اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
السفير الصيني: وفود صينية تجارية واستثمارية وسياحية تزور الأردن خلال الأيام المقبلة بحضور سمو الأميرة عائشة بنت فيصل.. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة أجيال السلام توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التمكين الرقمي للشباب ارتفاع سعر غرام الذهب "عيار 21" إلى 89.8 دينارا في السوق المحلية آلية التفاف على العقوبات أتاحت لإيران شراء سلع ومعدات عسكرية من الصين حين تكون العدالة رقمية… لا بد أن تكون قابلة للتحقق الأردن يسيّر القافلة الثالثة عشرة الى لبنان الشقيق محافظات الجنوب ... تخلو من فرق المحترفين، وليس اللاعبين! النفط يتخطى الـ100 دولار بعد تبادل الضربات الأميركية الإيرانية في "هرمز" رياض مهيار أبو يزن.. حين تكتب المدينة سيرة أحد أبنائها حين يُحجب صوت المواطن… ويُدان المسؤول على صمته جو حطاب… عندما تصبح الصورة قوة ناعمة للأردن ترامب=بالوزا "عزم" النيابية من الجامعة الأردنية فره العقبة مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية اعتبارا من بعد غد السبت دوام مكاتب ومديريات العمل يستمر حتى الساعة 5 مساء ولي العهد.. والمشهد الرقمي الأردني اجواء معتدلة حتى السبت ماذا يحدث عند وضع الخل الأبيض في مكيف الهواء؟ شائعة في مشروبات الطاقة .. مادة تثير مخاوف بشأن سرطان الدم دراسة تكشف عن رابط وراثي يجمع الوسواس القهري والتوحد ومتلازمة توريت

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم
الأنباط -
ا)- قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.
وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة "د" من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.
وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.
وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.
وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير