البث المباشر
قتيلان وإصابات بعد هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب حاملة الطائرات الأميركية “فورد” تغادر البحر الأحمر لإصلاحات ريال مدريد يكرر فوزه على سيتي ويقصيه من دوري الأبطال الأردن الهاشمي.. صقرُ العروبة الذي لا تُثنيه العواصف الأردن والخليج.. وحدة المصير ومنهج البناء في مواجهة عواصف الهدم الإمارات: شحنة أدوية عاجلة إلى غزة إحياء ذكرى الشهداء الأتراك في مدينة السلط الكاف يحسم الجدل: خسارة السنغال نهائي أمم إفريقيا بالانسحاب ومنح اللقب للمغرب مصرف الإمارات المركزي يعتمد حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية تعامل دولة الإمارات مع تداعيات الحرب الجارية البدري يقيم إفطاراً رمضانياً لأساتذة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط إعلام إيراني: طهران تؤكد مقتل رئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية في أسواق الزرقاء قبيل عيد الفطر “الدفاع الكويتية” تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة الملك عبدالله الثاني يكسر صمت الحرب ويتحرك نحو الخليج د. محسن ابو عوض يكتب : زيارة سيدنا للامارات وقطر والبحرين لم تكن بروتوكولا عابراً إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء الأردن في مواقف الحسم: “دبلوماسية الردع” وإعادة رسم الخطوط الحمراء المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل الأردن… حين تُرسم خرائط الاستقرار

أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه

أمانة النواب العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه
الأنباط -

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، بالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة. وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.
--(بترا)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير