البث المباشر
الصيام والتمارين.. معادلة دقيقة بين الحماس والصحة كيف تحافظ على طاقتك أثناء الصيام في رمضان؟ وزارة الدفاع السعودية: هجوم بمسيرتين على السفارة الأميركية في الرياض وحريق محدود حريق في السفارة الأمريكية بالرياض بعد انفجار قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية واشنطن تعلن حصيلة جديدة لقتلاها في المواجهة مع إيران تسجيل 27 إصابة بين منتسبي الجيش الكويتي الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إيرانية إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء بينها الأردن .. أمريكا تحث رعاياها على مغادرة أكثر من 12 دولة بالشرق الأوسط الأمن العام : وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له من ذات الجنسية الجيش الإسرائيلي: تدمير مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني “الأمن” تنفي ما يتردد حول صدور بيان للقاطنين بلواء الأزرق بإخلاء منازلهم القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة إحالة فتاة للتحقيق على خلفية منشورات تحرض على أمن الأردن حسين الجغبير يكتب : امن الآردن واستقراره خط أحمر أمن الطاقة الأردني تحت ضغط الحرب الإقليمية دروس فنزويلا وايران والمعارضة الوطنية الكلاب تنبح.. وقافلة الأردن تمضي بحزم القانون “الأمن” تبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأمريكية في عمان

د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ

د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ
الأنباط -
دعت الدكتوره رلى الحروب من خلال فيديو على صفحتها في الفيس بوك الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.
وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.
٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.
٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.
٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.

كما انتقدت الحروب كثرة الاستثناءات من القاعدة العامة في تعديلات قانون التنفيذ والتي تخلق مراكز قانونية جديدة ومتباينة ازاء حالات كان يفترض فيها ان تتساوى امام القانون، مرجعة كل هذه العيوب لمحاولات التجميل الجزئية بدلا من اصلاح العوار الاساس في القانون والنص على قاعدة واحدة واضحة فيما يتعلق بحبس المدين تطبق على الجميع بعدالة وتراعي المنظومة الحقوقية التي توافقت عليها امم العالم، مذكرة بان قانون التنفيذ قانون اجرائي ولا يفترض به اصلا اجتراح قواعد موضوعية جديدة، فالقواعد الموضوعية منصوص عليها في القانون المدني، ولكن التشوهات العديدة التي حلت به خلال عقدين من الزمن حولته الى قانون هجين..
واثارت قضايا اخرى قانونية يمكن متابعتها في الرابط التالي:

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير