البث المباشر
بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان" دواء جديد يحمي القلب ويعزز علاج السرطان في آن واحد رئيس الجالية المصرية في فرنسا: هاني شاكر في حالة حرجة جداً لماذا لا تلتصق الأفاعي بالأرض؟ صور صادمة تكشف ما تفعله الأطعمة فائقة المعالجة بعضلاتك توضيح من أمانة عمّان بشأن مخالفة تناول الطعام والشراب أثناء القيادة أمل جديد لمرضى السكتات الدماغية المتكررة وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سياح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأحوال المدنية: 23.7 ألف واقعة طلاق في الأردن خلال 2025 وزير الخارجية يؤكد أهمية الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني ولي العهد والعاهل البحريني يبحثان سبل تعزيز التنسيق حيال التطورات الإقليمية ندوة في "شومان" تعاين تجربة المفكر والمؤرخ الأرناؤوط اتصال بين شي جين بينغ ومحمد بن سلمان يؤكد الدعوة لوقف الحرب وضمان أمن الملاحة في الخليج الفوسفات: 478 مليون دينار مساهمة الشركة في دعم مباشر وغير مباشرللإيرادات العامة للدولة عام 2025 تطوير العقبة توقع اتفاقية امنية مع "الصخرة" لتعزيز حماية الموانئ الجنوبية الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025 اصابة أحد مرتبات الدوريات الخارجية بحادث دهس تسبب به احد لاعبي النادي الفيصلي ولي العهد: أكدت عمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا بقطر "الرقمي النيابية" تبحث دور أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم ريادة الأعمال البريد الأردني يحذر من الاستجابة لرسائل نصية وايميلات مزيفة تحمل شعار البريد الأردني.

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها
الأنباط -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير.

وبحسب مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات، جاء التأكيد على حظر عمل الشركات المعنية؛ ردا على طلب من الوزير بالسماح لتلك الشركات بممارسة تجميع البيانات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد مظلة قانونية للرقابة على نشاطها.

واستند قرار رئيس ديوان التشريع والرأي المرسل الى رئيس الوزراء على نصوص المواد 7 و10 و14 من الدستور الأردني، ونص المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمادتين 47 و48 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

كما استند رأي ديوان التشريع والرأي ايضا على نص المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وعلى تعريفات الذم والقدح الواردة في نص المادة 188 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وجاء في ملخص قرار ديوان التشريع والرأي ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.

واعتبر ديوان التشريع ان حماية حق الخصوصية قد كفلته كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والدستور الاردني والتشريعات، مشيرا الى انه وطالما ان الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم، فإن ديوان التشريع والرأي يرى انه يحظر على الشركات مدار البحث ممارسة غاية تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير لأنها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وليس هناك اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط ضمن غاياتها.

يشار الى ان شكاوى كثيرة اثيرت اخيرا حول معلومات خاصة للمواطنين يتم تزويدها للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة من شركات خاصة تجمعها بطرق مختلفة، عبر اتفاقيات مع جهات تحتفظ بقواعد بيانات او عبر اعلانات قضائية وبلاغات وغيرها.
 

بترا

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير