البث المباشر
عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط العراق يمدد إغلاق أجوائه 72 ساعة ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربات قوية للغاية نعم: "تِخسى يا كوبان"!! إضاءة "خزنة البترا" بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم “تجارة الأردن”: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية مثلث برمودا الطبي": حين يصبح المريض "شيكاً" مُصادقاً عليه! الأمن العام: تعاملنا مع 207 بلاغات لسقوط شظايا نتج عنها 14 إصابة الجيش: الصواريخ والمسيرات الإيرانية استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل الأردن تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة الولايات المتحدة وإسرائيل: تحالف المصالح أم جدل النفوذ؟ اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة " اهداف غير واقعية " إيران بيضة القبان الأمريكية أليس من الأفضل دعم الدول النامية بدلاً من قصفها؟ ارتفاع قيمة شهادات المنشأة التي أصدرتها تجارة عمان خلال شهرين تصعيد واسع في اليوم الثامن للحرب.. واسبانيا تدعو تل أبيب للالتزام بالقانون الدولي ترامب بين القساوسة، ارتداد الولايات المتحدة الأيدولوجي! رابطة اللاعبين الاردنيين الدوليين الثقافية تنظم إفطاراً رمضانياً للمرضى والمصابين من أهل غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار
الأنباط -
 أصدرت الهيئة المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمَّان حكما بحق موظفين اثنين يعملان في وزارة الزِّراعة يقضي بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والزامهما بدفع قيمة المبالغ المختلسة، والبالغة 365 ألفًا و128 دينارًا، بعد ثبوت جريمة جناية الاختلاس المسندة إليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار أولي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، والذي قضى بتجريم المتهم الأول عن جناية الاختلاس مكرَّر 24 مرَّة وتجريم المتهم الثَّاني بجناية التَّدخل بالاختلاس مكرَّر 24 مرَّة بعد ثبوت ارتكابهما للجرم المسند اليهما.
وقرَّرت المحكمة حبس المتهمين الأول والثَّاني خمس سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وتضمينهما قيمة ما اختلساه، والذي يبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا و650 فلسًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لديهما، وتغريمهما مبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا، ليصبح مجموع المبلغ الكلي المطلوب لخزينة الدولة الأردنية 365 ألفًا و128 دينارًا.
وضمنت المحكمة المتهمين الأول والثَّاني قيمة النَّفقات الإدارية والقضائية، التي رافقت القضية منذ بدايتها وحتى جلسة النطق بالحكم.
وقرَّرت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمة الثَّالثة في القضية، وهي زوجة احد المتهمين من الجرم المسند اليها عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جرم إخفاء أموال متحصِّلة عن جناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات.
وأشار القرار إلى أن الجرم المرتكب من قبل المتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ الأول من حزيران عام 2011 وعملا بأحكام المادتين 335/1 و337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قرَّرت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها لكون الجرم بوصفه المعدل مشمول بأحكام قانون العفو العام لسنة 2011 مع الإشارة إلى أنَّ القرار الذي أصدرته المحكمة قابلا للاستئناف أمام محكمة استئناف عمَّان.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير