اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في جولات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة المتنقل في المحافظات محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مستحق على باشاكشهير زيادة متوقعة في محصول الليمون المحلي ووقف إدخال الليمون المستورد اقتصاد عالمي بلا حدود ---كيف تهز الأزمات الاقتصاد العالمي؟ السياحة الرياضية في الأردن.. بطولات تتوسع وعائد ينتظر القياس محايات تتخفى بعبوات الشوكولاتة والبسكويت في الأسواق نابشو النفايات.. وجوه الفقر التي تبحث في الحاويات حين يصبح كل مشجع مراسلاً.. من ينظم المحتوى داخل الملاعب الأردنية؟ ‏لقاء دمشق -تل أبيب تفاوض على التهدئة من موقع إعادة بناء الدولة مبارك الدكتوراة دعاء قواقزة "أشغال الزرقاء" تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية اختتام فعاليات الهيئات الثقافية المشاركة في مهرجان جرش حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال البحث الجنائي: كتم اللقائط جريمة يعاقب عليها القانون تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية بورصة عمان تطلق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكتروني مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الكرادشة والطوال التربية تتوقع انتقال 40 ألف طالب إلى المدارس الحكومية الأمن يحذر من القيادة بصورة متهورة واستعراضية على الطرق جونسون يتحدى: الجمهوريون "سيفوزون" في نوفمبر رغم حرب إيران

على هؤلاء الوزراء تصويب وضعهم القانوني فوراً

على هؤلاء الوزراء تصويب وضعهم القانوني فوراً
الأنباط -

 


الانباط - عمان

قال مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن بعض الوزراء الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينهم يوم الخميس الموافق (9-5-2019) يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليهم تصويب وضعهم القانوني فوراً ليتجنبوا العقوبات الجزائية المقررة.

وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة).

كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).

وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)

هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- إساءة استعمال السلطة.
3- الإخلال بواجب الوظيفة.

كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.

وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.

وقد بينت الدراسة أن بعض الوزراء الجدد في حكومة د. عمر الرزاز يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنهم يشتركون في إدارة العديد من الشركات ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: وزير الداخلية/ سلامة حماد السحيم
رئيس مجلس إدارة في شركة تعدين اليورانيوم الأردنية المساهمة الخاصة المحدودة.

ثانياً: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ سامي كامل الداوود
عضو مجلس إدارة في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) المساهمة العامة المحدودة.

ثالثاً: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة/ مثنى حمدان غرايبة/ وزير سابق/ مخالفة مستمرة ولم يصوب وضعه القانوني.
نائب رئيس هيئة مديرين في شركة الوميض للاتصالات والخدمات ذات المسؤولية المحدودة.

وبذلك يَتّبَيَّن أن بعض الوزراء في حكومة د. عمر الرزاز بعد التعديل يخالفون أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، ويخالفون أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنهم يخالفون أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيهم في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).

إلى ذلك أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية أنه ينبغي على هؤلاء الوزراء تصويب وضعهم القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليهم الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي يعملون بها، ويجب عليهم التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير