اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"عودة الغايب".. تركي آل الشيخ يعلن موعد حفل فضل شاكر المرتقب في الرياض عوض و"مطعم الأشرار" (4) إعلان نتائج دورة الترشيح الثانية للبعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 الملكة: كل عام ومعلمونا ومعلماتنا بألف خير قرار تاريخي.. حزب الخضر البريطاني يقر اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ما أعظمك يا أردن! الملك والملكة يزوران مدرسة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين سينما "شومان" تعرض الفيلم السينغافوري "إيلو إيلو" للمخرج أنتوني تشين الثلاثاء المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات Ayla Marina Named International Marina of the Year 2026 مرسى أيلة يفوز بجائزة أفضل مرسى دولي لعام 2026 موظفو "التعاونية الأردنية" يطلقون مبادرة (عقبة خير بسواعدنا غير) التطوعية مجموعة البركة تعلن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الخامسة في لندن الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق اللجنة الملكية لشؤون القدس: 45 ألف طالب مقدسي يخضعون للمنهاج الإسرائيلي في ظل سياسات التهويد وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا اللواء الركن الحراسيس يستقبل القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية من عمّان إلى المستقبل: من وعد الذكاء الاصطناعي إلى عاصمة البيئة العربية المعايطة يكرّم غطّاسي الدفاع المدني الذين تمكنوا من العثور على قدم مواطن عربي تعرّض لحادث في خليج العقبة

د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ

د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ
الأنباط -
دعت الدكتوره رلى الحروب من خلال فيديو على صفحتها في الفيس بوك الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.
وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.
٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.
٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.
٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.

كما انتقدت الحروب كثرة الاستثناءات من القاعدة العامة في تعديلات قانون التنفيذ والتي تخلق مراكز قانونية جديدة ومتباينة ازاء حالات كان يفترض فيها ان تتساوى امام القانون، مرجعة كل هذه العيوب لمحاولات التجميل الجزئية بدلا من اصلاح العوار الاساس في القانون والنص على قاعدة واحدة واضحة فيما يتعلق بحبس المدين تطبق على الجميع بعدالة وتراعي المنظومة الحقوقية التي توافقت عليها امم العالم، مذكرة بان قانون التنفيذ قانون اجرائي ولا يفترض به اصلا اجتراح قواعد موضوعية جديدة، فالقواعد الموضوعية منصوص عليها في القانون المدني، ولكن التشوهات العديدة التي حلت به خلال عقدين من الزمن حولته الى قانون هجين..
واثارت قضايا اخرى قانونية يمكن متابعتها في الرابط التالي:

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير