البث المباشر
الأرصاد : منخفض جوي ضعيف يؤثر الخميس وأجواء باردة حتى الأحد مع تحذيرات من الرياح والغبار والصقيع. فتحي الجغبير.. "بورية" الانضباط وهندسة النهضة الصناعية اللواء الركن الحنيطي يتفقد مشاريع إنشائية في لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع/60 ويشارك مرتبات مجموعة الأنظمة المسيرة وجبة الإفطار سامسونج تكشف عن سلسلة أجهزة Galaxy S26: أعلى مستويات الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي حتى الآن وزير الخارجية يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون أين "كتيبة الخبراء" من ميادين التنفيذ ورؤى القادة؟ عودة مجموعة من مرضى غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية ‏السفير الأمريكي في عمّان يزور صحيفة الأنباط الإعلامي محمد علي الزعبي ناطقاً إعلاميا في وزارة الشباب الضمان الاجتماعي… أزمة مؤجلة أم مشروع أزمة قادمة ؟ خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا إزالة 25 بسطة متنقلة وتحرير مخالفات صحية في إربد اقتصاديون: علاقات الأردن الراسخة مع دول العالم فرصة استثمارية وتجارية مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشديفات المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ تدريباته في بيروت 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الإحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة %1.01 لعام 2025 مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام
الأنباط -

قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد أعفى بموجب المادة ( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة.

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة 
١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139). 
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات.
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير