وزير الخارجية يلتقي لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض امانة عمّان تحدد دوام المسالخ والحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى ‏وفد امريكي رفيع المستوى يزور دمشق قريبا لعقد اتفاقات في مجالات الدفاع والتسليح تكريم عمان الاهلية بحفل الأولمبياد العالمي لجمعية المواهب العلمية الثقافية أحمد ماهر الحوراني يحصل على درجة الماجستير من جامعة إمبريال كوليج "خليفة التربوية" تحتفل بتكريم الفائزين في دورتها الـ 18 وعكة صحية تلم بالإعلامي الدكتور البدري وتقطع بث برنامجه الصباحي الصفدي يبحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والناتو الخصاونة : مجلس النواب والحكومة يعملان وفق المصالح العليا للدولة والدستور حدد العلاقة زلزال تركيا: طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا الأردن يشارك في ندوة حول الشهادات المصغرة بالرباط سلطة وادي الأردن توقع مذكرة مع المركز الوطني للإبداع لدعم الابتكار في قطاع المياه من جذور التاريخ وفي سنة ٨٢٠ ميلادية إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي : كيف مهّد الخوارزمي الطريق للثورة الرقمية المهندس أبو هديب يبحث ومجلس محافظة الكرك استكمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك – الأغوار "الخرزة" “اسياد الملعب”.. عمل فني رياضي إهداءً للأردن احتفاءً باقتراب النشامى من التأهل لكأس العالم صوتك في المراسم… لا يزال يُناديني يا معاذ محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا مشاركة أردنية متميزة في ندوة حول الشهادات المصغرة في الرباط

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
الأنباط -
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.
وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".
وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.
ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.
ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.
ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير