البث المباشر
الارصاد : منخفض جوي بؤثر على المملكة... وتحذيرات مهمة المنتخب الوطني يلاقي نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب "أمانة عمّان" تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي فرض الاستقرار في المنطقة. كيف يُفقد الانتهازيون الخطاب الرسمي مصداقيته؟ مدينة عمره في الميزان رجال على طريق الشرف والبطوله 0000 خدمة العلم القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب تأهل منتخب النشامى الى الدور الثاني لكأس العرب استضاف منتدى الفكر العربي في العاصمة الأردنية إعلان هام من مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأرباب الأسر ذوي الإعاقة الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح ندوة في "شومان" تعاين الاعمال الأدبية لنجيب محفوظ افتتاح أعمال مؤتمر دور مراكز المجتمع في الوقاية من العنف الأسري بني مصطفى تبحث والسفير الفرنسي تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية ديوان المحاسبة يعقد ورشة عمل متخصصة حول القيمة المضافة لاستخدام المنهجيات المختلطة في تدقيق الأداء للتعليم المهني "صناعة الأردن": المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزير الأشغال يتفقد مواقع في الكرك تأثرت بالسيول ويوجه بتسريع أعمال المعالجة جلالة الملكة رانيا: صوتٌ لا يخفت، يدافع عن حقوق الإنسان. زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات
الأنباط -

وافق مجلس النواب، الأربعاء، على آلية تنظم تملك غير الأردنيين، للعقار في الأردن.

 

وأقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، المادة 136 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تنظم إجراءات تملك غير الأردنيين للعقار.

 

وتشترط المادة، على غير الأردني، طلب إذن بتملك عقار إلى دائرة الأراضي والمساحة، وفقا تعليمات ستصدر لهذه الغاية.

وبعد ذلك، يخاطب مدير دائرة الأراضي، الجهات المعنية، لإبداء رأيها في طلب التملك.

 

ويُرفع طلب الإذن بالتملك، إلى الجهة المختصة بمنحه، وفق أحكام القانون، لتصدر قرارها بشأنه، وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب، وفقا للمادة.

 

ويُحدد مجلس الوزراء، بحسب المادة، الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في القانون.

 

وتمنح المادة 137، من هذا القانون، الجهة المختصة، سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير