اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سانا: انفجار بموقع للجيش السوري جنوب حلب عادات يومية تزيد خطر الجلطات بعد منتصف الليل .. دماغك لا يعمل بالطريقة نفسها بعضها شائع .. 5 أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة ليس صدفة .. لماذا يرتدي الجراحون الأخضر في غرفة العمليات؟ الأردن وبنما يوقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رمزي المعايطة .. مبارك صيادها طبيب أسنان أردني.. تسجيل أول ظهور لـ "سمكة الشيطان" في البحر الأحمر تفجيرات إسرائيلية ليلية تهز المنصوري بجنوب لبنان لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تستنكر اقتحامات المسجد الأقصى ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي تقدمه للأردن مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً للكريستال خلال تعاملها مع ١١٩ قضية في الأسبوع الثامن من الحملة الفيصلي يضرب البقعة برباعية ويتصدر دوري المحترفين انطلاق دورة تدريبية في تحليل البيانات والتحول الرقمي في وزارة الشباب. إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة عرض مسرحي أردني لذوي الإعاقة بدار الأوبرا المصرية السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها 12 مليون جنيه إسترليني سنويا .. تكلفة تأمين الحماية الخاصة للأمير هاري وزوجته "الكرسي الذي بقي فارغًا" قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات
الأنباط -

وافق مجلس النواب، الأربعاء، على آلية تنظم تملك غير الأردنيين، للعقار في الأردن.

 

وأقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، المادة 136 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تنظم إجراءات تملك غير الأردنيين للعقار.

 

وتشترط المادة، على غير الأردني، طلب إذن بتملك عقار إلى دائرة الأراضي والمساحة، وفقا تعليمات ستصدر لهذه الغاية.

وبعد ذلك، يخاطب مدير دائرة الأراضي، الجهات المعنية، لإبداء رأيها في طلب التملك.

 

ويُرفع طلب الإذن بالتملك، إلى الجهة المختصة بمنحه، وفق أحكام القانون، لتصدر قرارها بشأنه، وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب، وفقا للمادة.

 

ويُحدد مجلس الوزراء، بحسب المادة، الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في القانون.

 

وتمنح المادة 137، من هذا القانون، الجهة المختصة، سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير