لمكافحة الاكتئاب .. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة شركة صينية تنتج سيارة طائرة تُشحن في 30 دقيقة! مشروبات تساعد في زيادة التركيز 5 علامات تكشفها يداك.. عن حالتك الصحية ليكن الجهد الأردني الإنساني أساسًا لتحالف عربي يدعم فلسطين. بنما: مظاهرات واسعة ومحتجون يحرقون صور ترامب وعلم أمريكا 450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي الرويشد والصفاوي.. اهتمام حكومي في العمل على اقتصاديات الثقافة الإدارة السورية الجديدة تعلن تعطيل المؤسسات الحكومية الأربعاء والخميس- (بيان) رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الانباط تهنئ بعيد الميلاد المجيد بلدية السلط الكبرى تهنئ الأخوة المسيحيين بالأعياد المجيدة الصفدي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة سوريا : وزارة الصحة تصدر قرارا يقضي بتعديل أسماء 15 مستشفى وإلغاء اسم الأسد وعائلته للمرة الأولى بعد فرار الأسد.. اغتيال 3 قضاة في حماه محاضرة بعنوان الاثار الاقتصادية والسياسية والثقافية للعولمة "الحالة الاردنية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة توقيع إتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة البلقاء التطبيقية ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات

آلية تملك غير الأردنيين للعقارات
الأنباط -

وافق مجلس النواب، الأربعاء، على آلية تنظم تملك غير الأردنيين، للعقار في الأردن.

 

وأقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، المادة 136 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تنظم إجراءات تملك غير الأردنيين للعقار.

 

وتشترط المادة، على غير الأردني، طلب إذن بتملك عقار إلى دائرة الأراضي والمساحة، وفقا تعليمات ستصدر لهذه الغاية.

وبعد ذلك، يخاطب مدير دائرة الأراضي، الجهات المعنية، لإبداء رأيها في طلب التملك.

 

ويُرفع طلب الإذن بالتملك، إلى الجهة المختصة بمنحه، وفق أحكام القانون، لتصدر قرارها بشأنه، وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب، وفقا للمادة.

 

ويُحدد مجلس الوزراء، بحسب المادة، الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في القانون.

 

وتمنح المادة 137، من هذا القانون، الجهة المختصة، سلطة مطلقة في منح الإذن بتملك عقار أو رفضه، ولا تخضع قراراتها برفض منح الإذن للطعن أو رقابة أي جهة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير