بلدية الرصيفة.. إنجازات كبيرة وتحديات عظيمة ارتفاع أسعار بنزين 90 والسولار وثبات بنزين 95 لشهر كانون الثاني ترامب ليس بعبعًا، والأردن ليس دولة رخوة ما دور الشباب بمواجهة التغير المناخي؟ ⁠ ⁠صعود الكيانات اللادولتية في الشرق الأوسط تكدُّس التنمية في عمّان، هل نحتاج لإجراءات سريعة؟ يارا بادوسي تكتب : تصنيع سجائر التسخين محليا.. استثمار واعد وتنشيط للاقتصاد أرانب في صحراء الأحزاب زيادة رواتب العاملين و المتقاعدين المدنيين والعسكريين حسين الجغبير يكتب : ديوان المحاسبة بعقلية أكثر علمية بحث التعاون بين البحوث الزراعية ووفد صيني في مجال البيوت البلاستيكية الذكية لماذا يتردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر؟ الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان صار خاليا قشوع يحاضر فى اتحاد الادباء والكتاب الاردنيين حول المواطنة وجغرافية المكان الدفاع المدني يستجيب لما يزيد على نصف مليون واجب خلال عام 2024 فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا وزير الشباب يخرّج الجيل الثاني من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (700) شاب وشابة من "فرسان التغيير" أورنج الأردن تستضيف وفداً من وزارتي الشباب والثقافة والتواصل المغربية والشباب الأردنية في ملتقى الابتكار ملابس ثيرمال نسائية: الحل المثالي لمواجهة الشتاء القارس

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية "اللوحات الإعلانية" في العقبة

التشريع والرأي يفتي ببطلان حصرية اللوحات الإعلانية في العقبة
الأنباط -
 افتى ديوان التشريع والرأي ببطلان حصرية الاستثمار في نشاط الإعلانات (اللوحات الإعلانية) الثابتة والالكترونية داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإحدى الشركات الموقعة لاتفاقية مع المنطقة.

وقال ديوان التشريع والرأي في رأيه الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، والتي تبين مهام السلطة، تنص على "تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة".

وأضاف الديوان أنه بموجب هذه الفقرة تتولى السلطة مهمة منع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة، مشيرا إلى أنه نص آمر، ويجب على السلطة تنفيذه بعدم ابرامها اتفاقية حصرية لأي جهة، وبالتالي لا يجوز للسلطة أو لأي جهة أخرى الاتفاق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان.

وينص البند (4-2) من الاتفاقية المبرمة مع الشركة أنه ليس للسلطة أي حق في الدخول في أي علاقة عقدية مع طرف ثالث فيما يتعلق بالدعاية والإعلان الخارجي داخل المنطقة ضمن مدة صلاحية الاتفاقية، وأن أي مخالفة لما هو مذكور يمنح الحق للشركة لطلب التدخل القانوني.

وأكد البند (3-14) من الاتفاقية ذاتها، على أن بطلان أي شرط أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صحة الشروط أو الاحكام المتبقية أو على صحة الاتفاقية ذاتها.

ورأى الديوان أن البند (4-2) من الاتفاقية باطل لمخالفته نص آمر وهو حكم المادة 9/د من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عمون، وبالتالي يكون للسلطة حق الدخول في علاقات عقدية مع الغير بخصوص النشاط الاقتصادي موضوع الاتفاقية على أن يكون خال من الحصرية.

وقال إن قيام السلطة بالتعاقد مع جهة اخرى لا يستوجب التعويض للشركة.

وأشار الديوان إلى أنه يحق للشركة بموجب الاتفاقية الموقعة معها اللجوء إلى القضاء او التحكيم، والذي قد يتوصل إلى رأي مخالف لرأيه كون حكم المادة 9/د من قانون المنطقة غير قاطع الدلالة ببطلان أي اتفاق مخالف لهذا النص الذي قد يحتمل تفسير آخر من قبل المحكمة أو هيئة التحكيم.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير