البث المباشر
منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية نجمة لبنانية شهيرة جداً.. عروس 2026! دعاوى قضائية تتهم أوزمبيك وأدوية فقدان الوزن بالتسبب بالعمى عامل خفي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية رهان استثماري طويل الأمد على مشروع وطني واعد الضربات على داعش: هل كانت مجاملة للأمريكان فعلًا؟؟ الكرة الأردنية: الطريق إلى العالمية شكر على تعاز بوفاة زوجة العقيد بلال ذيب أبو حيّانه الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة وزير الاتصال الحكومي: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال تعطّل جماعي لسيارات القيادة الذاتية بسان فرانسيسكو يثير الجدل وولي العهد.. العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي مندوباً عن الملك... رئيس هيئة الأركان المشتركة يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية ‏نائب محافظ معان النهار يلتقي العاملين بشركة معان للمراكز الصناعية والتجارية وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي في الضليل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

الضمان: حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي

الضمان حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي
الأنباط - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته.
وذكر الناطق الاعلامي باسم المؤسسة في تصريح صحفي ان قانون الضمان اشترط ان يكون ذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن 61 اشتراكاً منها24 اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.
وبين الصبيحي فيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه، سواء كان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
ويشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير