مالية الأعيان تُصرّ على قرار مجلسها بشأن تنظيم أعمال التأمين المُعاد من النواب
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - am 12:00 | 2021-03-30
الأنباط - أصرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة على قرار مجلس الأعيان بشأن المطلع والبند 1 من الفقرة (أ) من المادة 45 لمشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المُعاد من مجلس النواب، في حين وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأن بقية مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن، وعدد من مدراء إدارات وزارة الصناعة، ومدير عام الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين الدكتور وليد زعرب، ومدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين.
ويأتي إصرار اللجنة على المطلع والبند 1 من الفقرة (أ) من المادة 45 لأن "التعديل المقترح من قبل مجلس النواب يحد من فاعلية القانون، وقد يلحق الضرر بشركات التأمين ويعيق تحقيق مبدأ قانوني مهم وهو التناسب بين العقوبة أو الاجراء التصحيحي وطبيعة المخالفة أو المشكلة التي تواجه شركة التأمين، فقد يكون وسيلة معالجة بعض الاشكالات التي تواجه شركات التأمين هو زيادة رأس المال من خلال مجلس ادارة الشركة القائم، وليس حل مجلس الإدارة الامر الذي قد يفقد الثقة بالشركة، وقد يجعل من الصعوبة تطبيق اجراءات معالجة اوضاعها المتعثرة من قبل البنك المركزي".
كما تضمنت أسباب اللجنة أن "تعديل حل مجلس الإدارة متطلب سابق لأي اجراء آخر بدلا من أن يكون احد البدائل المتاحة للبنك المركزي لمعالجة شركات التأمين المتعثرة".
وتضمنت أيضًا "إن صلاحية اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة مدار البحث كإعادة هيكلة رأسمال الشركة وإعادة هيكلة الشركة التنظيمي وادماج الشركة في شركة أخرى أعطي للجنة المؤقتة المشكلة من البنك المركزي في حين أن هذا الأمر خارج عن نطاق صلاحياتها".
وتنص الفقرة (أ) من المادة 45 كما وردت في مشروع القانون على أن "للمجلس في حال تعرّض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لإشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية، إذا ارتأى المجلس أن هناك إمكانية لتصويب أوضاعها واستمرارها في مزاولة أعمالها".
ويتضمن البند (1) من الفقرة "حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من قبل البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك".