إيران ترفض المفاوضات مع أميركا قبل وقف الهجمات الإسرائيلية وزير الخارجية يترأس اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية فرصة تاريخية للنشامى للمشاركة في كأس العالم للقارات بنظامها الجديد "فتاح 2": الصاروخ الإيراني الذي يصل إلى تل أبيب في أقل من 5 دقائق 5 مدمرات أميركية في المنطقة لحماية إسرائيل و"نيميتز" تصل خلال ساعات لماذا جرش شعلة لا تنطفئ؟ انطلاق تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه للأشبال والناشئين والشباب ختام بطولة الاستقلال المفتوحة لرفع الأثقال غروسي يحذر من خطورة الضربات المحتملة على محطة بوشهر النووية الأرصاد: الانقلاب الصيفي يصادف غدًا السبت الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة خلف الحبتور يشيد بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين امام البرلمان الاوروبي "الأشغال" تبدأ مشروعًا شاملاً لصيانة وتوسعة طرق رئيسية في الاغوار ولواء ناعور Gold Prices Soar to Unprecedented Heights Amid Global Instability الذهب على صفيح ساخن عالميا...ارتفاعات حادة وتذبذبات مستمرة عامر الحباشنة يكتب.. في الخطاب الملكي.. الدكتور كريغ سلونوايت مديرا للأداء العالي في الإتحاد الأردني لكرة السلة الذهب يتجه نحو تسجيل أول انخفاض في 3 أسابيع أسعار النفط تتراجع بعد تأجيل ترمب قراره بشأن ضرب إيران فايز شبيكات الدعجه يكتب:ضرورة الاصغاء لما قاله حسين الحواتمة

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
الأنباط -
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.
وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".
وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.
ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.
ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.
ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير