البث المباشر
مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوطYOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات مبادرة "نون للكتاب" على موعد مع سمر الزعبي وروايتها "وانشق القمر" لبنان 2025: صراع الإرادات فوق فوهة «المهل الزمنية» السميرات: اعتماد الهوية الرقمية في البنوك قريبًا غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض المجالي مدينة عمرة نموذج للاستثمار المستدام والتخطيط العمراني المتوازن الفنان عيسى السقار يغني لنادي الهلال السعودي " بشت الزعامة " واحة أيلة تجري تمرين حريق مشترك لتعزيز معايير السلامة ورفع الجاهزية للطوارئ رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2024 رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة ختامه مسك ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، هل ستتكر التجربة الامريكية؟ بلدية الطيبة تمدد دوامها للاستفادة من إعفاءات المسقفات بلدية اربد: 2000 حاوية جديدة لتعزيز مستوى النظافة قرارات مجلس الوزراء ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض النفط عالميا صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن مراجعتين تتيح صرف 2.5 مليار دولار

الضمان: حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي

الضمان حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي
الأنباط - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته.
وذكر الناطق الاعلامي باسم المؤسسة في تصريح صحفي ان قانون الضمان اشترط ان يكون ذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن 61 اشتراكاً منها24 اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.
وبين الصبيحي فيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه، سواء كان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
ويشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير