البث المباشر
"العمل": 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها البنك العربي و(لاليغا) يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة بحضور نجم كرة القدم العالمي "مارسيلو" زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة الأمن العام يبدأ الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بفعاليات توعوية مرورية ومجتمعية في محافظات المملكة كافة الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية الأردن يسجل انخفاضا بحوادث السير ودعوات لربط التخطيط العمراني بالسلامة المرورية الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني 93.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية جمعية البنوك تعلن اليوم نتائج السنة الأولى لمبادرة دعم قطاعي التعليم والصحة في بيان مقاومة الظاهرة عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب) المياه : حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين بلدية السلط الكبرى تحدد مواقع بيع الأضاحي الحاج توفيق يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية إيران تهدد بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب من هرمز محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن الولايات المتحدة تنفذ اليوم عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وأجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة مخطط شيطاني من الجدة .. مفاجآت صادمة في وفاة رضيع ومصارعة شقيقته الموت

حالات لا يجوز حبس المدين فيها وفق مشروع معدل التنفيذ

حالات لا يجوز حبس المدين فيها وفق مشروع معدل التنفيذ
الأنباط -
حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1 .موظفي الدولة.

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.


ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير