البث المباشر
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025 السهيل تؤكد قيم المحبة والعيش المشترك وتثمن دور المدرسة ورسالتها التربوية. الارصاد : منخفض جوي قادم بمشيئة الله... التفاصيل حسين الجغبير يكتب : الضم من جديد.. ماذا نحن فاعلون؟ أين نحن من "محادثات الكواليس" بين تركيا وإسرائيل حول سوريا؟ حل مجلس النواب ليس حلاً الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام
الأنباط -

قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد أعفى بموجب المادة ( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة.

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة 
١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139). 
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات.
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير