اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
15 دقيقة فقط .. عادة قديمة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة هل يخدعك الذكاء الاصطناعي في حميتك الغذائية؟ الفيصلي يتعاقد مع المهاجم باسيرو كومباوري الأردن وبوتان يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية عطل تقني يضرب "واتساب".. ومستخدمون يبلغون عن تعذر إرسال الصور والملصقات "قتلة الأطفال".. الصهاينة يتفاخرون بقتل الطفولة في غزة النواب يقترب من إقرار “معدل الملكية العقارية”.. أرقام تصرخ في وجه الجميع.. "الكريستال" خطر يداهم كل بيت أردني » بارقة أمل تلوح في غزة وزيرا خارجية الأردن والبحرين يبحثان هاتفيًّا تطورات الأوضاع الإقليمية عبيدات يوقد شعلة احتفالات تخريج الفوج الحادي والسّتّين “فوج الهواشم” من طلبةِ الجامعةِ الأردنيّة الردع الاستراتيجي، والسؤال الخطأ: القواعد العسكرية: أردنية أم أجنبية! وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات دعماً للتنمية والتشغيل الغذاء والدواء: تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز مشروع السكك الحديدية بين المصلحة العامة والعدالة التشريعية لجنة السينما في شومان تعرض الفليم الكولومبي "الشاعر"غدا مصر والأردن: عمق تاريخي وشراكة إستراتيجية تحمي الأمن القومي العربي قراءة في أرقام الدورة التي جسدت شعار "إرث يمتد .. أجيال تلتقي" وزارة المياه وسلطة العقبة تطلقان منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم
الأنباط -
ا)- قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.
وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة "د" من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.
وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.
وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.
وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير