قرر مجلس الوزراء عدم السماح بتصدير التبغ من المناطق الحرة إلا عن طريق الشركة الصانعة مباشرة فقط ومنع الشركات في المناطق الحرة من التصدير عن طريق شركات وسيطة .
وكلف مجلس الوزراء ديوان التشريع والرأي بدراسة تحويل عقوبة الاتجار بالمواد المهربة من جنحة إلى جناية وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة .
ووافق المجلس على وضع قانون خاص للتبغ ينظم عملية زراعته وتصنيعه والاتجار به على أن يحدد القانون العقوبات الرادعة في حال مخالفة أحكامه.
وكلف وزيري المالية والصناعة والتجارة والتموين ورئيس ديوان التشريع والرأي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كلا ضمن اختصاصه وخلال مدة أسبوعين من تاريخه. كما قرر المجلس تفويض المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بأداء الدور الرقابي والتنظيمي على التبغ ومنتجاته بما فيها السجائر الالكترونية. وقرر أيضا تقديم الدعم المادي واللوجستي اللازم للمؤسسة بما في ذلك إنشاء وحدة التبغ أسوة بالدول الأخرى وتوفير المختبرات المتخصصة لهذه الغاية والبنية الفنية والتحتية اللازمة. ووافق على فرض بدل الخدمات أو الرسوم التي تغطي نفقات تسجيل هذه المنتجات والرقابة عليها وفحصها مخبريا.
--(بترا)
ع