اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
سانا: انفجار بموقع للجيش السوري جنوب حلب عادات يومية تزيد خطر الجلطات بعد منتصف الليل .. دماغك لا يعمل بالطريقة نفسها بعضها شائع .. 5 أطعمة يُفضل تجنب تناولها مع القهوة ليس صدفة .. لماذا يرتدي الجراحون الأخضر في غرفة العمليات؟ الأردن وبنما يوقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية رمزي المعايطة .. مبارك صيادها طبيب أسنان أردني.. تسجيل أول ظهور لـ "سمكة الشيطان" في البحر الأحمر تفجيرات إسرائيلية ليلية تهز المنصوري بجنوب لبنان لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تستنكر اقتحامات المسجد الأقصى ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي تقدمه للأردن مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً للكريستال خلال تعاملها مع ١١٩ قضية في الأسبوع الثامن من الحملة الفيصلي يضرب البقعة برباعية ويتصدر دوري المحترفين انطلاق دورة تدريبية في تحليل البيانات والتحول الرقمي في وزارة الشباب. إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة عرض مسرحي أردني لذوي الإعاقة بدار الأوبرا المصرية السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها 12 مليون جنيه إسترليني سنويا .. تكلفة تأمين الحماية الخاصة للأمير هاري وزوجته "الكرسي الذي بقي فارغًا" قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للعشرين من أيلول 2026م

النواب يعيد للأعيان "الأحوال الشخصية" و"البنوك"

النواب يعيد للأعيان الأحوال الشخصية والبنوك
الأنباط -

أقر قانون العفو العام كما عدّله "الأعيان"

الأنباط - عمان

خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته أمس الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .

واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .

ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث اصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود "اسباب مبررة" عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".

وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا.

إلى ذلك أقر مجلس النواب، أمس الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين" برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير