كون حكم المادة 9/د من قانون المنطقة غير قاطع الدلالة ببطلان أي اتفاق مخالف لهذا النص الذي قد يحتمل تفسير آخر من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير