سيف تركي: كاظم الساهر يستعد لإعادة إحياء الأغاني الشعبية بتعاون مرتقب مع عزيز الرسام الأزرق تؤكد تأييدها للملك والقضية المركزية للأردن باليوم العالمي للسياحة.. ولي العهد ينشر فيديو عن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الروسي الصفدي يجري مباحثات موسعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني الهيئة العامة للجنة التأمين البحري تنتخب اللجنة التنفيذية للدورة 2024-2026 الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل لليوم الـ16 35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس صحم الشعري مناره للإبداع في فن الشعر وعالم الثقافة والفكر والادب الطقس المتوقع للأيام الأربعة القادمة من ادارة الارصاد الجوية الاردنية : أهالي معان يؤكدون تأييدهم وولاءهم للملك والقضية المركزية للأردن فايز شبيكات الدعجه يكتب:تفاؤل بالمرحلة الجعفرية ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة .. الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع تؤكد أهمية وقوة خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة إضراب عام في إسبانيا ضد حرب الإبادة في فلسطين المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية د. حازم قشوع يكتب:فلسطين، الاحتلال الى زوال ! السياحة تحتفل بيوم السياحة العالمي د. النسور : التخطيط الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ودعم النمو وفيات الجمعة 27-9-2024

حالات لا يجوز حبس المدين فيها وفق مشروع معدل التنفيذ

حالات لا يجوز حبس المدين فيها وفق مشروع معدل التنفيذ
الأنباط -
حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1 .موظفي الدولة.

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.


ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير