البث المباشر
افتتاح أعمال مؤتمر دور مراكز المجتمع في الوقاية من العنف الأسري بني مصطفى تبحث والسفير الفرنسي تعزيز التعاون بالمجالات الاجتماعية ديوان المحاسبة يعقد ورشة عمل متخصصة حول القيمة المضافة لاستخدام المنهجيات المختلطة في تدقيق الأداء للتعليم المهني "صناعة الأردن": المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزير الأشغال يتفقد مواقع في الكرك تأثرت بالسيول ويوجه بتسريع أعمال المعالجة جلالة الملكة رانيا: صوتٌ لا يخفت، يدافع عن حقوق الإنسان. زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل المنطقة الحرة بالزرقاء تسجّل 997 بيانا جمركيا للآليات بمختلف الأصناف خلال 2025 وفاة شخص من جنسية عربية جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل في محافظة عجلون الكاميرات خط الدفاع الأول… وليست صندوق جباية! دعوات لتعزيز دعم سياحة المغامرة… والرحّال عبدالرحيم العرجان نموذجٌ يرفع اسم الأردن عالميًا إعلان فرص تدريب وعمل في ألمانيا ضمن برنامج التدريب المهني المزدوج اليابان: 30 إصابة على الأقل بعد زلزال قوي التربية تنهي الاستعدادات لامتحانات الدورة التكميلية 2025/2026 طالب عمان الاهلية أصيل نوفل يفوز بالميدالية الفضية ببطولة المملكة للمصارعة الحرة طالبة عمّان الأهلية كندا المفلح تتصدر تصنيفًا عالميًا بمجال صحافة العلوم طالب عمان الاهلية جعفر الداود يحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو وفد شبابي تونسي يزور جمعية بيت التراث والفنون في الفحيص

النواب يعيد للأعيان "الأحوال الشخصية" و"البنوك"

النواب يعيد للأعيان الأحوال الشخصية والبنوك
الأنباط -

أقر قانون العفو العام كما عدّله "الأعيان"

الأنباط - عمان

خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته أمس الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .

واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .

ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث اصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود "اسباب مبررة" عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".

وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا.

إلى ذلك أقر مجلس النواب، أمس الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين" برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير