البث المباشر
كيف تحمي نفسك من مقاومة الأنسولين؟ 6 علامات تنذرك بجفاف جسمك في الشتاء فوائد الشاي الأخضر على الجسم والعقل "الأونروا" على حافة الانفجار: إضراب مفتوح في الأقاليم الخمسة في 8 شباط ارتفاع اسعار الذهب تزيد الأعباء على الشباب الرئيس الأميركي: آمل أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران إقرار مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الخزوز : قراءة أولية في مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية. تآكل الطبقة الوسطى في الأردن: دخلٌ يزداد وأعباء تلتهمه رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء الأوراق المالية تسجل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي قرارات مجلس الوزراء نعمة التمتّع بجمال البيئة! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة نشر مقال شي بشأن تعزيز القوة المالية للصين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية في برنامج (الماجستير) مقدمة من / قبرص غرف واستديوهات. ‏يوم طبي مجاني في مدرسة أم عطية الأنصارية الأساسية احتفال بعيد ميلاد جلالة الملك الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية "اللوحات الإعلانية" في العقبة

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية اللوحات الإعلانية في العقبة
الأنباط -
 افتى ديوان التشريع والرأي ببطلان حصرية الاستثمار في نشاط الإعلانات (اللوحات الإعلانية) الثابتة والالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإحدى الشركات الموقعة لاتفاقية مع المنطقة.

وقال ديوان التشريع والرأي في رأيه الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والتي تبين مهام السلطة، تنص على "تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة".

وأضاف الديوان أنه بموجب هذه الفقرة تتولى السلطة مهمة منع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه نص آمر، ويجب على السلطة تنفيذه بعدم ابرامها اتفاقية حصرية لأي جهة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أو لأي جهة أخرى الاتفاق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان.

وينص البند (4-2) من الاتفاقية المبرمة مع الشركة أنه ليس للسلطة أي حق في الدخول في أي علاقة عقدية مع طرف ثالث فيما يتعلق بالدعاية والإعلان الخارجي داخل المنطقة ضمن مدة صلاحية الاتفاقية، وأن أي مخالفة لما هو مذكور يمنح الحق للشركة لطلب التدخل القانوني.

وأكد البند (3-14) من الاتفاقية ذاتها، على أن بطلان أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة الشروط أو الاحكام المتبقية أو على صحة الاتفاقية ذاتها.

ورأى الديوان أن البند (4-2) من الاتفاقية باطل لمخالفته نص آمر وهو حكم المادة 9/د من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عمون، وبالتالي يكون للسلطة حق الدخول في علاقات عقدية مع الغير بخصوص النشاط الاقتصادي موضوع الاتفاقية على أن يكون خال من الحصرية.

وقال إن قيام السلطة بالتعاقد مع جهة اخرى لا يستوجب التعويض للشركة.

وأشار الديوان إلى أنه يحق للشركة بموجب الاتفاقية الموقعة معها اللجوء إلى القضاء او التحكيم، والذي قد يتوصل إلى رأي مخالف لرأيه كون حكم المادة 9/د من قانون المنطقة غير قاطع الدلالة ببطلان أي اتفاق مخالف لهذا النص الذي قد يحتمل تفسير آخر من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير