ولي العهد عبر الانستغرام: من جرش الحبيبة اليوم مع جلالة سيدنا الخدمات الطبية الملكية تستحدث لأول مرة على مستوى المملكة تقنية علاج بالخلايا التائية (CAR T Cells) الملك يزور جرش ويؤكد أن المحافظة حملت وجه الأردن للعالم وعكست التنوع الثقافي في المملكة وفد من منظمة "مسلمون حول العالم الاسترالية" يزور مديرية الخدمات الطبية الملكية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تباشر باستقبال مراجعيها في قطاع غزة خلال جولة ميدانية على مرافق و منشأت قرية العقبة اللوجستية ورشة تدريبه لممثلي وسائل الاعلام تحت عنوان "الصحافة البيئية والتغير المناخي في العقبة. للسياحة دور في حياة الشعوب والامم معالي محمد المومني..الوزير العصامي ،، الأمن العام يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف تقديرات بانخفاض الطلب على iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max نقل 20 حالة إلى مستشفى المفرق بعد استنشاق مادة كيميائية الخارجية: الأردن يستضيف غدا اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة ظهرت في 15 دولة.. هذا ما نعرفه عن سلالة فيروس كوفيد-19 الجديدة الملك والرئيس المصري يحذران من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية الجالية الأردنية في بريطانيا تعتزم الطعن بقرار وقف العمل بنظام تصريح السفر الإلكتروني ETA شاهين : انخفاض الاقبال على السيارات على الرغم من ارتفاعها في أغسطس 2024 الخدمات الطبية الملكية تستحدث ولأول مرة على مستوى المملكة تقنية علاج بالخلايا التائية (CAR T Cells) في مركز الاورام العسكري سعيد الصالحي يكتب:سجائر صديقة للبيئة حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم
الأنباط -
ا)- قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.
وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة "د" من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.
وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.
وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.
وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير