برلمان

شمول 25 مادة بمشروع تعديل الدستور الأردني

{clean_title}
الأنباط - أنهى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022، تمهيداً لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية.
والمشروع، هو التعديل الرابع عشر للدستور الأردني منذ عام 1952، وشمل 25 مادة، إضافة إلى تضمين عبارة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور. وكان مجلس النواب، رفض تعديل المواد 32 و56 و59 و86 من الدستور الواردة من الحكومة، والمتعلقة برئاسة الملك لمجلس الأمن القومي، ومحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء، واشتراط موافقة ربع أعضاء مجلس الأمة عند طلب تفسير نصوص الدستور، والسماح بمحاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس.
وتنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نصوص مواد الدستور التي طالها مشروع التعديل، وبالصيغة التي أقرها مجلس الأمة.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم... (عنوان) المادة 6 :1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
3. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
4. الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5. يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم وإندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
6. تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
7. تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.
المادة 40:1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: أ. اختيار ولي العهد.
ب. تعيين نائب الملك.
ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وإنهاء خدماتهم.
ز. تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وانهاء خدماتهما.
ح. تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط. تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير البلاط الملكي الهاشمي، ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
المادة 44 :لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 52:لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
المادة 53:1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد اعضاء مجلس النواب.
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان.
4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5. إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6. يتوجب على أي وزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري الى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
7. لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة 541. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )