شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة المستقلة للانتخاب: نقل أبناء البادية من المفرق تم وفقًا لأحكام القانون إيجاز صحفي لوزيري السياحة والاتصال الحكومي غدا نشاطات المراكز الشبابية في الكرك أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يكرم الموسيقي صخر حتر رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجلس عشائر جبل الخليل وعن عشائر الرشايده 503 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25% وزير المياه والري يطلع على تجربة اردنية رائدة في إعادة تأهيل نظام الري وتوفير 40% من المياه 41 شهيدا و103 جرحى في غزة خلال 24 ساعة إطلاق أول شخصية بالذكاء الاصطناعي تحكي السيرة النبوية عيسى قراقع يكتب:تصفيق امريكي لدراكولا أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غدا المرصد الأردني يسجل زلزالا بقوة 4.7 ريختر جنوب جدة السعودية الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا انتخاب ديرانية رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية تنعى عشيرة السواعير عامة والربايعة والناعور خاصة وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هنا عبود النافع السواعير (ام عدنان ) صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعقد ورشة متخصصة بعنوان"مبادرة حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها" افتتاح معرض "تشايناجوي 2024" في شانغهاي أمنية تغيّر مشهد خدمة قطاع الأعمال في المملكة وتطلق المرحلة الأولى لبناء واحد من أكبر مراكز البيانات Tier III
العقبة

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية "اللوحات الإعلانية" في العقبة

{clean_title}
الأنباط -
 افتى ديوان التشريع والرأي ببطلان حصرية الاستثمار في نشاط الإعلانات (اللوحات الإعلانية) الثابتة والالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإحدى الشركات الموقعة لاتفاقية مع المنطقة.

وقال ديوان التشريع والرأي في رأيه الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والتي تبين مهام السلطة، تنص على "تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة".

وأضاف الديوان أنه بموجب هذه الفقرة تتولى السلطة مهمة منع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه نص آمر، ويجب على السلطة تنفيذه بعدم ابرامها اتفاقية حصرية لأي جهة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أو لأي جهة أخرى الاتفاق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان.

وينص البند (4-2) من الاتفاقية المبرمة مع الشركة أنه ليس للسلطة أي حق في الدخول في أي علاقة عقدية مع طرف ثالث فيما يتعلق بالدعاية والإعلان الخارجي داخل المنطقة ضمن مدة صلاحية الاتفاقية، وأن أي مخالفة لما هو مذكور يمنح الحق للشركة لطلب التدخل القانوني.

وأكد البند (3-14) من الاتفاقية ذاتها، على أن بطلان أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة الشروط أو الاحكام المتبقية أو على صحة الاتفاقية ذاتها.

ورأى الديوان أن البند (4-2) من الاتفاقية باطل لمخالفته نص آمر وهو حكم المادة 9/د من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عمون، وبالتالي يكون للسلطة حق الدخول في علاقات عقدية مع الغير بخصوص النشاط الاقتصادي موضوع الاتفاقية على أن يكون خال من الحصرية.

وقال إن قيام السلطة بالتعاقد مع جهة اخرى لا يستوجب التعويض للشركة.

وأشار الديوان إلى أنه يحق للشركة بموجب الاتفاقية الموقعة معها اللجوء إلى القضاء او التحكيم، والذي قد يتوصل إلى رأي مخالف لرأيه كون حكم المادة 9/د من قانون المنطقة غير قاطع الدلالة ببطلان أي اتفاق مخالف لهذا النص الذي قد يحتمل تفسير آخر من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم.