البث المباشر
خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا إزالة 25 بسطة متنقلة وتحرير مخالفات صحية في إربد اقتصاديون: علاقات الأردن الراسخة مع دول العالم فرصة استثمارية وتجارية مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشديفات المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ تدريباته في بيروت 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الإحصاءات: ارتفاع أسعار تجارة الجملة بنسبة %1.01 لعام 2025 مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025 سن التقاعد إلى 65 عامًا… قراءة هادئة في أبعاد القرار وتداعياته مشاورات حكومية صناعية لتوسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده نحو غذاء صحي بالحد من المبيدات في الزراعة الشاعر حميد سعيد البراءة لا تحمي اصحابها ٠ المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026 الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية "الخيرية الهاشمية": تقديم المساعدة لم يعد خيارا موسميا بل التزام تجاه معاناة الإنسان " الأمانة": إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة ثروة رونالدو تلامس 1.4 مليار دولار .. كيف تضاعفت أموال "الدون" 4 مرات منذ ارتبـاطه بجورجينا؟

أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه

أمانة النواب العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه
الأنباط -

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، بالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة. وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير