البث المباشر
ما مقدار النوم الذي يحتاجه كبار السن؟ لماذا نشعر بالراحة عند كشف القدمين ليلا؟ اختفاء الفنانة فيروز يثير القلق .. ونقابة الموسيقيين بلبنان: لا نمتلك أي تفاصيل تحذير من احتيال إلكتروني يهدد بسرقة بيانات مستخدمي "آيفون" حول العالم غوتيريش يطالب بمفاوضات اميركية ايرانية جادة واحترام القانون الدولي عطية يلتقي رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والنواب البحريني الحاج عادل مخلص المحتسب ( ابو ابراهيم ) في ذمة الله حُراس الذاكرة وأرض الأنبياء والصحابة: تأملات من رحاب أم قيس حبول رئيسا لنقابة أصحاب صالونات الرجال قرارات لمجلس الوزراء تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين ودعم السياحة منطلقات لفهم المشروع الإيراني السفير الصيني: اعتداء ايران على المنشأت الاردنية غير مبررة لماذا يَنكسر القِنديل؟ طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟ "الخارجية" وبنك الأردن يوقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات المالية للبعثات الدبلوماسية أورنج الأردن ترعى جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية عبده مشتهي، شهبندر تجّار الإعاقة العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي الأردن يعزز منعة اقتصاده وجاذبية الاستثمار.. وتأكيدات حكومية على استمرار التحديث الاقتصادي وتوسيع التوعية المالية

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها

الرزاز يحظر عمل شركات تجمع بيانات الاشخاص وتبيعها
الأنباط -

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرار رئيس ديوان التشريع والرأي الخاص بحظر الشركات التي تعمل على تجميع بيانات الاشخاص وبيعها للغير.

وبحسب مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات، جاء التأكيد على حظر عمل الشركات المعنية؛ ردا على طلب من الوزير بالسماح لتلك الشركات بممارسة تجميع البيانات وبيعها للغير من عدمه، وايجاد مظلة قانونية للرقابة على نشاطها.

واستند قرار رئيس ديوان التشريع والرأي المرسل الى رئيس الوزراء على نصوص المواد 7 و10 و14 من الدستور الأردني، ونص المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والمادتين 47 و48 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.

كما استند رأي ديوان التشريع والرأي ايضا على نص المادة 71 من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وعلى تعريفات الذم والقدح الواردة في نص المادة 188 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وجاء في ملخص قرار ديوان التشريع والرأي ان الخصوصية او الحق في الحياة الخاصة هي حق كل إنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، وفي الاحتفاظ بأسراره التي يجب ان لا يطلع عليها الآخرون.

واعتبر ديوان التشريع ان حماية حق الخصوصية قد كفلته كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والدستور الاردني والتشريعات، مشيرا الى انه وطالما ان الخوض في الحياة الخاصة للأفراد ونشر تفاصيلها يترتب عليه المساس بحقوقهم وكشف عوراتهم وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم، فإن ديوان التشريع والرأي يرى انه يحظر على الشركات مدار البحث ممارسة غاية تجميع البيانات المتعلقة بالأشخاص وبيعها للغير لأنها تشكل اعتداء على الحق في الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وليس هناك اي سند قانوني يجيز ايراد هذا النشاط ضمن غاياتها.

يشار الى ان شكاوى كثيرة اثيرت اخيرا حول معلومات خاصة للمواطنين يتم تزويدها للبنوك ومؤسسات التمويل المختلفة من شركات خاصة تجمعها بطرق مختلفة، عبر اتفاقيات مع جهات تحتفظ بقواعد بيانات او عبر اعلانات قضائية وبلاغات وغيرها.
 

بترا

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير