البث المباشر
خطط لاستدعاء قوات إضافية للمنطقة ومضاعفة إنتاج الأسلحة 4 مرات 105 دنانير سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية إيجاز صحفي للقوات المسلحة والأمن العام الساعة الثانية بعد ظهر السبت وزير الصحة يوجّه بتغيير مواقع 41 مركزا صحيا مستأجرا غير ملائم نقابة الألبسة: التجارة التقليدية ضمانة أساسية لتوفير البضائع بزشكيان: سنوقف الهجمات ضد دول الجوار إلا إذا انطلقت منها هجمات ضدنا قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على النبي شيت بالبقاع شرقي لبنان إسرائيل تشن موجة هجمات بوساطة أكثر من 80 طائرة على طهران ووسط إيران طقس بارد وزخات مطرية خفيفة اليوم مملكة البحرين تفعل المادة الثانية من اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) مع أمريكا وبريطانيا 7 أيام من الحرب.. تسلسل زمني لضربات متبادلة غيرت وجه المنطقة مع تصاعد الحرب.. فرنسا ترسل حاملة مروحيات إلى المتوسط إسرائيل وإيران وصراع الهيمنة على الشرق الأوسط الاقتصاد في زمن الأزمات كيف تحافظ دول الخليج والأردن على الاستقرار ؟ ‏ شباب صينيون مستعربون: نخلات سامقات تثمر تعارفا وتقاربا تحت سماء الصداقة سلامات للزميل بسام الرقاد أجواء لطيفة اليوم وانخفاض طفيف على الحرارة خلال الأيام المقبلة سكر الدم منتصف رمضان.. الجسم يتكيف ويحول الطاقة بذكاء النظام الغذائي الغني بالدهون قد يزيد خطر أمراض الكبد الامن العام :الدفاع المدني يخمد حريقاً شب في مستودع يحتوي على أخشاب في محافظة العاصمة

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم
الأنباط -
ا)- قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.
وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة "د" من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.
وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.
وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.
وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير