حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة لماذا تشعر بالتعب طوال الوقت؟ تحذير خطير لمن يتصفح الهاتف في سريره! اللحظات الأخيرة في حياة السنوار (فيديو) تحذير من تناول هذا المشروب على الريق إجهاد العمل الليلي يضعف آليات مكافحة السرطان الأميرة ريم علي ترعى حفل تخريج الفوج 15من طلبة معهد الإعلام الأردني النيابة المصرية تحبط زواج فتاة قاصر الأمانة تعقد جلسة تشاورية حول نظام التخطيط والتنظيم المقترح بايدن: سأتحدث مع نتنياهو لبحث إنهاء الحرب العبدلي يستضيف أول حدث لعروض الليغو في الأردن "المركزي الأوروبي" يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني غوتيريش: لا يمكن القبول بالمستوى الكارثي للجوع في غزة روسيا تحذر إسرائيل من الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لاختصاص طب الأطفال انخفاض الاسترليني أمام الدولار مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول الجيش يدعو للحصول على دفتر خدمة العلم أو شهادة الإعفاء قبل السفر حماس تنفي إصدار أي بيان رسمي بشأن اغتيال السنوار

الضمان: حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي

الضمان حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي
الأنباط - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته.
وذكر الناطق الاعلامي باسم المؤسسة في تصريح صحفي ان قانون الضمان اشترط ان يكون ذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن 61 اشتراكاً منها24 اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.
وبين الصبيحي فيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه، سواء كان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
ويشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير