اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
زوار مهرجان جرش يشيدون بسلاسة الدخول للفعاليات والتنظيم والدور الأمني المتميز "الأشغال": تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار عند تقاطع الأمير الحسين باتجاه مدخل حي الصحابة – ضاحية النخيل الفيصلي المُنتَظَر..... (جسور المعرفة والتوعية القانونية) ندوة حوارية لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم الصربي "المنطقة المحاصرة" الثلاثاء الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي مؤتمر صحفي لفريق مسرحية "أم كلثوم" قبيل عرضها في "جرش" "الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة" يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030 مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في أسعار المحروقات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" رئيس هيئة الأركان يزور قيادة سلاح الجو الملكي إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة العدوان: استضافة نجوم "النشامى" في أكاديمية بناة الغد ترسخ ثقافة القدوة وتحفز الأطفال على تحقيق طموحاتهم مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني" محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي… إنجاز وطني يفتح آفاق المستقبل رئيس الوزراء: الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية المياه تطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الـ (GIZ) عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026 الاستراتيجية الإمبريالية الأمريكية: هل تقود واشنطن مشروعاً لإضعاف روسيا وإيران والصين؟

النواب يعيد للأعيان "الأحوال الشخصية" و"البنوك"

النواب يعيد للأعيان الأحوال الشخصية والبنوك
الأنباط -

أقر قانون العفو العام كما عدّله "الأعيان"

الأنباط - عمان

خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته أمس الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .

واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .

ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج "الحالات الخاصة"، حيث اصر النواب على: كلمة "بلغ" بدلاً من "أتم" السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب "الوصية الواجبة" من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.

وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود "اسباب مبررة" عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم "اجتماعات لجنة التدقيق".

وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا.

إلى ذلك أقر مجلس النواب، أمس الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين" برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.

كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: "سلطة المياه" رقم 18 لسنة 1988، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002.

وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم..

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير