محليات

الشرفات: لا مبرر قانونيا أو سياسيا لإلغاء نص المادة 195 المتعلقة بإطالة اللسان

{clean_title}
الأنباط -
قال العين الدكتور طلال الشرفات إن جرم إطالة اللسان الوارد في المادة 195 من قانون العقوبات يشكل توصيفاً مشدداً بعض الشيء لجرم الذم والقدح الواردة في المواد 188 وما بعدها من ذات القانون وأن أحكام تلك المادة لا تتعلق فقط بإطالة اللسان تجاه جلالة الملك وإنما تتعدى إلى فئات أخرى كولي العهد وجلالة الملكة وأوصياء العرش وهيئة النيابة، مما يؤكد أن التجريم هنا يتعلق بالحفاظ على هيبة الحكم واعتبار الموقع السامي ومن في حكمه، سيما وأن ثمة أحكام مشابهة في نصوص أخرى تتعلق بأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلك القضائي والموظفين العامين المدنيين والعسكريين.

وأضاف الشرفات رداً على سؤال عمون أن جرم الذم والقدح الموجه للهيئات العامة والأشخاص القائمين عليها وجرم إطالة اللسان الواردة في المادة 195 لا تتوقف على تقديم شكوى واتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وإنما على صلة عضوية بجرائم الحق العام. وهو ما يفسر تغليظها بشكل متدرج وفقاً لطبيعة الموقع العام وأهميته ودرجة حساسيته وأوصاف شاغليه، وبما ينسجم مع المعايير العالمية في توصيف الجرائم المتعلقة بها وبغض النظر عن مسمى الجريمة وآثارها السياسية.

وبين أن المشرّع كان موفقاً في تدرج العقوبة ومضامين التفرقة بين الأوصاف الجرمية، وأن الأسباب الموجبة للتجريم منسجمة تماماً مع المعايير الدستورية ومفاهيم سيادة القانون وفلسفة التشريع التي تحرص على لجم الإساءة للهيئات والأشخاص والمواقع العامة.

ولفت إلى أن جرم إطالة اللسان ينطبق عليه الأحكام الواردة في المادة 192 والمتعلقة بذم وقدح المؤسسة التشريعية والقضائية والموظفين العامين المدنيين والعسكريين ويماثلها في مبررات التجريم ولا يختلف عنها سوى في مقدار العقوبة والتي قررت الحبس من سنة الى ثلاث سنوات في إطالة اللسان ومن ثلاثة أشهر إلى سنتين في الذم والقدح الوارد في المادة 193 المشار اليها أعلاه.

وأوضح الشرفات أن اي إلغاء للمادة 195 يتطلب تعديل تشريعي وفق الإجراءات الدستورية سيما وأن إلغاءها سيؤدي إلى تطبيق أحكام المادة 192 على حالات وأوصاف إطالة اللسان وهو أمر لا ينسحم مع فلسفة المشرّع القائمة على تدرج العقوبة وفقاً لحساسية الموقع وأهمية شاغله وخطورته وطبيعة مهام الشخص الواقع بحقه الذم أو القدح أو إطالة اللسان،سيما وأن مصطلح اللسان لم يكن اكثر من تأديب لغوي لمصطلح الذم بحق المقام السامي لا قدر الله.

وشدد على أنه لا مبرر قانوني أو سياسي لإلغاء نص المادة 195 وأن الحلم والرفعة الهاشمية يمكن توظيفهما في ضرورة تحري الدقة الوطنية في مبررات الإحالة وعدم الإسراف بها، ولكن بالمقابل لا يجوز إبقاء المقام السامي عرضة للتطاول والإساءة التي قد تتطلب أحياناً الردع الضروري واللجم القانوني الذي لا بد منه في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاستعراض والتنمر الالكتروني المخالف للقانون سيما وان معظم قوانين الدول تعطي نوع من الهيبة والاحترام لموقع رئيس الدولة لما له من رمزية وبالتالي فقد جرمت الاعتداء اللفظي على من يشغل هذا المنصب وان كانت قد اختلفت في مقدار العقوبة.

وختم الشرفات حديثه أن "العلامة الفارقة بين الاعتبار الشخصي الذي يجيز التنازل عنه من قبل المتضرر والاعتبار العام للأشخاص الذين يشغلون الموقع العام والوظيفة العامة هي مناط التدرج التشريعي في العقوبة المعمول بها في قانون العقوبات".
تابعو الأنباط على google news
 
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الأنباط © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الأنباط )