البث المباشر
“تفضل دولة الرئيس” من التوجيه إلى الميدان ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء إطلاق أسمدة MNG الطبيعية والمبتكرة من مجموعة المناصير في الهند عبر IFFCO: توسع إستراتيجي يعزز مكانة الأردن كمصدر للحلول الزراعية العقوق الصامت… حين لا يُسمع الجرح لكنه يُوجِع بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً Ayla Oasis Strengthens Its Environmental Standing with the Recording of 108 Bird Species in 2025 أيلة تعزز مكانتها البيئية بتسجيل 108 أنواع من الطيور خلال 2025 منتدى "شومان" الثقافي يستضيف المفكر العراقي عبدالله إبراهيم "جرش السينمائي الدولي" يعلن استقبال مشاريع أفلام أردنية قصيرة لإنتاجها محمد شاهين يكتب: الكلمة الحرة في زمن الضجيج ‏ مصادر للأنباط: تعديل وزاري مرتقب في سوريا خلال ساعات مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي من إربد على الواحدة ظهرا الأمن العام يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية بدء التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الأخيرة الشعر لغة البحر والمنفي من أجل بيان "حال المنطقة" "الفوسفات الأردنية" توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في السابع عشر من الشهر الحالي قراءة استراتيجية في مشروع الناقل الوطني الأردني مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم

تفسير القوانين مؤسسة الحسين للسرطان معفاة بموجب القانون من الرسوم
الأنباط -
ا)- قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون مؤسسة الحسين للسرطان هو قانون خاص بالنسبة لها، ونص صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، وإن هذا الحكم ينسحب على الرسوم المتحققة لسلطة المياه.
وبين الديوان، في قراره رقم 7 لسنة 2021، والصادر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أن الفقرة "د" من المادة 14 في قانون المؤسسة، نصت صراحة على إعفائها من جميع الرسوم، مما يجعل المؤسسة معفاة منها، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل إلا الالتزامات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد.
وأشار إلى أن قرار التفسير رقم 2 لسنة 1969 تضمن تفسيرا لمفهوم العوائد، ومن ثم فإن الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21/ د من قانون سلطة المياه غير مشمولة بهذا الإعفاء باعتبارها ليست رسومًا ولا ضرائب.
وطلب رئيس الوزراء من الديوان بيان في ما إذا كان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المؤسسة رقم 7 لسنة 1998 يشمل إعفاءها والمراكز التابعة لها من أية رسوم أو أجور أو تكاليف أو بدلات تتحقق لسلطة المياه وفقًا لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
ووجد الديوان أنه وبعد الاطلاع على النصوص المتعلقة بهذه الفقرة فإن هناك تنازعا بين القانونَين فيما يتعلق بمسألة خضوع المؤسسة للرسوم والضرائب والتكاليف والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في المادة 21 / د من قانون سلطة المياه أو إعفائها منها في ضوء نص المادة 14 من قانونها الخاص.
وأضاف أن من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام إذا جاء بعده ويعتبر استثناء منه إذا جاء قبله، وفي حال تعارض نص عام مع خاص يطبق الخاص حسب القرار التفسيري رقم 8/2018 ويعتبر القانون العام مقيدا بالحكم الوارد بالقانون الخاص وفق القرارات التفسيرية 3/1994 و 32/1984 و11/1977.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير