اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تعديل التعرفة الجمركية على الدراجات الكلاسيكية لتصبح 3 آلاف دينار 4 إصابات إثر زلزال ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.2 درجة إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة للاردن في فنزويلا البوليفارية الجامعة الأردنيّة تستحدث برنامج بكالوريوس إدارة الجودة والعمليات في فرع العقبة لما وعبدالله البنا الف مبروك التخرج مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشبول الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو منع إقامة فعالية دُعي لتنفيذها أمام المسجد الحسيني الجمعة أبو علي: الضريبة تواصل تطوير إجراءاتها الداعمة للصناعة والاستثمار مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش مستقبل سوق رأس المال وزير الاستثمار يختتم جولة في الصين ‏واشنطن تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا جرش تستقبل جماهير النشامى لمتابعة مواجهة الأردن والأرجنتين في أجواء وطنية وتاريخية تعديلات الضمان الاجتماعي في ضوء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي التعليم العالي: دمج قبول أبناء العاملين بالصحة في القبول الموحد وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو العام
الأنباط -

قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد أعفى بموجب المادة ( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة.

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة 
١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139). 
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات.
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير