البث المباشر
طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تباشر أعمالها البنك المركزي يطرح عملة نقدية فئة خمس دنانير ويؤكد قانونيتها تمرير الموازنة تحت الهدنة المؤقتة مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي آل عبد الجابر تراجع كبير لأسعار النفط بعد تصريحات ترمب إيران في الزاوية… تصرخ في الامم المتحدة... وتهديدات بلا وزن واتهامات بلا دليل في مشهد ارتباك كامل إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة بالخليج في حال وقوع هجوم على ساحلها إسرائيل أم إيران؟ إيران أم إسرائيل؟ دعوة الناتو لحماية " هرمز " "الأكسجين السياسي مفتاحه بأيدينا" انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 7.1 دينار في السوق المحلي الاثنين تسونامي الطاقة...هل هو نهاية وهم الاستقرار العالمي؟ ‏" بالونات اختبار " الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخين باليستيين صادرات الغاز المسال العالمية تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر الوكالة الدولية للطاقة تحذر من أسوأ أزمات الطاقة منذ عقود البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل مزيفة تحمل شعاره الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية غير شرب القهوة.. ممارسات يوميّة تُشعرك بالطاقة والحيويّة اكتشاف علاج طبيعي للحد من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

الضمان: حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي

الضمان حق المؤمن عليه بالتقدم بطلب استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي
الأنباط - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته.
وذكر الناطق الاعلامي باسم المؤسسة في تصريح صحفي ان قانون الضمان اشترط ان يكون ذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن 61 اشتراكاً منها24 اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.
وبين الصبيحي فيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه، سواء كان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
ويشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير