اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أطعمة تهدئ الجهاز العصبي وتدعم المناعة احذر تراكمها .. هذه العوامل قد تسبب النوبات القلبية المفاجئة إذا كنت تعاني الأرق.. ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 82.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026 جرعة واحدة تفتح بابًا جديدا لأبحاث التوحد .. ماذا اكتشف العلماء؟ الإمارات تدين استهداف الأردن "تجارة جرش": نحو ألفي فرصة عمل وفرها مهرجان جرش إيران تنقل الأردن إلى قلب المعركة.. من اختراق الأجواء إلى الاستهداف المباشر الجامعة الأردنية - فرع العقبة تعزز حضورها الإقليمي بالمشاركة في مشروع أوروبي لتأهيل الطلبة لسوق العمل كلب يعقر 11 طفلاً في لواء الكورة رئيس جمعية الفنادق الأردنية: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي ليث حسام العلاونه الف مبروك تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان ثلاث محاولات تسلل على واجهاتهما الحدودية بلدية جرش توضح حول استثناء أبناء المحافظة من مهرجان جرش ولي العهد يؤكد أهمية استكمال أتمتة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهرجان جرش في دورته الأربعين ... تجربة تُروى بعد أن تُعاش القاضي يلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الأردنية للمبادرات الوطنية "الطاقة النيابية" تبحث خطط تطوير شركة البترول الوطنية الأردن يدين استهداف منشآت بترولية سعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
الأنباط -
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.
وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".
وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.
ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.
ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.
ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير