السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود المتقاعدين العسكريين تسير بعثة العمرة الرابعة "الأوراق المالية": تسجيل وإنفاذ نشرة إصدار صندوق استثمار مشترك مفتوح "النقل البري": مخاطبة إدارة السير للتأكد من صلاحية المركبات العمومية المدن والقرى ينظم ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي سلطنةُ عُمان تؤكد على أنّ سياستها الخارجية تقوم على رؤية ثابتة تتبنّى أسس الحوار والتسامح انتشال جثة حسن نصر الله "الأغذية العالمي" يطلق نداء لتوفير الغذاء لمليون لبناني 9 شهداء و41 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية "يو سي ماس الاردن" تنظم مسابقة الاباكس والحساب الذهني "جيدكو" تنظم منتدى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كانون الأول فداء التميمي يؤدي القسم القانوني عضواً بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي السفير الماليزي يزور مخيم حطين لتوزيع مساعدات ل1400 أسرة معوزة لمخيمات محافظة الزرقاء ناسا وسبيس إكس تطلقان تاسع مهمة لتناوب الأطقم إلى محطة الفضاء الدولية صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: عميل إيراني كان وراء رصد واغتيال نصرالله شراكة بين"الأمان لمستقبل الأيتام" وشركة "بي دبليو سي" توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية الأردنية للماراثونات واتحاد ألعاب القوى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية ‎رحلة المبدع العربي مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار حكم البسطار مرفوض !

الشرفات: لا مبرر قانونيا أو سياسيا لإلغاء نص المادة 195 المتعلقة بإطالة اللسان

الشرفات لا مبرر قانونيا أو سياسيا لإلغاء نص المادة 195 المتعلقة بإطالة اللسان
الأنباط -
قال العين الدكتور طلال الشرفات إن جرم إطالة اللسان الوارد في المادة 195 من قانون العقوبات يشكل توصيفاً مشدداً بعض الشيء لجرم الذم والقدح الواردة في المواد 188 وما بعدها من ذات القانون وأن أحكام تلك المادة لا تتعلق فقط بإطالة اللسان تجاه جلالة الملك وإنما تتعدى إلى فئات أخرى كولي العهد وجلالة الملكة وأوصياء العرش وهيئة النيابة، مما يؤكد أن التجريم هنا يتعلق بالحفاظ على هيبة الحكم واعتبار الموقع السامي ومن في حكمه، سيما وأن ثمة أحكام مشابهة في نصوص أخرى تتعلق بأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلك القضائي والموظفين العامين المدنيين والعسكريين.

وأضاف الشرفات رداً على سؤال عمون أن جرم الذم والقدح الموجه للهيئات العامة والأشخاص القائمين عليها وجرم إطالة اللسان الواردة في المادة 195 لا تتوقف على تقديم شكوى واتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وإنما على صلة عضوية بجرائم الحق العام. وهو ما يفسر تغليظها بشكل متدرج وفقاً لطبيعة الموقع العام وأهميته ودرجة حساسيته وأوصاف شاغليه، وبما ينسجم مع المعايير العالمية في توصيف الجرائم المتعلقة بها وبغض النظر عن مسمى الجريمة وآثارها السياسية.

وبين أن المشرّع كان موفقاً في تدرج العقوبة ومضامين التفرقة بين الأوصاف الجرمية، وأن الأسباب الموجبة للتجريم منسجمة تماماً مع المعايير الدستورية ومفاهيم سيادة القانون وفلسفة التشريع التي تحرص على لجم الإساءة للهيئات والأشخاص والمواقع العامة.

ولفت إلى أن جرم إطالة اللسان ينطبق عليه الأحكام الواردة في المادة 192 والمتعلقة بذم وقدح المؤسسة التشريعية والقضائية والموظفين العامين المدنيين والعسكريين ويماثلها في مبررات التجريم ولا يختلف عنها سوى في مقدار العقوبة والتي قررت الحبس من سنة الى ثلاث سنوات في إطالة اللسان ومن ثلاثة أشهر إلى سنتين في الذم والقدح الوارد في المادة 193 المشار اليها أعلاه.

وأوضح الشرفات أن اي إلغاء للمادة 195 يتطلب تعديل تشريعي وفق الإجراءات الدستورية سيما وأن إلغاءها سيؤدي إلى تطبيق أحكام المادة 192 على حالات وأوصاف إطالة اللسان وهو أمر لا ينسحم مع فلسفة المشرّع القائمة على تدرج العقوبة وفقاً لحساسية الموقع وأهمية شاغله وخطورته وطبيعة مهام الشخص الواقع بحقه الذم أو القدح أو إطالة اللسان،سيما وأن مصطلح اللسان لم يكن اكثر من تأديب لغوي لمصطلح الذم بحق المقام السامي لا قدر الله.

وشدد على أنه لا مبرر قانوني أو سياسي لإلغاء نص المادة 195 وأن الحلم والرفعة الهاشمية يمكن توظيفهما في ضرورة تحري الدقة الوطنية في مبررات الإحالة وعدم الإسراف بها، ولكن بالمقابل لا يجوز إبقاء المقام السامي عرضة للتطاول والإساءة التي قد تتطلب أحياناً الردع الضروري واللجم القانوني الذي لا بد منه في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاستعراض والتنمر الالكتروني المخالف للقانون سيما وان معظم قوانين الدول تعطي نوع من الهيبة والاحترام لموقع رئيس الدولة لما له من رمزية وبالتالي فقد جرمت الاعتداء اللفظي على من يشغل هذا المنصب وان كانت قد اختلفت في مقدار العقوبة.

وختم الشرفات حديثه أن "العلامة الفارقة بين الاعتبار الشخصي الذي يجيز التنازل عنه من قبل المتضرر والاعتبار العام للأشخاص الذين يشغلون الموقع العام والوظيفة العامة هي مناط التدرج التشريعي في العقوبة المعمول بها في قانون العقوبات".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير