البث المباشر
الأرصاد : أجواء باردة وأمطار خفيفة صباح الجمعة يعقبها ارتفاع طفيف على الحرارة حتى الاثنين. اكتشاف سبب غير متوقع لتدهور صحة الفم والأسنان 5 سمات في نوم الرضع قد تكشف خطر التوحد مبكرا تطور علمي مذهل.. بكتيريا تلتهم السرطان ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر! الحكومة أعدت خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي للاعلام مندوبا عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر بعد تشوّه في الوجه… ياسمين الخطيب توقف برنامجها الرمضاني المنشد أحمد العمري يُحيي أمسية انشادية الجمعة في المركز الثقافي الملكي الإفتاء: الذكاء الاصطناعي لا يصلح كبديل عن العلماء والمفتين مرآة الشاشة: بين فخاخ الرومانسية المسمومة وأزمات الاقتباس في الدراما ‏الصين تدعو إلى الحوار وترفض استخدام القوة وتؤكد دعمها لاستقرار إيران بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين سلطة العقبة الاقتصادية تدشن أكبر مشروع رقمي لتنظيم دخول وخروج الشاحنات بداية الشهر القادم صرف المرحلة الأولى من المستحقات لطلبة المنح والقروض 6.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الغذاء والدواء توضح بشأن السحب الاحترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac 1 (0-6)و Bebelac AR وزارة التعليم العالي تبدأ صرف 2.5 مليون دينار لمستفيدي منح الشمال والوسط

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها
الأنباط -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير.

وبحسب مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات، جاء التأكيد على حظر عمل الشركات المعنية؛ ردا على طلب من الوزير بالسماح لتلك الشركات بممارسة تجميع البيانات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد مظلة قانونية للرقابة على نشاطها.

واستند قرار رئيس ديوان التشريع والرأي المرسل الى رئيس الوزراء على نصوص المواد 7 و10 و14 من الدستور الأردني، ونص المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمادتين 47 و48 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

كما استند رأي ديوان التشريع والرأي ايضا على نص المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وعلى تعريفات الذم والقدح الواردة في نص المادة 188 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وجاء في ملخص قرار ديوان التشريع والرأي ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.

واعتبر ديوان التشريع ان حماية حق الخصوصية قد كفلته كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والدستور الاردني والتشريعات، مشيرا الى انه وطالما ان الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم، فإن ديوان التشريع والرأي يرى انه يحظر على الشركات مدار البحث ممارسة غاية تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير لأنها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وليس هناك اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط ضمن غاياتها.

يشار الى ان شكاوى كثيرة اثيرت اخيرا حول معلومات خاصة للمواطنين يتم تزويدها للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة من شركات خاصة تجمعها بطرق مختلفة، عبر اتفاقيات مع جهات تحتفظ بقواعد بيانات او عبر اعلانات قضائية وبلاغات وغيرها.
 

بترا

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير