البث المباشر
عراقجي يحذر من أن التداعيات العالمية للحرب "ستطال الجميع" استقرار أسعار الذهب وتراجع النفط عالميا العراق يبدأ بضخ النفط الى ميناء جيهان التركي صباح اليوم الأمن العام تنعى 3 شهداء من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات ارتفاع الحرارة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار رعدية غزيرة ظهرا البنك العربي ينفذ عدداً من الأنشطة التطوعية خلال شهر رمضان بالتعاون مع تكية أم علي دراسة: التمارين الرياضية تعزز التعلّم والذاكرة الرياض تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي الرئيس الإيراني يتوعد بـ"الانتقام القاسي" لمقتل لاريجاني الأرصاد الجوية : حالة من عدم الاستقرار الجوي الاربعاء وتحذيرات تعقبها أجواء باردة وماطرة على فترات قتيلان وإصابات بعد هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب حاملة الطائرات الأميركية “فورد” تغادر البحر الأحمر لإصلاحات ريال مدريد يكرر فوزه على سيتي ويقصيه من دوري الأبطال الأردن الهاشمي.. صقرُ العروبة الذي لا تُثنيه العواصف الأردن والخليج.. وحدة المصير ومنهج البناء في مواجهة عواصف الهدم الإمارات: شحنة أدوية عاجلة إلى غزة إحياء ذكرى الشهداء الأتراك في مدينة السلط الكاف يحسم الجدل: خسارة السنغال نهائي أمم إفريقيا بالانسحاب ومنح اللقب للمغرب مصرف الإمارات المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية

الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية

الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية
الأنباط -

تدرس الحكومة منح الأرامل حق الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم، لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل الاول من تشرين اول من العام الماضي، من خلال تعديل على قانون التقاعد المدني رقم (8 (لسنة 2018.

وطلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من رئيس ديوان التشريع والرأي، تحويل مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل المادة 38/ب من قانون التقاعد المدني، إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي.

وفي السابع من الشهر الماضي خاطبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كل من رئيس الوزراء ورئيسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الأعيان، بتقديم مقترح معدل لقانون التقاعد المدني بحيث تنص المادة 38/ب بأنه «يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى وتسري أحكام هذا البند على الأرامل المستحقين لنصيبهم قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه».
وبينت اللجنة أن التعديل أسوة بما جرى العمل عليه في قانون الضمان الاجتماعي حيث تم في عام 2014 وإثر إقرار القانون كقانون دائم حيث تم تعديل النص في المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه: «يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

وجاءت مطالبة اللجنة ردا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8 (لسنة 2018 على إثر إجابته على طلب رئيس الوزراء ببيان فيما «إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 2018/10/1 الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل»، وكانت الإجابة «لا يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 2018/10/1 ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق، وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه».

وأوضحت اللجنة الأسباب القانونية لمطالبتها، «أن سريان القانون الجديد إنما هو سريان مباشر لا سريان رجعيا، لأنه سريان لا يتعرض للماضي فينقض ما تم فيه، وإنما يتعرض للمستقبل وحده فيطبق القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه فقط».

وقالت إن «الأصل أن يعمل بالقوانين الجديدة في الحال وقت صدورها؛ ويبطل العمل بالقوانين السابقة»، فالقاعدة أن التشريع الجديد الذي يلغي تشريعا سابقا أو يعدل فيه يكون له أثر مباشر؛ وأن هذا الأثر المباشر يقتضي انقطاع العمل بالتشريع السابق من وقت إلغائه ويسري القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه.

ويحرم القانون الحالي وفقا لقرار الديوان الخاص لتفسيرالقوانين الأرمل/ة الذين قاموا بتسوية رواتبهم التقاعدية قبل صدور القانون الحالي أو أرملة ستتقاعد بعد صدور القانون، في حين أن القاعدة القانونية التي استندت عليها اللجنة تقول أنه يجوز لهذه الفئة الجمع بين الراتبين من لحظة صدور القانون وليس من تاريخ حدوث واقعة الوفاة، فالقانون له اثر فوري مباشر وليس أثرا رجعيا

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير